قانون عدد 92 لسنة 1995 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل
الفصل الاول : تصدر بمقتضى هذا القانون "مجلة حماية الطفل "
الفصل 2: بداية من اجراء العمل بالمجلة المشار إليها تلغى جميع النصوص المخالفة وخاصة منها الفصول 224 إلى 257 من مجلة الاجراءات الجزائية والمتعلقة بمحاكم الأحداث.
الفصل 3 : " تدخل احكام هذه المجلة حيز التطبيق بداية من تاريخ 11 جانفي 1996 ".
الفصل 1 : تهدف هذه المجلة في اطار الهوية الوطنية التونسية والشعور بالإنتماء الحضاري إلى تحقيق الغايات التالية :
1) الإرتقاء بالطفولة بما لها من خصوصيات ذاتية تميز امكانياتها الجسمية وميولاتها الوجدانية وقدراتها الفكرية ومهاراتها العملية الى مستوى ما توجبه من رعاية تهيىء أجيال المستقبل بتأكيد العناية بأطفال الحاضر.
2) تنشئة الطفل على الإعتزاز بهويته الوطنية، وعلى الوفاء لتونس والولاء لها، ارضا وتاريخا ومكاسب والشعور بالإنتماء الحضاري، وطنيا ومغاربيا وعربيا واسلاميا مع التشبع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر، وفقا لما تقتضيه التوجهات التربوية العلمية.
3) إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والإلتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة، والتسامح والإعتدال.
4) تنزيل حقوق الطفل في الرعاية والحماية في مجرى الإختيارات الوطنية الكبرى، التي جعلت من حقوق الإنسان، مثلا سامية توجه ارادة التونسي وتمكنه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل على نحو ما تقتضيه القيم الإنسانية.
5) نشر ثقافة حقوق الطفل والتبصير بخصوصياتها الذاتية بما يضمن تناسق شخصيته وتوازنها من ناحية ورسوخ الوعي بالمسؤوليةتجاهه من قبل ابويه وعائلته و المجتمع باسره من ناحية اخرى.
6) تشريك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما يعنيه واحترام حقوقه وتعزيزها باعتبار مصلحته الفضلى حتى ينشا على خضال العمل و المبادرة واخلاقيات الكسب الشخضي وروح التعويل على الذات.
7) تنشئة الطفل عاى التحلي بالاخلاق الفاضلة مع ضرورة تنمية الوعي لديه باحترام ابويه ومحيطه العائلي و الاجتماعي.
الفصل 2 : تضمن هذه المجلة حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية، ذات الصبغة الإجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام والاجراءات الرامية الى حمايته من كافة اشكال العنف او الضرر او الاساءة البدنية او المعنوية او الجنسية او الاهمال او التقصير التي تؤول الى إساءة المعاملة او الاستغلال.
الفصل 3 : المقصود بالطفل على معنى هذه المجلة، كل انسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.
الفصل 4 : يجب اعتبار مصلحة الطفل الفضلى في جميع الاجراءات التي تتخذ بشأنه سواء من قبل المحاكم اوالسلطات الادارية او مؤسسات الرعاية الاجتماعية العمومية او الخاصة.
ويراعى، علاوة على حاجيات الطفل الأدبية والعاطفية والبدنية، سنه وصحته ووسطه العائلي وغير ذلك من الحالات الخاصة بوضعه.
الفصل 5 : لكل طفل الحق في الهوية منذ ولادته.
وتشمل الهوية الإسم واللقب العائلي وتاريخ الولادة والجنسية.
الفصل 6 : لكل طفل الحق في احترام حياته الخاصة مع مراعاة حقوق ومسؤوليات أبويه أو من يحل محلهما حسب القانون
الفصل 7 : في جميع الإجراءات التي يقع إقرارها تجاه الطفل يجب ان يعطى الإعتبار للعمل الوقائي داخل العائلة حفاظا على دورها الأساسي وتأكيدا للمسؤولية التي يتحملها ابواه أو من يحل محلهما في تربية الطفل وتعليمه واحاطته بالرعاية اللازمة من اجل ضمان نموه الطبيعي.
الفصل 8 : يجب أن يهدف كل قرار يقع إتخاذه الى ابقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه الا اذا تبين للسلطة القضائية أن هذا الفصل ضروري لصيانة مصلحة الطفل الفضلى، ويجب ان يكفل القرار للطفل الحق في مواصلة التمتع بمختلف ظروف الحياة والخدمات الملائمة لحاجياته ولسنه والمتناسبة مع المحيط العائلي العادي.
الفصل 9 : في جميع الإجراءات الواقع إقرارها تجاه الطفل، يتولى من عهدت إليه مسؤولية التدخل إعلام الطفل وأبويه او من له النظر عليه بصفة مفصلة بمضمونها ومختلف مراحلها، وبكامل الحقوق والضمانات التي يقرها القانون لفائدتهم، بما في ذلك حقهم في الإستعانة بمحام وفي طلب مراجعة او نقض القرارات المتخذة في هذا الشأن.
الفصل 10 : تكفل هذه المجلة للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الإعتبار وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه.
ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص الفرصة للإفصاح عن آرائه وتشريكه في الاجراءات القضائية وفي التدابير الإجتماعية والتعليمية الخاصة بوضعه.
الفصل 11 : تضمن هذه المجلة للطفل المنفصل عن أبويه او احدهما حق المحافظة بصورة منتظمة على علاقات شخصية وعلى اتصالات بكلا ابويه وبقية افراد عائلته الا اذا قررت المحكمة المختصة خلاف ذلك وفقا لمصلحة الطفل الفضلى.
الفصل 12 : تضمن هذه المجلة للطفل الذي تعلقت به تهمة، الحق في معاملة تحمي شرفه وشخصه.
الفصل 13 : ترمي احكام هذه المجلة قبل تدخل اجهزة العدالة الجزائية الى ايجاد الحلول الملائمة لظاهرة انحراف الأطفال بالإعتماد على المبادىء الانسانية والإنصاف، وتعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويجتنب قدر الإمكان الإلتجاء الى الاحتفاظ والى الايقاف التحفظي والى العقوبات السالبة للحرية وخاصة منها العقوبات قصيرة المدة.
الفصل 14 : تهدف هذه المجلة الى تكريس اجراءات الوساطة والتجنيح وعدم التجريم، وتشريك المصالح والمؤسسات المهتمة بالطفولة في اتخاذ القرارات واختيار التدابير التي تتماشى ومصلحة الطفل الفضلى.
الفصل 15 : يتمتع الطفل المسلم لإحدى مؤسسات الرعاية التربوية والإصلاح او المودع بمحل ايقاف بالحق في الحماية الصحية والجسدية والأخلاقية، كما له الحق في العناية الاجتماعية والتربوية، ويراعى في ذلك سنه وجنسه وقدراته وشخصيته.
الفصل 16 : يحق للطفل اثناء تنفيذ الوسيلة الوقائية اوالعقوبة التمتع بإجازة دورية ومحدودة المدة تراعى في اسنادها مصلحته الفضلى.
الفصل 17 : يتمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا إضافة الى الحقوق المعترف بها للطفولة بالحق في الرعاية والعلاج الطبي وعلى قدر من التعليم والتأهيل يعزز اعتماده على النفس وييسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
الفصل 18 : يتمتع الطفل بكل ضمانات القانون الإنساني الدولي المنصوص عليها بالمعاهدات الدولية المصادق عليها بصفة قانونية ويمنع تشريك الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة.
الفصل 19 : يمنع استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.
العنوان الأوّل : حماية الطفل المهدد
باب تمهيدي : تعاريف
الفصل 20 : تعتبر بوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية :
أ- فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي.
ب- تعريض الطفل للإهمال والتشرد.
ج- التقصير البيّن والمتواصل في التربية والرعاية.
د- اعتياد سوء معاملة الطفل.
هـ - استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا.
و- استغلال الطفل في الإجرام المنظم على معنى الفصل 19 من هذه المجلة.
ز- تعريض الطفل للتسول او استغلاله اقتصاديا.
ح- عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية.
الفصل 21 : يقصد بالإهمال تعريض سلامة الطفل العقلية أوالنفسية او البدنية للخطر سواء بتخلي الأبوين عنه بدون موجب بمكان او مؤسسة عمومية او خاصة او بهجر محل الأسرة لمدة طويلة ودون توفير المرافق اللازمة له او رفض قبول الطفل من كلا الأبوين عند صدور قرار في الحضانة او الامتناع عن مداواته والسهر على علاجه.
الفصل 22 : تعتبر من الوضعيات الموجبة للتدخل تشرد الطفل وبقاؤه بدون متابعة او تكوين بسبب رفض المتعهد برعايته او حضانته إلحاقه بإحدى المدارس مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالنظام التربوي.
الفصل 23 : يعتبر من قبيل التقصير البيّن في التربية والرعاية اعتياد ترك الطفل دون رقابة او متابعة والتخلي عن إرشاده وتوجيهه او السهر على شؤونه.
الفصل 24 : يقصد بإعتياد سوء المعاملة تعريض الطفل للتعذيب والإعتداءات المتكررة على سلامته البدنية او احتجازه اواعتياد منع الطعام عليه او اتيان اي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي اوالنفسي.
الفصل 25 : يعد من قبيل الإستغلال الجنسي للطفل ذكرا كان أو أنثى تعريضه لأعمال الدعارة سواء بمقابل أو بدونه وبطريقة مباشرة او غير مباشرة.
الفصل 26 : يقصد بالإستغلال الاقتصادي تعريض الطفل للتسول او تشغيله في ظروف مخالفة للقانون او تكليفه بعمل من شأنه ان يعوقه عن تعليمه او يكون ضارا بصحته او بسلامته البدنية او المعنوية.
الفصل 27 : من صور عجز الوالدين او الولي او الحاضن اوالمتعهد بالرعاية الموجبة للتدخل تسيب في سلوك الطفل وذلك بتعمده افشال المراقبة والمتابعة واعتياده مغادرة محل ذويه بدون اعلام او استشارة وتغيبه عنه دون علم اوانقطاعه مبكرا عن التعليم بدون موجب.
الباب الأول : الحماية الإجتماعية
القسم الأول : مندوب حماية الطفولة
الفصل 28 : تحدث خطة مندوب حماية الطفولة بكل ولاية ويمكن اذا اقتضت الضرورة والكثافة السكانية احداث خطة اخرى او اكثر بنفس الولاية.
ويضبط النظام الأساسي الخاص بهذا السلك بمقتضى أمر يحدد مجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الإجتماعية المعنية.
الفصل 29 : يجب على مندوب حماية الطفولة قبل مباشرته لمهامه آداء اليمين التالية أمام المحكمة الإبتدائية المنتصب بدائرتها الترابية :
" أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل شرف وأمانة وأن أسهر على إحترام القانون وأن أحافظ على السر المهني ".
الفصل 30 : توكل لمندوب حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها ان صحة الطفل اوسلامته البدنية او المعنوية مهددة او معرضة للخطر وذلك نتيجة للوسط الذي يعيش فيه الطفل، أو للأنشطة والأعمال التي يقوم بها او لشتى انواع الإساءة التي تسلط عليه وخاصة الحالات الصعبة المحددة بالفصل 20 من هذه المجلة.
القسـم الثـاني : واجـب الاشعار
الفصل 31 : على كل شخص، بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين له ان هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى الفقرتين (د و هـ ) من الفصل 20 من هذه المجلة.
لكل شخص إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين له ان هناك ما يهدد صحة الطفل او سلامته البدنية اوالمعنوية على معنى بقية الفقرات الواردة بالفصل 20 من هذه المجلة.
ويكون إشعار مندوب حماية الطفولة وجوبا في جميع الحالات الصعبة المشار إليها بالفصل 20 من هذه المجلة اذا كان الشخص الذي تفطن لوجود هذه الحالة ممن يتولى بحكم مهنته العناية بالأطفال ورعايتهم، كالمربين والأطباء وأعوان العمل الإجتماعي وغيرهم ممن تعهد لهم بوجه خاص وقاية الطفل وحمايته من كل ما من شأنه ان يهدد صحته او سلامته البدنية او المعنوية.
الفصل 32 : على كل شخص راشد مساعدة اي طفل يتقدم له قصد اعلام مندوب حماية الطفولة او اشعاره بوجود حالة صعبة تهدد الطفل او احد اخوته او اي طفل آخر على معنى الفصل 20 من هذه المجلة.
الفصل 33 : لا يمكن مؤاخذة اي شخص قضائيا من اجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى الأحكام السابقة.
الفصل 34 : يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار الا برضاه او في الصور التي يقرها القانون.
القسم الثالث : آليات الحماية
الفصل 35 : يقدر مندوب حماية الطفولة ما اذا كان هناك مايؤكد فعلا وجود حالة صعبة تهدد صحة الطفل او سلامته البدنية او المعنوية على معنى الفصل 20 من هذه المجلة.
ويتمتع مندوب حماية الطفولة في هذا الشأن بالصلاحيات التي تؤهله :
أ- لإستدعاء الطفل وأبويه للإستماع الى اقوالهم وردودهم حول الوقائع موضوع الإشعار.
ب- للدخول بمفرده الى اي مكان يوجد فيه الطفل اومصطحبا بمن يرى فيه فائدة في اصطحابه مع وجوب الإستظهار بوثيقة تثبت وظيفته.
غير أنه لا يجوز له دخول البيوت المسكونة إلا بإذن من شاغليها.
ج- للقيام بالتحقيقات واخذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل.
د- الإستعانة بالأبحاث الإجتماعية اللازمة من اجل الوصول الى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل.
هـ - لتحرير تقرير فيما يعاينه من افعال ضد الأطفال ورفعه الى قاضي الأسرة.
ويقتضي القيام بالإجراءات المشار إليها بالفقرات أ- ب - ج - الحصول على اذن عاجل يصدره قاضي الأسرة بناء على مطلب يقدمه مندوب حماية الطفولة على ورق عادي.
الفصل 36 : يتمتع مندوب حماية الطفولة بصفة مأمور الضابطة العدلية وذلك في إطار تطبيق أحكام هذه المجلة.
الفصل 37 : أعوان مختلف الادارات والمؤسسات العمومية والخاصة وكذلك كل الأشخاص المباشرين للطفل غير مقيدين بكتمان السر المهني إزاء مندوب حماية الطفولة عند قيامه بمهمته ولحاجة ما تتطلبه هذه المهمة من الإرشادات.
الفصل 38 : اذا ثبت لمندوب حماية الطفولة عدم وجود ما يهدد صحة الطفل او سلامته البدنية او المعنوية، يعلم بذلك الطفل ووليه ومن قام بالإشعار.
القسم الرابع : تدابير الحماية
الفصل 39 : يتعهد مندوب حماية الطفولة بوضعية الطفل ليحدد الإجراء المناسب في شأنه اذا ثبت له وجود ما يهدد فعلا صحته او سلامته البدنية او المعنوية.
ويحدد الإجراء المناسب حسب خطورة الحالة التي يعيشها الطفل ويقترح تبعا لذلك التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية او يقرر رفع الأمر الى قاضي الأسرة.
الفرع الأول : التدابير الاتفاقية
الفصل 40 : اذا اتجه قرار مندوب حماية الطفولة الى اتخاذ التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية يقوم بالإتصال بالطفل وبأبويه أو بمن له النظر قصد الوصول الى اتفاق جماعي بخصوص التدبير الأكثر تلاؤما مع وضعية الطفل وحاجياته.
وفي صورة حصول ذلك الاتفاق يتم تدوينه وتقع تلاوته على مختلف الاطراف بما في ذلك الطفل اذا بلغ سنه الثلاثة عشر عاما.
الفصل 41 : يقوم مندوب حماية الطفولة بالعمل التوعوي والتوجيهي ومتابعة الطفل ومساعدة الاسرة سواء بطلب من الابوين او احدهما او الحاضن او المقدم على الطفل اوالمتعهد بالرعاية أو أية جهة اخرى.
ويجب على مندوب حماية الطفولة اعلام قاضي الاسرة بكل الملفات المتعهد بها ضمن ملخص شهري، ما لم يتراء للقاضي وجوب انهاء كامل الملف إليه.
الفصل 42 : يعلم مندوب حماية الطفولة وجوبا الأبوين والطفل الذي بلغ عمره الثلاثة عشر عاما بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم، وفي صورة عدم حصول اي اتفاق في اجل عشرين يوما من تاريخ تعهد مندوب حماية الطفولة بهذه الحالة، يرفع الأمر الى قاضي الأسرة وكذلك الأمر في صورة نقض الإتفاق من قبل الطفل او ابويه او من له النظر.
الفصل 43 : يمكن لمندوب حماية الطفولة ان يقترح احد التدابير الاتفاقية التالية :
أ- ابقاء الطفل في عائلته مع إلتزام الأبوين بإتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من مندوب حماية الطفولة.
ب- ابقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي الملائم وذلك بالتعاون مع الهيئة المعنية بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل ولعائلته.
ج- ابقاء الطفل في عائلته مع اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم ان يتسببوا له فيما يهدد صحته او سلامته البدنية او المعنوية.
د- ايداع الطفل مؤقتا لدى عائلة او اية هيئة اومؤسسة اجتماعية او تربوية اخرى ملائمة عمومية كانت او خاصة وعند الاقتضاء بمؤسسة استشفائية وذلك طبقا للقواعد المعمول بها.
الفصل 44 : يقوم مندوب حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة في شأن الطفل ويقرر عند الاقتضاء مراجعتها بما يضمن قدر الإمكان ابقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن ابويه او ارجاعه إليهما في اقرب وقت ممكن.
الفرع الثاني : التدابير العاجلة
الفصل 45 : يمكن لمندوب حماية الطفولة ان يتخذ بصفة مؤقتة وفي حالات التشرد والاهمال التدابير العاجلة الرامية الى وضع الطفل بمؤسسة اعادة تأهيل او بمركز استقبال اوبمؤسسة استشفائية او لدى عائلة او هيئة او مؤسسة اجتماعية او تعليمية ملائمة وذلك طبقا للقواعد المعمول بها.
ويتخذ مندوب حماية الطفولة هذه الاجراءات بعد اذن قضائي عاجل يسلم طبقا لأحكام الفصل 35 من هذه المجلة.
الفصل 46 : في حالات الخطر الملم يمكن لمندوب حماية الطفولة ان يبادر بإخراج الطفل من المكان الموجود فيه ولو بالإستنجاد بالقوة العامة ووضعه بمكان آمن وتحت مسؤوليته الشخصية مع مراعاة حرمة محلات السكنى.
ويعتبر خطرا ملما كل عمل ايجابي او سلبي يهدد حياة الطفل او سلامته البدنية او المعنوية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
الفصل 47 : يعلم مندوب حماية الطفولة الطفل وابويه بالتدابير العاجلة التي حددها بعد ان يأخذ رأيهم بشأنها ما لم يتعذر عليه ذلك.
الفصل 48 : لا يمكن لمندوب حماية الطفولة مواصلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 46 من هذه المجلة دون الحصول في اجل اقصاه اربع وعشرون ساعة على اذن من قاضي الاسرة يقر بالصبغة الاستعجالية والضرورية لهذا التدبير.
وفي جميع الحالات فان اذن قاضي الاسرة يكون ساري المفعول لمدة لا تتجاوز الخمسة ايام ما لم يتعهد بالقضية من حيث الأصل.
الفصل 49 : يمكن لمندوب حماية الطفولة مواصلة تطبيق التدبير العاجل بعد انتهاء اجل الأربع وعشرين ساعة والى غاية اليوم الموالي اذا وافق ذلك الاجل يوم الأحد او يوم عطلة رسمية وكان توقيف التدبير من شأنه ان يحدث ضررا فادحا للطفل.
الفصل 50 : يسعى مندوب حماية الطفولة طوال المدة التي يتم فيها تطبيق التدابير العاجلة الى تقديم كل انواع المساعدة الصحية والرعاية الاجتماعية والنفسية الملائمة دون الإذن المسبق من قاضي الاسرة.
الباب الثاني : الحماية القضائية
القسم الأول : تعهد قاضي الأسرة
الفصل 51 : يتعهد قاضي الأسرة بوضعية الطفل المهدد بناء على مجرد مطلب صادر عن :
- قاضي الأطفال.
- النيابة العمومية.
- مندوب حماية الطفولة.
- المصالح العمومية للعمل الإجتماعي.
- المؤسسات العمومية المعنية بشؤون الطفولة.
ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه في الصور المبينة بهذه المجلة.
الفصل 52 : يتلقى قاضي الاسرة الإعلامات والتقارير ويتولى جمع المعطيات وسماع من يرى فائدة في سماعه للوقوف على وضعية الطفل الحقيقية، ويمكنه الاستعانة في اعماله بأعوان العمل الاجتماعي بالجهة.
الفصل 53 : يمكن لقاضي الاسرة في انتظار الفصل في الموضوع الإذن بتدبير وقتي بناء على تقرير صادر عن مندوب حماية الطفولة يتعلق بضرورة فصل الطفل عن عائلته مراعاة لمصلحته ويراجع التدبير الوقتي شهريا.
الفصل 54 : اذا عهد قاضي الأسرة لمندوب حماية الطفولة بإتمام الابحاث وجمع المعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية وتحديد حاجياته يكون المندوب ملزما بإنهاء نتائج اعماله في اجل لا يتعدى الشهر ما لم تقتض مصلحة الطفل التمديد في الاجل ووافق قاضي الأسرة على ذلك.
الفصل 55 : يمكن لقاضي الأسرة ان يكلف السلط الأمنية المختصة بالجهة بجمع المعلومات حول سيرة الطفل وسلوكه كما يمكنه الاذن بعرض الطفل على الفحص الطبي اوالطبي النفساني او اجراء الأعمال والإختبارات التي يراها ضرورية للوقوف على حاجيات الطفل.
الفصل 56 : يقرر قاضي الأسرة مآل الأبحاث والتقارير المنهاة إليه ويمكنه التصريح بأن لا وجه للتعهد كما يمكنه ان يقرر احالة الملف على الجلسة الحكمية.
ويمكن لقاضي الاسرة اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك اتخاذ قرار وقتي في ابعاد الطفل عن عائلته والإذن بوضعه تحت نظام الكفالة مع الزام ابويه بالمساهمة في الانفاق عليه وينفذ قراره فورا.
الفصل 57 : يسهر قاضي الأسرة على متابعة وضعية الأطفال المأذون بكفالتهم بالإستعانة بمندوب حماية الطفولة وبالمصالح والهيئات الاجتماعية المختصة.
القسم الثاني : الحكم
الفصل 58 : يتولى قاضي الأسرة سماع الطفل ووليه او حاضنه او مقدمه او كافله ويتلقى ملاحظات ممثل النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة وعند الاقتضاء محاميه ويمكن له ان يقرر اجراء المرافعات دون حضور الطفل مراعاة لمصلحته.
الفصل 59 : يمكـن لقاضي الأسرة أن يأذن بإحدى الوسائل التالية :
1- إبقاء الطفل لدى عائلته.
2- ابقاء الطفل لدى عائلته وتكليف مندوب حماية الطفولة بمتابعته ومساعدة العائلة وتوجيهها.
3- اخضاع الطفل للمراقبة الطبية والنفسانية.
4- وضع الطفل تحت نظام الكفالة او لدى عائلة استقبال او لدى مؤسسة اجتماعية او تربوية مختصة.
5- وضع الطفل بمركز للتكوين أو التعليم.
القسم الثالث : الطعن
الفصل 60 : احكام قاضي الاسرة تنفذ فورا وتقبل الطعن بالاستئناف فيما يتصل باحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 59 من هذه المجلة ولا تقبل التعقيب .
الفصل 61 : يخول حق الاستئناف للوالدين او للولي او المقدم او الحاضن او المتعهد برعاية الطفل او للطفل المميز او من ينوبه ويرفع المطلب لكتابة محكمة الاستئناف في حدود العشر ايام الموالية لصدور الحكم . وتبت المحكمة في اجل اقصاه خمسة واربعون يوما من تاريخ تقديم مطلب الاستئناف .
القسم الرابع : المتابعة والمراجعة
الفصل 62 : قاضي الاسرة ملزم بمتابعة تنفيذ كل الاحكام والتدابير التي تم اتخاذها او التي اذن بها ازاء الطفل ويساعده في ذلك مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا .
الفصل 63 : يمكن لقاضي الاسرة مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى ان يراجع الاحكام والتدابير التي اتخذها ازاء الطفل ويقدم المطلب من الولي او من آلت إليه كفالة الطفل اوحضانته أو من الطفل المميز نفسه .
الفصل 64 : ينظر قاضي الاسرة في مطلب المراجعة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتقديمه وتخضع جلسة المراجعة لنفس الاجراءات المقررة بالفصل 58 من هذه المجلة .
الفصل 65 : احكام وقرارات المراجعة لا تقبل الطعن بأي وجه .
الفصل 66 : تعد قائمات في العائلات والمؤسسات المؤهلة لكفالة الاطفال من قبل الوزراء المكلفين بالشباب والطفولة وشؤون المرأة والاسرة والشؤون الاجتماعية .
الفصل 67 : يقدر قاضي الاسرة معين مساهمة الولي في الانفاق على الطفل ويعلم الصندوق الاجتماعي المعني عند الاقتضاء بوجوب صرف المنح العائلية للكافل وفق التشريع الجاري به العمل .
العنوان الثاني : حماية الطفل الجانح
باب تمهيدي : أحكام عامة
الفصل 68 : يتمتع الطفل الذي لم يبلغ سنه ثلاثة عشر عاما بقرينة غير قابلة للدحض على عدم قدرته على خرق القوانين الجزائية وتصبح هذه القرينة بسيطة اذا ما تجاوز الثلاثة عشر عاما ولم يبلغ بعد الخامسة عشر .
الفصل 69 : يمكن تجنيح كل الجنايات ما عدا جرائم القتل ، ويراعى في ذلك نوع الجريمة وخطورتها والمصلحة الواقع المس منها وشخصية الطفل وظروف الواقعة .
الفصل 70 : لا يجوز القيام بالدعوى المدنية امام محاكم الاطفال ولا يمنع ذلك من العمل بالوساطة حسب الاجراءات المنصوص عليها بهذه المجلة .
الفصل 71 : لا يحال الاطفال الذين سنهم بين الثلاثة عشر والثمانية عشر عاما المنسوبة اليهم مخالفة او جنحة اوجناية على المحاكم الجزائية العادية وانما يرجعون بالنظر لقاضي الاطفال او محكمة الاطفال .
الفصل 72 : يضبط سن الطفل بالرجوع الى تاريخ اقتراف الجريمة .
الفصل 73 : المخالفات التي يرتكبها الطفل الذي بلغ سنه ثلاثة عشر عاما تحال على قاضي الاطفال الذي ينظر فيها دون حضور الطفل الا اذا رغب الطفل او وليه في ذلك .
واذا ثبتت المخالفة جاز لقاضي الاطفال ان يوجه للطفل مجرد توبيخ او ان يحكم عليه بالخطية ان كان له مال او ان يضعه تحت نظام الحريـــة المحروسة عند الاقتضاء .
الفصل 74 : يضبط مرجع النظر الترابي للمحكمة المختصة بمكان اقامة الطفل او ابويه او مقدمه او بمكان اقتراف الجريمة وعند الاقتضاء بالمكان الذي عثر عليه به او الذي وضع فيه سواء بصفة وقتية او بصفة نهائية .
وللمحكمة المتعهدة ان تتخلى عن القضية اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك .
الفصل 75 : مرجع النظر الترابي لقاضي الاطفال هو عين مرجع نظر المحكمة الابتدائية .
مرجع النظر الترابي لمحكمة الاطفال هو عين مرجع محكمة الاستئناف .
ويكلف بالدائرة الترابية لكل محكمة ابتدائية قاض او عدة قضاة تحقيق ومساعد او عدة مساعدين لوكيل الجمهورية بالقضايا الخاصة بالاطفال ويقع اختيارهم حسب اهتمامهم بمثل هذه القضايا وتكوينهم وخبراتهم .
الفصل 76 : عند اجراء التحقيق او في مرحلة المحاكمة يدعى للحضور خبير او اكثر لابداء رأيه شفاهيا او كتابيا ، في مسائل تتعلق بالقضية او بشخصية الطفل .
الفصل 77 : لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل المشبوه فيه او اتخاذ اي عمل اجرائي تجاهه الا بعد اعلام وكيل الجمهورية .
واذا كانت الافعال المنسوبة للطفل ذات خطورة بالغة يجب على وكيل الجمهورية تسخير محام اذا لم يسبق للطفل ان انتدب محاميا للدفاع عنه .
وفي كل الحالات لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره الخمسة عشر عاما كاملة الا بحضور من يعتمده من وليه او حاضنه او من الاقارب الرشداء .
الفصل 78 : المحاولة في مادة الجنح لا يعاقب عليها بالسجن الاطفال الذين سنهم بين الثلاثة عشر والخمسة عشر عاما .
الفصل 79 : قاضي الاطفال او محكمة الاطفال يتخذان حسب الصور وسائل الوقاية والاسعاف والمراقبة والتربية المناسبة .
وبصفة استثنائية يمكن لهما بناء على ملفي الواقعة والشخصية ان يسلطا على الطفل الذي بلغ سنه الخمسة عشر عاما عقابا جزائيا وفي هذه الصورة يقضي العقاب بمؤسسة ملائمة ومختصة .
الفصل 80 : عند التوارد المادي للجرائم يقع ضم العقوبات بالسجن لبعضها البعض الا اذا حكم القاضي بخلاف ذلك ، وفي هذه الصورة يجب ان يكون ذلك بقرار معلل .
الباب الاول : الحماية في طور المحاكمة
القسم الاول : تنظيم الهيئات القضائية المختصة بالاطفال
الفصل 81 : القضاة الذين تتألف منهم محاكم الاطفال سواء على مستوى النيابة او التحقيق او المحاكمة يجب ان يكونوا مختصين في شؤون الطفولة .
الفصل 82 : قاضي الاطفال المختص بالنظر في المخالفات والجنح هو قاضي من الرتبة الثانية.
يحكم قاضي الأطفال بعد استشارة عضوين مختصين بشؤون الطفولة يبديان رأييهما كتابة ويتم تعيين العضوين المختصين بناء على قائمة تضبط بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالعدل والشباب والطفولة والشؤون الاجتماعية .
الفصل 83 : تتألف محكمة الاطفال عند النظر في الجنايات من خمسة اعضاء وهم : رئيس برتبة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف ، وقاضيان مستشاران يقوم احدهما بوظيفة المقرر والمنسق وعضوان مستشاران يقع اختيارهما من بين الاخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة . وتتألف محكمة الاطفال عند النظر في الجنح من رئيس الدائرة وعضوين مستشارين من بين الاخصائيين في شؤون الطفولة .
الفصل 84 : دائرة الاتهام المختصة بقضايا الاطفال تتألف من رئيس دائرة لدى محكمة الاستئناف ومستشارين مختصين يقع اختيارهما حسبما هو منصوص عليه بالفصل 82 من هذه المجلة .
القسم الثاني : الاجراءات
الفصل 85 : يقوم وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق طبق الشروط المقررة بالفصول 27 و 28 و 53 من مجلة الاجراءات الجزائية بجميع اعمال التتبع والتحقيق في الجنايات والجنح التي يرتكبها الاطفال ما لم تتعارض مع احكام هذه المجلة .
وفي صورة الجريمة التي تختص الادارة بتتعبها فان وكيل الجمهورية له وحده الصفة لمباشرة التتبع بناء على شكايــة سابقة مـــن الادارة التي يهمها الامـــر .
الفصل 86 : اذا تعلقت قضية بطفل وبمتهمين بلغت اعمارهم ثمانية عشر عاما فانه يقع القيام باعمال التتبع والتحقيق المتأكدة وفقا لاحكام الفصل 85 من هذه المجلة .
واذا قرر وكيل الجمهورية تتبع المتهمين الذين بلغوا سن الثامنة عشر كاملة طبق اجراءات التلبس اوبطريق الاحالة رأسا فانه يعد ملفا خاصا بالطفل ، واذا سبق فتح بحث فان قاضي التحقيق المختص في حق المتهمين الذين بلغت اعمارهم ثمانية عشر عاما كاملة يتخلى في اقرب اجل عن النظر بالنسبة لجميع المتهمين لفائدة قاضي التحقيق المختص بالنظر في حق الطفل .
واذا تعلقت القضية بطفل وبعسكري وجب على وكيل الدولة او قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة للطفل في ظرف الثماني والاربعين ساعة الموالية للتعهد لفائدة محكمة الاطفال المختصة .
الفصل 87 : يقوم قاضي الاطفال مباشرة او عن طريق احد الاشخاص المؤهلين لذلك بجميع الاعمال والابحاث اللازمة للتوصل الى إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل اوالوسائل المناسبة لاصلاحه وحمايته .
ولهذا الغرض يباشر اعماله مع اعتبار مصلحة الطفل الفضلى ويبقى اللجوء الى الانابات القضائية استثنائيا .
ولقاضي الاطفال ان يصدر البطاقات القضائية اللازمة طبق القواعد المسطرة بمجلة الاجراءات الجزائية مع مراعاة احكام الفصل 93 من هذه المجلة .
ويجمع قاضي الاطفال عن طريق البحث الاجتماعي جميع الارشادات عن حالة العائلة المادية والادبية وعن شخصية الطفل وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته بها وعن ظروف نشأته وتربيته ويأمر عند الاقتضاء بتكوين ملف صحي يضاف الى الملف الاجتماعي وذلك بإجراء فحص طبي وفحص نفساني على الطفل .
ويتضمن هذا التقرير وجوبا رأي أهل الاختصاص واقتراحاتهم العملية التي من شأنها ان تساعد المحكمة المتعهدة بالقضية على اتخاذ القرارات والوسائل اللازمة والملائمة .
وعلى اهل الاختصاص عند ابداء آرائهم عدم التأثر بخطورة الجريمة المنسوبة للطفل .
ويمكن للقاضي مراعاة لمصلحة الطفل ان يأمر بـأية وسيلة من الوسائل المذكورة وان يصدر قرارا معللا
الفصل 88 : على قاضي الاطفال وكل الاشخاص المكلفين من قبله ان يحرصوا عند قيامهم باعداد الملف الاجتماعي على احترام حرمة العائلات والحياة الخاصة للطفل .
الفصل 89 : على قاضي الاطفال بعد اتمام الاعمال المنصوص عليها بالفصل 87 من هذه المجلة وضع ملف القضية للاطلاع بكتابة المحكمة على ذمة كافة الاطراف بما في ذلك النيابة العمومية والمتضرر .
الفصل 90 : يتولى قاضي الاطفال بحجرة الشورى وبحضور كل الاطراف بما في ذلك الطفل والنيابة العمومية النظر في الملف للتشاور في الوسائل الممكن اتخاذها او العقوبة الممكن تسليطها وذلك في اجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ ايداع الملف بالكتابة .
الفصل 91 : يمكن لقاضي الاطفال عملا بالفصل المتقدم :
1 - حفظ القضية بقرار معلل واحالة الملف على قاضي الاسرة عند الاقتضاء .
2 - احالة الطفل على قاضي التحقيق المختص ان كانت القضية تستلزم القيام بتحقيق .
3 - التعهد بالقضية في الاصل وحجزها لجلسة المحاكمة .
ويمكنه ايضا قبل جلسة المحاكمة ان يأذن بوضع الطفل مؤقتا بمؤسسة مختصة او تحت نظام الحرية المحروسة قصد البت في القضية بعد فترة اختبار واحدة قابلة للتمديد يحدد مدتها صلب نفس الاذن .
الفصل 92 : يجري قاضي تحقيق الاطفال اعماله بالنسبة للطفل طبق الصيغ المقررة بمجلة الاجراءات الجزائية ما لم تتعارض مع احكام هذه المجلة ويأذن باتخاذ الوسائل الملائمة الواردة بالفصل 87 من هذه المجلة وبانتهاء التحقيق يصدر قاضي تحقيق الاطفال وبحسب الحالات احدى القرارات التالية :
- حفظ القضية
- حفظ القضية واحالة الملف على قاضي الاسرة عند الاقتضاء .
- الاحالة على قاضي الاطفال اذا كانت الجريمة تشكل مخالفة او جنحة .
- الاحالة على دائرة الاتهام اذا كانت الافعال من قبيل الجنايات .
واذا شملت القضية فاعلين اصليين او شركاء للطفل بلغ سنهم الثمانية عشر عاما فانهم في صورة التتبع يحالون على المحكمة المختصة وتفكك القضية بالنسبة للطفل ليحكم فيها طبق هذه المجلة ويمكن لقاضي تحقيق الاطفال ان ينظر في مسألة الوساطة حسب القواعد المقررة ضمن هذه المجلة .
الفصل 93 : يعلم قاضي تحقيق الاطفال الوالدين او المقدم اوالحاضن المعروفين باجراء التتبعات واذا لم يعين الطفل او نائبه القانوني او الشخص الراشد الذي اعتمده محاميا فانه يكلف رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتسخير محام له .
ويمكنه ان يكلف بالبحث الاجتماعي المصالح الاجتماعية المختصة ويمكن لقاضي تحقيق الاطفال ان يسلم وقتيا الطفل :
- الى ابويه او المقدم عليه او الحاضن له او الى شخص من اهل الثقة .
- الى مركز ملاحظة ،
- الى مؤسسة او منظمة تعنى بالتربية او التكوين المهني او المعالجة مصادق عليها لهذا الغرض من طرف السلطة المعنية ،
- ويمكن عند الاقتضاء ان تجرى الكفالة الوقتية تحت نظام الحرية المحروسة لمدة محددة قابلة للتمديد والتجديد ،
- الى مركز اصلاح.
الفصل 94 : الطفل الذي لم يتجاوز سن الخمسة عشر عاما لايمكن ايقافه تحفظيا اذا كان متهما بارتكاب مخالفة اوجنحة .
وفي الصور الاخرى التي لا تتعارض مع احكام هذه المجلة ، لا يمكن وضع الطفل بمحل الايقاف الا اذا تبين انه من الضروري اتخاذ هذه الوسيلة او ظهر انه لا يمكن اتخاذ غيرها من التدابير ، وفي هذه الصورة يودع الطفل بمؤسسة مختصة وعند التعذر وبصفة مؤقتة بجناح خاص بالاطفال بالسجن مع حتمية فصله ليلا عن بقية الموقوفين والعمل بخلاف ذلك يؤدي الى مؤاخذة المسؤول عن عدم احترام هذا الاجراء .
يمكن للطفل مدة الايقاف التحفظي التمتع باجازة ايام السبت والاحد والعطل الرسمية وتنظر في ذلك الجهة القضائية المتعهدة .
القسم الثالث : الحكم
الفصل 95 : قاضي الاطفال او محكمة الاطفال يقضيان بعد تلاوة تقرير ممثل النيابة العمومية وسماع الطفل ووالديه او المقدم عليه او حاضنه والمتضرر والشهود والخبراء المأذون بالاستعانة بهم ومحاميه .
ويمكنهما على سبيل الاسترشاد سماع من شملته القضية من الفاعلين الاصليين والمشاركين الذين بلغوا سن الثمانية عشر عاما .
ويمكنهما ايضا اعفاء الطفل من الحضور بالجلسة اذا اقتضت مصلحته ذلك وفي هذه الصورة ينوب عنه محاميه او وليه او مقدمه وعند التعذر من يعتمده من الرشداء .
الفصل 96 : " كل قضية يحكم فيها منفردة وبغير متهمين في قضايا اخرى .
ولا يمكن ان يحضر الجلسة الا شهود القضية واقارب الطفل او مقدمه او نائبه الشرعي او حاضنه او من اعتمده من الرشداء او الخبراء والمحامون او ممثلو المصالح او ممثلو المؤسسات المهتمة بالطفل ومندوبو الحرية المحروسة".
ويكون الحكم بأغلبية أصوات الأعضاء القضاة بالنسبة للجنايات.
ويكون للأعضاء غير القضاة في كل الحالات رأي استشاري.
ويصرح بالحكم في الجلسة العلنية.
الفصل 97 : في جميع الصور الواردة بالفصلين 120 و 121 من هذه المجلة تتولى المحكمة وجوبا اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بوضع حد للانتهاكات التي يمكن ان يتعرض لها الطفل في حياته الخاصة كحجز النشريات او الكتب اوالتسجيلات او الصور او الافلام او المراسلات او اية وثيقة اخرى تمس من سمعته او شرفـــه او سمعة عائلته اوشرفها .
الفصل 98 : عند الضرورة القصوى يمكن ان تتخذ الاجراءات المتعرض اليها بالفصل 97 من هذه المجلة من قبل القاضي الاستعجالي بموجب طلب يقدم من الطفل او احد افراد اسرته او احدى المؤسسات المختصة بالطفولة او النيابة العمومية .
الفصل 99 : اذا كانت الافعال المنسوبة للطفل ثابتة فان قاضي الاطفال او محكمة الاطفال تتخذ بقرار معلل احدى الوسائل التالية :
1 - تسليم الطفل الى ابويه او الى مقدمه او الى حاضنه او الى شخص يوثق به .
2 - احالته على قاضي الاسرة.
3 - وضعه بمؤسسة عمومية او خاصة معدة للتربية والتكوين المهني ومؤهلة لهذا الغرض .
4 - وضعه بمركز طبي او طبي تربوي مؤهل لهذا الغرض .
5 - وضعه بمركز اصلاح .
ويجوز تسليط عقاب جزائي على الطفل مع مراعاة احكام هذه المجلة اذا تبين ان اصلاحه يقتضي ذلك وفي هذه الصورة يقضي العقاب بمؤسسة مختصة وعند التعذر بجناح مخصص للاطفال بالسجن .
الفصل 100 : يحكم بالوسائل الواردة بالفصل المتقدم لمدة يضبطها القرار ولا يمكن ان تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الطفل سن الثمانية عشر عاما .
الفصل 101 : اذا تقرر اتخاذ احدى الوسائل المنصوص عليها بالفصل 99 من هذه المجلة او تقرر تسليط عقاب جزائي يمكن الاذن علاوة على ذلك بوضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة الى ان يبلغ سنــا لا يمكن ان تتجاوز عشرين عاما .
القسم الرابع : طرق الطعن
الفصل 102 : يمكن لقاضي الاطفال في جميع الصور ان يأذن بالتنفيذ الوقتي لقراراته بقطع النظر عن الاستئناف .
الفصل 103 : تقبل الطعن بالاستئناف امام رئيس محكمة الاطفال القرارات المتعلقة بالتدابير الوقتية المأذون بها سواء من قاضي الاطفال او من قاضي تحقيق الاطفال .
وتنظر محكمة الاطفال في الاحكام الصادرة في الاصل عن قاضي الاطفال وتبت في القضية طبق القواعد المنصوص عليها بهذه المجلة .
الفصل 104 : يمكن الطعن بالاستئناف من طرف الطفل او نائبه القانوني او ممثل النيابة العمومية طبق الصيغ وفي الاجال المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية .
الفصل 105 : القرارات الصادرة عن قاضي تحقيق الاطفال في غير الصور الواردة بالفصل 38 من مجلة الاجراءات الجزائية تحال على دائرة الاتهام المختصة بقضايا الاطفال .
الفصل 106 : طلب التعقيب يوقف التنفيذ اذا كان الحكم صادرا بعقاب بالسجن .
الباب الثاني : الحماية في طور التنفيذ
القسم الاول : الحرية المحروسة
الفصل 107 : يقوم بمراقبة الاطفال الموضوعين تحت نظام الحرية المحروسة مندوبون قارون يتقاضون منحا ومندوبون متطوعون للحرية المحروسة .
وللمندوبين القارين مهمة تسيير وتنسيق عمل المندوبين المتطوعين تحت اشراف قاضي الاطفال ويشرفون كذلك على مراقبة الاطفال الذين كلفوا بهم شخصيا ويسمى المندوبون القارون من بين المندوبين المتطوعين من طرف وزير العدل بعد أخذ رأي قاضي الاطفال ويختار المندوبون المتطوعون من بين الرجال والنساء الرشداء ويتولى تسميتهم قاضي الاطفال .
تعين الهيئة القضائية المتعهدة بالقضية مندوبا اما حالا بالحكم ، او فيما بعد بقرار .
الفصل 108 : في كل الحالات التي يقرر فيها وضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة يقع اعلام الطفل وابويه او مقدمه أو حاضنه بهذا الاجراء وما يترتب عنه .
ويحرر مندوب الحرية المحروسة تقريرا ينهيه الى القاضي المتعهد بالقضية اذا ما ساء سلوك الطفل او حف به خطر ادبي او حصلت عراقيل تحول دون مباشرة المراقبة او ظهر له من المفيد ادخال تغيير على المحل الذي وضع فيه الطفل او على حضانته .
القسم الثاني : الاشراف على التنفيذ والمراجعة والتعديل
الفصل 109 : قاضي الاطفال مكلف بالاشراف على تنفيذ الوسائل والعقوبات الصادرة عنه وعن محكمة الاطفال .
ويتعين عليه متابعة القرارات الصادرة بشأن الطفل بالتعاون مع المصالح المعنية بزيارة الطفل للاطلاع على وضعه ومدى قبوله للإجراء المأذون به والاذن عند الاقتضاء باجراء فحوص طبية او نفسانية او ابحاث اجتماعية .
الفصل 110 : يمكن لقاضي الاطفال من تلقاء نفسه او بطلب من ممثل النيابة العمومية او الطفل او والديه او مقدمه اوحاضنه او بناء على تقرير مندوب الحرية المحروسة ان يبت حالا في سائر الصعوبات التنفيذية وفي جميع الامور الطارئة .
ويتعين عليه فيما عدا ذلك من الصور اعادة النظر في ملف الطفل مرة كل ستة اشهر على اقصى تقدير قصد مراجعة الإجراء المقرر سواء من تلقاء نفسه او بطلب من النيابة العمومية او الطفل او والديه او المقدم عليه او حاضنه او محاميه او مدير المؤسسة الموضوع بها .
غير أنه لا يمكن له ابدال إجراء وقائي بعقوبة بدنية ويبقى العمل بالعكس جائزا .
الفصل 111 : يمكن لقاضي الاطفال في اي وقت وبطلب من الطفل او والديه او مقدمه او حاضنه ان يغير ما اتخذه من القرارات الوقائية او الجزائية اذا كانت صادرة في غياب الطفل وصارت باتة بانقضاء آجال الاستئناف .
الفصل 112 : ينظر في الامور الطارئة :
اولا : قاضي الاطفال المنتصب بدائرة المحكمة الابتدائية الذي بت اول الامر في القضية . واذا كان القرار صادرا عن محكمة الاطفال فالنظر يكون لقاضي الاطفال التابع له مقر والدي الطفل او محل اقامته الاخير .
ثانيا : قاضي الاطفال المنتصب بالمكان الذي يوجد به مقر والدي الطفل او الشخص او المؤسسة او المعهد اوالمنظمة التي عهد اليها الطفل بمقتضى حكم وكذلك قاضي الاطفال المنتصب بالمكان الذي يوجد فيه الطفل موضوعا او موقوفا بالفعل وذلك بموجب انابة صادرة عن قاضي الاطفال الذي بت في القضية اول الامر .
الباب الثالث : الوساطة
الفصل 113 : الوساطة الآلية ترمي الى ابرام صلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر او من ينوبه اوورثته وتهدف الى ايقاف مفعول التتبعات الجزائية اوالمحاكمة او التنفيذ .
الفصل 114 : يمكن اجراء الوساطة في كل وقت بداية من تاريخ اقتراف الفعلة الى تاريخ انتهاء تنفيذ القرار المسلط على الطفل سواء كان عقابا جزائيا او وسيلة وقائية .
الفصل 115 : لا يجوز اجراء الوساطة اذا ارتكب الطفل جناية .
الفصل 116 : يرفع مطلب الوساطة من قبل الطفل الجانح او من ينوبه الى مندوب حماية الطفولة الذي يسعى الى ابرام صلح بين الاطراف المعنية يدونه في كتب ممضى ويرفعه الى الجهة القضائية المختصة التي تعتمده وتكسيه الصبغة التنفيذية ما لم يكن مخلا بالنظام العام او الاخلاق الحميدة .
- ويجوز لقاضي الاطفال مراجعة كتب الصلح مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى .
الفصل 117 : لا يخضع كتب الصلح لمعلوم التسجيل او التانبر .
الباب الرابع : أحكام جزائية
الفصل 118 : يعاقب بخطية تتراوح بين 100 و 200 دينار كل من يمنع مندوب حماية الطفولة من القيام بمهامه او يعرقل حسن سير الابحاث والتحقيقات كالادلاء بتصريحات خاطئة او تعمد اخفاء حقيقة وضع الطفل ، كل ذلك بقطع النظر عن تطبيق احكام المجلة الجنائية التي تعاقب على هضم حرمة موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه .
وفي صورة العود تضاعف العقوبة .
الفصل 119 : يعاقب بخطية تتراوح بين 50 و 100 دينار كل من يخالف احكام الفقرتين الاولى والثالثة من الفصل 31 ، واحكام الفصلين 32 و 34 من هذه المجلة .
الفصل 120 : يحجر على اي كان نشر ملخص المرافعات والقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية المنصوص عليها بهذه المجلة والمتعلقة بالطفل والتي من شأنها النيل من شرفه او سمعته او شرف عائلته او سمعتها .
ويعاقب بالسجن مدة 16 يوما الى عام واحد وبخطية من مائة دينار الى الف دينار او باحدى العقوبتين فقط كل من خالف احكام هذا الفصل .
الفصل 121 : يعاقب بالسجن مدة 16 يوما الى عام واحد وبخطية من مائة دينار الى الف دينار او باحدى العقوبتين فقط كل من نال او حاول النيل من الحياة الخاصة للطفل سواء كان ذلك بنشر او ترويج اخبار تتعلق بما يدور بالجلسات التي تعالج فيها قضايا الاطفال وذلك بواسطة الكتب او الصحافة او الاذاعة او التلفزة اوالسينما او بأية وسيلة اخرى او بنشر او ترويج نصوص او صور من شأنها ان تطلع العموم على هوية الطفل متهما كان او متضررا .
الفصل 122 : يعاقب كل من يحول دون تنفيذ القرارات والتدابير المأخوذة بها ازاء الطفل بالسجن من ستة عشر يوما الى عام واحد وبخطية تتراوح بين 100 و 200 دينار او باحدى العقوبتين .
الفصل 123 : اذا حصل اثناء مدة الحرية المحروسة حادث كشف عن اخلال بين للمراقبة من طرف الابوين او المقدم اوالحاضن او حدث قصدا ما يعطل قيام المندوب بمأموريته جاز للمحكمة المتعهدة مهما يكون القرار المتخذ ازاء الطفل ان تحكم حسب الحالة عن الابوين او المقدم او الحاضن بخطية تتراوح بين 10 و 50 دينارا . نشرت بتاريخ: 17.07.2007
مجموع القراءات: 312 مشاهدة
الفصل الاول : تصدر بمقتضى هذا القانون "مجلة حماية الطفل "
الفصل 2: بداية من اجراء العمل بالمجلة المشار إليها تلغى جميع النصوص المخالفة وخاصة منها الفصول 224 إلى 257 من مجلة الاجراءات الجزائية والمتعلقة بمحاكم الأحداث.
الفصل 3 : " تدخل احكام هذه المجلة حيز التطبيق بداية من تاريخ 11 جانفي 1996 ".
الفصل 1 : تهدف هذه المجلة في اطار الهوية الوطنية التونسية والشعور بالإنتماء الحضاري إلى تحقيق الغايات التالية :
1) الإرتقاء بالطفولة بما لها من خصوصيات ذاتية تميز امكانياتها الجسمية وميولاتها الوجدانية وقدراتها الفكرية ومهاراتها العملية الى مستوى ما توجبه من رعاية تهيىء أجيال المستقبل بتأكيد العناية بأطفال الحاضر.
2) تنشئة الطفل على الإعتزاز بهويته الوطنية، وعلى الوفاء لتونس والولاء لها، ارضا وتاريخا ومكاسب والشعور بالإنتماء الحضاري، وطنيا ومغاربيا وعربيا واسلاميا مع التشبع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر، وفقا لما تقتضيه التوجهات التربوية العلمية.
3) إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والإلتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة، والتسامح والإعتدال.
4) تنزيل حقوق الطفل في الرعاية والحماية في مجرى الإختيارات الوطنية الكبرى، التي جعلت من حقوق الإنسان، مثلا سامية توجه ارادة التونسي وتمكنه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل على نحو ما تقتضيه القيم الإنسانية.
5) نشر ثقافة حقوق الطفل والتبصير بخصوصياتها الذاتية بما يضمن تناسق شخصيته وتوازنها من ناحية ورسوخ الوعي بالمسؤوليةتجاهه من قبل ابويه وعائلته و المجتمع باسره من ناحية اخرى.
6) تشريك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما يعنيه واحترام حقوقه وتعزيزها باعتبار مصلحته الفضلى حتى ينشا على خضال العمل و المبادرة واخلاقيات الكسب الشخضي وروح التعويل على الذات.
7) تنشئة الطفل عاى التحلي بالاخلاق الفاضلة مع ضرورة تنمية الوعي لديه باحترام ابويه ومحيطه العائلي و الاجتماعي.
الفصل 2 : تضمن هذه المجلة حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية، ذات الصبغة الإجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام والاجراءات الرامية الى حمايته من كافة اشكال العنف او الضرر او الاساءة البدنية او المعنوية او الجنسية او الاهمال او التقصير التي تؤول الى إساءة المعاملة او الاستغلال.
الفصل 3 : المقصود بالطفل على معنى هذه المجلة، كل انسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.
الفصل 4 : يجب اعتبار مصلحة الطفل الفضلى في جميع الاجراءات التي تتخذ بشأنه سواء من قبل المحاكم اوالسلطات الادارية او مؤسسات الرعاية الاجتماعية العمومية او الخاصة.
ويراعى، علاوة على حاجيات الطفل الأدبية والعاطفية والبدنية، سنه وصحته ووسطه العائلي وغير ذلك من الحالات الخاصة بوضعه.
الفصل 5 : لكل طفل الحق في الهوية منذ ولادته.
وتشمل الهوية الإسم واللقب العائلي وتاريخ الولادة والجنسية.
الفصل 6 : لكل طفل الحق في احترام حياته الخاصة مع مراعاة حقوق ومسؤوليات أبويه أو من يحل محلهما حسب القانون
الفصل 7 : في جميع الإجراءات التي يقع إقرارها تجاه الطفل يجب ان يعطى الإعتبار للعمل الوقائي داخل العائلة حفاظا على دورها الأساسي وتأكيدا للمسؤولية التي يتحملها ابواه أو من يحل محلهما في تربية الطفل وتعليمه واحاطته بالرعاية اللازمة من اجل ضمان نموه الطبيعي.
الفصل 8 : يجب أن يهدف كل قرار يقع إتخاذه الى ابقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه الا اذا تبين للسلطة القضائية أن هذا الفصل ضروري لصيانة مصلحة الطفل الفضلى، ويجب ان يكفل القرار للطفل الحق في مواصلة التمتع بمختلف ظروف الحياة والخدمات الملائمة لحاجياته ولسنه والمتناسبة مع المحيط العائلي العادي.
الفصل 9 : في جميع الإجراءات الواقع إقرارها تجاه الطفل، يتولى من عهدت إليه مسؤولية التدخل إعلام الطفل وأبويه او من له النظر عليه بصفة مفصلة بمضمونها ومختلف مراحلها، وبكامل الحقوق والضمانات التي يقرها القانون لفائدتهم، بما في ذلك حقهم في الإستعانة بمحام وفي طلب مراجعة او نقض القرارات المتخذة في هذا الشأن.
الفصل 10 : تكفل هذه المجلة للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الإعتبار وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه.
ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص الفرصة للإفصاح عن آرائه وتشريكه في الاجراءات القضائية وفي التدابير الإجتماعية والتعليمية الخاصة بوضعه.
الفصل 11 : تضمن هذه المجلة للطفل المنفصل عن أبويه او احدهما حق المحافظة بصورة منتظمة على علاقات شخصية وعلى اتصالات بكلا ابويه وبقية افراد عائلته الا اذا قررت المحكمة المختصة خلاف ذلك وفقا لمصلحة الطفل الفضلى.
الفصل 12 : تضمن هذه المجلة للطفل الذي تعلقت به تهمة، الحق في معاملة تحمي شرفه وشخصه.
الفصل 13 : ترمي احكام هذه المجلة قبل تدخل اجهزة العدالة الجزائية الى ايجاد الحلول الملائمة لظاهرة انحراف الأطفال بالإعتماد على المبادىء الانسانية والإنصاف، وتعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويجتنب قدر الإمكان الإلتجاء الى الاحتفاظ والى الايقاف التحفظي والى العقوبات السالبة للحرية وخاصة منها العقوبات قصيرة المدة.
الفصل 14 : تهدف هذه المجلة الى تكريس اجراءات الوساطة والتجنيح وعدم التجريم، وتشريك المصالح والمؤسسات المهتمة بالطفولة في اتخاذ القرارات واختيار التدابير التي تتماشى ومصلحة الطفل الفضلى.
الفصل 15 : يتمتع الطفل المسلم لإحدى مؤسسات الرعاية التربوية والإصلاح او المودع بمحل ايقاف بالحق في الحماية الصحية والجسدية والأخلاقية، كما له الحق في العناية الاجتماعية والتربوية، ويراعى في ذلك سنه وجنسه وقدراته وشخصيته.
الفصل 16 : يحق للطفل اثناء تنفيذ الوسيلة الوقائية اوالعقوبة التمتع بإجازة دورية ومحدودة المدة تراعى في اسنادها مصلحته الفضلى.
الفصل 17 : يتمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا إضافة الى الحقوق المعترف بها للطفولة بالحق في الرعاية والعلاج الطبي وعلى قدر من التعليم والتأهيل يعزز اعتماده على النفس وييسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
الفصل 18 : يتمتع الطفل بكل ضمانات القانون الإنساني الدولي المنصوص عليها بالمعاهدات الدولية المصادق عليها بصفة قانونية ويمنع تشريك الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة.
الفصل 19 : يمنع استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.
العنوان الأوّل : حماية الطفل المهدد
باب تمهيدي : تعاريف
الفصل 20 : تعتبر بوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية :
أ- فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي.
ب- تعريض الطفل للإهمال والتشرد.
ج- التقصير البيّن والمتواصل في التربية والرعاية.
د- اعتياد سوء معاملة الطفل.
هـ - استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا.
و- استغلال الطفل في الإجرام المنظم على معنى الفصل 19 من هذه المجلة.
ز- تعريض الطفل للتسول او استغلاله اقتصاديا.
ح- عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية.
الفصل 21 : يقصد بالإهمال تعريض سلامة الطفل العقلية أوالنفسية او البدنية للخطر سواء بتخلي الأبوين عنه بدون موجب بمكان او مؤسسة عمومية او خاصة او بهجر محل الأسرة لمدة طويلة ودون توفير المرافق اللازمة له او رفض قبول الطفل من كلا الأبوين عند صدور قرار في الحضانة او الامتناع عن مداواته والسهر على علاجه.
الفصل 22 : تعتبر من الوضعيات الموجبة للتدخل تشرد الطفل وبقاؤه بدون متابعة او تكوين بسبب رفض المتعهد برعايته او حضانته إلحاقه بإحدى المدارس مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالنظام التربوي.
الفصل 23 : يعتبر من قبيل التقصير البيّن في التربية والرعاية اعتياد ترك الطفل دون رقابة او متابعة والتخلي عن إرشاده وتوجيهه او السهر على شؤونه.
الفصل 24 : يقصد بإعتياد سوء المعاملة تعريض الطفل للتعذيب والإعتداءات المتكررة على سلامته البدنية او احتجازه اواعتياد منع الطعام عليه او اتيان اي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي اوالنفسي.
الفصل 25 : يعد من قبيل الإستغلال الجنسي للطفل ذكرا كان أو أنثى تعريضه لأعمال الدعارة سواء بمقابل أو بدونه وبطريقة مباشرة او غير مباشرة.
الفصل 26 : يقصد بالإستغلال الاقتصادي تعريض الطفل للتسول او تشغيله في ظروف مخالفة للقانون او تكليفه بعمل من شأنه ان يعوقه عن تعليمه او يكون ضارا بصحته او بسلامته البدنية او المعنوية.
الفصل 27 : من صور عجز الوالدين او الولي او الحاضن اوالمتعهد بالرعاية الموجبة للتدخل تسيب في سلوك الطفل وذلك بتعمده افشال المراقبة والمتابعة واعتياده مغادرة محل ذويه بدون اعلام او استشارة وتغيبه عنه دون علم اوانقطاعه مبكرا عن التعليم بدون موجب.
الباب الأول : الحماية الإجتماعية
القسم الأول : مندوب حماية الطفولة
الفصل 28 : تحدث خطة مندوب حماية الطفولة بكل ولاية ويمكن اذا اقتضت الضرورة والكثافة السكانية احداث خطة اخرى او اكثر بنفس الولاية.
ويضبط النظام الأساسي الخاص بهذا السلك بمقتضى أمر يحدد مجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الإجتماعية المعنية.
الفصل 29 : يجب على مندوب حماية الطفولة قبل مباشرته لمهامه آداء اليمين التالية أمام المحكمة الإبتدائية المنتصب بدائرتها الترابية :
" أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل شرف وأمانة وأن أسهر على إحترام القانون وأن أحافظ على السر المهني ".
الفصل 30 : توكل لمندوب حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها ان صحة الطفل اوسلامته البدنية او المعنوية مهددة او معرضة للخطر وذلك نتيجة للوسط الذي يعيش فيه الطفل، أو للأنشطة والأعمال التي يقوم بها او لشتى انواع الإساءة التي تسلط عليه وخاصة الحالات الصعبة المحددة بالفصل 20 من هذه المجلة.
القسـم الثـاني : واجـب الاشعار
الفصل 31 : على كل شخص، بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين له ان هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى الفقرتين (د و هـ ) من الفصل 20 من هذه المجلة.
لكل شخص إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين له ان هناك ما يهدد صحة الطفل او سلامته البدنية اوالمعنوية على معنى بقية الفقرات الواردة بالفصل 20 من هذه المجلة.
ويكون إشعار مندوب حماية الطفولة وجوبا في جميع الحالات الصعبة المشار إليها بالفصل 20 من هذه المجلة اذا كان الشخص الذي تفطن لوجود هذه الحالة ممن يتولى بحكم مهنته العناية بالأطفال ورعايتهم، كالمربين والأطباء وأعوان العمل الإجتماعي وغيرهم ممن تعهد لهم بوجه خاص وقاية الطفل وحمايته من كل ما من شأنه ان يهدد صحته او سلامته البدنية او المعنوية.
الفصل 32 : على كل شخص راشد مساعدة اي طفل يتقدم له قصد اعلام مندوب حماية الطفولة او اشعاره بوجود حالة صعبة تهدد الطفل او احد اخوته او اي طفل آخر على معنى الفصل 20 من هذه المجلة.
الفصل 33 : لا يمكن مؤاخذة اي شخص قضائيا من اجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى الأحكام السابقة.
الفصل 34 : يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار الا برضاه او في الصور التي يقرها القانون.
القسم الثالث : آليات الحماية
الفصل 35 : يقدر مندوب حماية الطفولة ما اذا كان هناك مايؤكد فعلا وجود حالة صعبة تهدد صحة الطفل او سلامته البدنية او المعنوية على معنى الفصل 20 من هذه المجلة.
ويتمتع مندوب حماية الطفولة في هذا الشأن بالصلاحيات التي تؤهله :
أ- لإستدعاء الطفل وأبويه للإستماع الى اقوالهم وردودهم حول الوقائع موضوع الإشعار.
ب- للدخول بمفرده الى اي مكان يوجد فيه الطفل اومصطحبا بمن يرى فيه فائدة في اصطحابه مع وجوب الإستظهار بوثيقة تثبت وظيفته.
غير أنه لا يجوز له دخول البيوت المسكونة إلا بإذن من شاغليها.
ج- للقيام بالتحقيقات واخذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل.
د- الإستعانة بالأبحاث الإجتماعية اللازمة من اجل الوصول الى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل.
هـ - لتحرير تقرير فيما يعاينه من افعال ضد الأطفال ورفعه الى قاضي الأسرة.
ويقتضي القيام بالإجراءات المشار إليها بالفقرات أ- ب - ج - الحصول على اذن عاجل يصدره قاضي الأسرة بناء على مطلب يقدمه مندوب حماية الطفولة على ورق عادي.
الفصل 36 : يتمتع مندوب حماية الطفولة بصفة مأمور الضابطة العدلية وذلك في إطار تطبيق أحكام هذه المجلة.
الفصل 37 : أعوان مختلف الادارات والمؤسسات العمومية والخاصة وكذلك كل الأشخاص المباشرين للطفل غير مقيدين بكتمان السر المهني إزاء مندوب حماية الطفولة عند قيامه بمهمته ولحاجة ما تتطلبه هذه المهمة من الإرشادات.
الفصل 38 : اذا ثبت لمندوب حماية الطفولة عدم وجود ما يهدد صحة الطفل او سلامته البدنية او المعنوية، يعلم بذلك الطفل ووليه ومن قام بالإشعار.
القسم الرابع : تدابير الحماية
الفصل 39 : يتعهد مندوب حماية الطفولة بوضعية الطفل ليحدد الإجراء المناسب في شأنه اذا ثبت له وجود ما يهدد فعلا صحته او سلامته البدنية او المعنوية.
ويحدد الإجراء المناسب حسب خطورة الحالة التي يعيشها الطفل ويقترح تبعا لذلك التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية او يقرر رفع الأمر الى قاضي الأسرة.
الفرع الأول : التدابير الاتفاقية
الفصل 40 : اذا اتجه قرار مندوب حماية الطفولة الى اتخاذ التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية يقوم بالإتصال بالطفل وبأبويه أو بمن له النظر قصد الوصول الى اتفاق جماعي بخصوص التدبير الأكثر تلاؤما مع وضعية الطفل وحاجياته.
وفي صورة حصول ذلك الاتفاق يتم تدوينه وتقع تلاوته على مختلف الاطراف بما في ذلك الطفل اذا بلغ سنه الثلاثة عشر عاما.
الفصل 41 : يقوم مندوب حماية الطفولة بالعمل التوعوي والتوجيهي ومتابعة الطفل ومساعدة الاسرة سواء بطلب من الابوين او احدهما او الحاضن او المقدم على الطفل اوالمتعهد بالرعاية أو أية جهة اخرى.
ويجب على مندوب حماية الطفولة اعلام قاضي الاسرة بكل الملفات المتعهد بها ضمن ملخص شهري، ما لم يتراء للقاضي وجوب انهاء كامل الملف إليه.
الفصل 42 : يعلم مندوب حماية الطفولة وجوبا الأبوين والطفل الذي بلغ عمره الثلاثة عشر عاما بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم، وفي صورة عدم حصول اي اتفاق في اجل عشرين يوما من تاريخ تعهد مندوب حماية الطفولة بهذه الحالة، يرفع الأمر الى قاضي الأسرة وكذلك الأمر في صورة نقض الإتفاق من قبل الطفل او ابويه او من له النظر.
الفصل 43 : يمكن لمندوب حماية الطفولة ان يقترح احد التدابير الاتفاقية التالية :
أ- ابقاء الطفل في عائلته مع إلتزام الأبوين بإتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من مندوب حماية الطفولة.
ب- ابقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي الملائم وذلك بالتعاون مع الهيئة المعنية بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل ولعائلته.
ج- ابقاء الطفل في عائلته مع اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم ان يتسببوا له فيما يهدد صحته او سلامته البدنية او المعنوية.
د- ايداع الطفل مؤقتا لدى عائلة او اية هيئة اومؤسسة اجتماعية او تربوية اخرى ملائمة عمومية كانت او خاصة وعند الاقتضاء بمؤسسة استشفائية وذلك طبقا للقواعد المعمول بها.
الفصل 44 : يقوم مندوب حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة في شأن الطفل ويقرر عند الاقتضاء مراجعتها بما يضمن قدر الإمكان ابقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن ابويه او ارجاعه إليهما في اقرب وقت ممكن.
الفرع الثاني : التدابير العاجلة
الفصل 45 : يمكن لمندوب حماية الطفولة ان يتخذ بصفة مؤقتة وفي حالات التشرد والاهمال التدابير العاجلة الرامية الى وضع الطفل بمؤسسة اعادة تأهيل او بمركز استقبال اوبمؤسسة استشفائية او لدى عائلة او هيئة او مؤسسة اجتماعية او تعليمية ملائمة وذلك طبقا للقواعد المعمول بها.
ويتخذ مندوب حماية الطفولة هذه الاجراءات بعد اذن قضائي عاجل يسلم طبقا لأحكام الفصل 35 من هذه المجلة.
الفصل 46 : في حالات الخطر الملم يمكن لمندوب حماية الطفولة ان يبادر بإخراج الطفل من المكان الموجود فيه ولو بالإستنجاد بالقوة العامة ووضعه بمكان آمن وتحت مسؤوليته الشخصية مع مراعاة حرمة محلات السكنى.
ويعتبر خطرا ملما كل عمل ايجابي او سلبي يهدد حياة الطفل او سلامته البدنية او المعنوية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
الفصل 47 : يعلم مندوب حماية الطفولة الطفل وابويه بالتدابير العاجلة التي حددها بعد ان يأخذ رأيهم بشأنها ما لم يتعذر عليه ذلك.
الفصل 48 : لا يمكن لمندوب حماية الطفولة مواصلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 46 من هذه المجلة دون الحصول في اجل اقصاه اربع وعشرون ساعة على اذن من قاضي الاسرة يقر بالصبغة الاستعجالية والضرورية لهذا التدبير.
وفي جميع الحالات فان اذن قاضي الاسرة يكون ساري المفعول لمدة لا تتجاوز الخمسة ايام ما لم يتعهد بالقضية من حيث الأصل.
الفصل 49 : يمكن لمندوب حماية الطفولة مواصلة تطبيق التدبير العاجل بعد انتهاء اجل الأربع وعشرين ساعة والى غاية اليوم الموالي اذا وافق ذلك الاجل يوم الأحد او يوم عطلة رسمية وكان توقيف التدبير من شأنه ان يحدث ضررا فادحا للطفل.
الفصل 50 : يسعى مندوب حماية الطفولة طوال المدة التي يتم فيها تطبيق التدابير العاجلة الى تقديم كل انواع المساعدة الصحية والرعاية الاجتماعية والنفسية الملائمة دون الإذن المسبق من قاضي الاسرة.
الباب الثاني : الحماية القضائية
القسم الأول : تعهد قاضي الأسرة
الفصل 51 : يتعهد قاضي الأسرة بوضعية الطفل المهدد بناء على مجرد مطلب صادر عن :
- قاضي الأطفال.
- النيابة العمومية.
- مندوب حماية الطفولة.
- المصالح العمومية للعمل الإجتماعي.
- المؤسسات العمومية المعنية بشؤون الطفولة.
ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه في الصور المبينة بهذه المجلة.
الفصل 52 : يتلقى قاضي الاسرة الإعلامات والتقارير ويتولى جمع المعطيات وسماع من يرى فائدة في سماعه للوقوف على وضعية الطفل الحقيقية، ويمكنه الاستعانة في اعماله بأعوان العمل الاجتماعي بالجهة.
الفصل 53 : يمكن لقاضي الاسرة في انتظار الفصل في الموضوع الإذن بتدبير وقتي بناء على تقرير صادر عن مندوب حماية الطفولة يتعلق بضرورة فصل الطفل عن عائلته مراعاة لمصلحته ويراجع التدبير الوقتي شهريا.
الفصل 54 : اذا عهد قاضي الأسرة لمندوب حماية الطفولة بإتمام الابحاث وجمع المعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية وتحديد حاجياته يكون المندوب ملزما بإنهاء نتائج اعماله في اجل لا يتعدى الشهر ما لم تقتض مصلحة الطفل التمديد في الاجل ووافق قاضي الأسرة على ذلك.
الفصل 55 : يمكن لقاضي الأسرة ان يكلف السلط الأمنية المختصة بالجهة بجمع المعلومات حول سيرة الطفل وسلوكه كما يمكنه الاذن بعرض الطفل على الفحص الطبي اوالطبي النفساني او اجراء الأعمال والإختبارات التي يراها ضرورية للوقوف على حاجيات الطفل.
الفصل 56 : يقرر قاضي الأسرة مآل الأبحاث والتقارير المنهاة إليه ويمكنه التصريح بأن لا وجه للتعهد كما يمكنه ان يقرر احالة الملف على الجلسة الحكمية.
ويمكن لقاضي الاسرة اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك اتخاذ قرار وقتي في ابعاد الطفل عن عائلته والإذن بوضعه تحت نظام الكفالة مع الزام ابويه بالمساهمة في الانفاق عليه وينفذ قراره فورا.
الفصل 57 : يسهر قاضي الأسرة على متابعة وضعية الأطفال المأذون بكفالتهم بالإستعانة بمندوب حماية الطفولة وبالمصالح والهيئات الاجتماعية المختصة.
القسم الثاني : الحكم
الفصل 58 : يتولى قاضي الأسرة سماع الطفل ووليه او حاضنه او مقدمه او كافله ويتلقى ملاحظات ممثل النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة وعند الاقتضاء محاميه ويمكن له ان يقرر اجراء المرافعات دون حضور الطفل مراعاة لمصلحته.
الفصل 59 : يمكـن لقاضي الأسرة أن يأذن بإحدى الوسائل التالية :
1- إبقاء الطفل لدى عائلته.
2- ابقاء الطفل لدى عائلته وتكليف مندوب حماية الطفولة بمتابعته ومساعدة العائلة وتوجيهها.
3- اخضاع الطفل للمراقبة الطبية والنفسانية.
4- وضع الطفل تحت نظام الكفالة او لدى عائلة استقبال او لدى مؤسسة اجتماعية او تربوية مختصة.
5- وضع الطفل بمركز للتكوين أو التعليم.
القسم الثالث : الطعن
الفصل 60 : احكام قاضي الاسرة تنفذ فورا وتقبل الطعن بالاستئناف فيما يتصل باحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 59 من هذه المجلة ولا تقبل التعقيب .
الفصل 61 : يخول حق الاستئناف للوالدين او للولي او المقدم او الحاضن او المتعهد برعاية الطفل او للطفل المميز او من ينوبه ويرفع المطلب لكتابة محكمة الاستئناف في حدود العشر ايام الموالية لصدور الحكم . وتبت المحكمة في اجل اقصاه خمسة واربعون يوما من تاريخ تقديم مطلب الاستئناف .
القسم الرابع : المتابعة والمراجعة
الفصل 62 : قاضي الاسرة ملزم بمتابعة تنفيذ كل الاحكام والتدابير التي تم اتخاذها او التي اذن بها ازاء الطفل ويساعده في ذلك مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا .
الفصل 63 : يمكن لقاضي الاسرة مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى ان يراجع الاحكام والتدابير التي اتخذها ازاء الطفل ويقدم المطلب من الولي او من آلت إليه كفالة الطفل اوحضانته أو من الطفل المميز نفسه .
الفصل 64 : ينظر قاضي الاسرة في مطلب المراجعة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتقديمه وتخضع جلسة المراجعة لنفس الاجراءات المقررة بالفصل 58 من هذه المجلة .
الفصل 65 : احكام وقرارات المراجعة لا تقبل الطعن بأي وجه .
الفصل 66 : تعد قائمات في العائلات والمؤسسات المؤهلة لكفالة الاطفال من قبل الوزراء المكلفين بالشباب والطفولة وشؤون المرأة والاسرة والشؤون الاجتماعية .
الفصل 67 : يقدر قاضي الاسرة معين مساهمة الولي في الانفاق على الطفل ويعلم الصندوق الاجتماعي المعني عند الاقتضاء بوجوب صرف المنح العائلية للكافل وفق التشريع الجاري به العمل .
العنوان الثاني : حماية الطفل الجانح
باب تمهيدي : أحكام عامة
الفصل 68 : يتمتع الطفل الذي لم يبلغ سنه ثلاثة عشر عاما بقرينة غير قابلة للدحض على عدم قدرته على خرق القوانين الجزائية وتصبح هذه القرينة بسيطة اذا ما تجاوز الثلاثة عشر عاما ولم يبلغ بعد الخامسة عشر .
الفصل 69 : يمكن تجنيح كل الجنايات ما عدا جرائم القتل ، ويراعى في ذلك نوع الجريمة وخطورتها والمصلحة الواقع المس منها وشخصية الطفل وظروف الواقعة .
الفصل 70 : لا يجوز القيام بالدعوى المدنية امام محاكم الاطفال ولا يمنع ذلك من العمل بالوساطة حسب الاجراءات المنصوص عليها بهذه المجلة .
الفصل 71 : لا يحال الاطفال الذين سنهم بين الثلاثة عشر والثمانية عشر عاما المنسوبة اليهم مخالفة او جنحة اوجناية على المحاكم الجزائية العادية وانما يرجعون بالنظر لقاضي الاطفال او محكمة الاطفال .
الفصل 72 : يضبط سن الطفل بالرجوع الى تاريخ اقتراف الجريمة .
الفصل 73 : المخالفات التي يرتكبها الطفل الذي بلغ سنه ثلاثة عشر عاما تحال على قاضي الاطفال الذي ينظر فيها دون حضور الطفل الا اذا رغب الطفل او وليه في ذلك .
واذا ثبتت المخالفة جاز لقاضي الاطفال ان يوجه للطفل مجرد توبيخ او ان يحكم عليه بالخطية ان كان له مال او ان يضعه تحت نظام الحريـــة المحروسة عند الاقتضاء .
الفصل 74 : يضبط مرجع النظر الترابي للمحكمة المختصة بمكان اقامة الطفل او ابويه او مقدمه او بمكان اقتراف الجريمة وعند الاقتضاء بالمكان الذي عثر عليه به او الذي وضع فيه سواء بصفة وقتية او بصفة نهائية .
وللمحكمة المتعهدة ان تتخلى عن القضية اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك .
الفصل 75 : مرجع النظر الترابي لقاضي الاطفال هو عين مرجع نظر المحكمة الابتدائية .
مرجع النظر الترابي لمحكمة الاطفال هو عين مرجع محكمة الاستئناف .
ويكلف بالدائرة الترابية لكل محكمة ابتدائية قاض او عدة قضاة تحقيق ومساعد او عدة مساعدين لوكيل الجمهورية بالقضايا الخاصة بالاطفال ويقع اختيارهم حسب اهتمامهم بمثل هذه القضايا وتكوينهم وخبراتهم .
الفصل 76 : عند اجراء التحقيق او في مرحلة المحاكمة يدعى للحضور خبير او اكثر لابداء رأيه شفاهيا او كتابيا ، في مسائل تتعلق بالقضية او بشخصية الطفل .
الفصل 77 : لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل المشبوه فيه او اتخاذ اي عمل اجرائي تجاهه الا بعد اعلام وكيل الجمهورية .
واذا كانت الافعال المنسوبة للطفل ذات خطورة بالغة يجب على وكيل الجمهورية تسخير محام اذا لم يسبق للطفل ان انتدب محاميا للدفاع عنه .
وفي كل الحالات لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره الخمسة عشر عاما كاملة الا بحضور من يعتمده من وليه او حاضنه او من الاقارب الرشداء .
الفصل 78 : المحاولة في مادة الجنح لا يعاقب عليها بالسجن الاطفال الذين سنهم بين الثلاثة عشر والخمسة عشر عاما .
الفصل 79 : قاضي الاطفال او محكمة الاطفال يتخذان حسب الصور وسائل الوقاية والاسعاف والمراقبة والتربية المناسبة .
وبصفة استثنائية يمكن لهما بناء على ملفي الواقعة والشخصية ان يسلطا على الطفل الذي بلغ سنه الخمسة عشر عاما عقابا جزائيا وفي هذه الصورة يقضي العقاب بمؤسسة ملائمة ومختصة .
الفصل 80 : عند التوارد المادي للجرائم يقع ضم العقوبات بالسجن لبعضها البعض الا اذا حكم القاضي بخلاف ذلك ، وفي هذه الصورة يجب ان يكون ذلك بقرار معلل .
الباب الاول : الحماية في طور المحاكمة
القسم الاول : تنظيم الهيئات القضائية المختصة بالاطفال
الفصل 81 : القضاة الذين تتألف منهم محاكم الاطفال سواء على مستوى النيابة او التحقيق او المحاكمة يجب ان يكونوا مختصين في شؤون الطفولة .
الفصل 82 : قاضي الاطفال المختص بالنظر في المخالفات والجنح هو قاضي من الرتبة الثانية.
يحكم قاضي الأطفال بعد استشارة عضوين مختصين بشؤون الطفولة يبديان رأييهما كتابة ويتم تعيين العضوين المختصين بناء على قائمة تضبط بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالعدل والشباب والطفولة والشؤون الاجتماعية .
الفصل 83 : تتألف محكمة الاطفال عند النظر في الجنايات من خمسة اعضاء وهم : رئيس برتبة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف ، وقاضيان مستشاران يقوم احدهما بوظيفة المقرر والمنسق وعضوان مستشاران يقع اختيارهما من بين الاخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة . وتتألف محكمة الاطفال عند النظر في الجنح من رئيس الدائرة وعضوين مستشارين من بين الاخصائيين في شؤون الطفولة .
الفصل 84 : دائرة الاتهام المختصة بقضايا الاطفال تتألف من رئيس دائرة لدى محكمة الاستئناف ومستشارين مختصين يقع اختيارهما حسبما هو منصوص عليه بالفصل 82 من هذه المجلة .
القسم الثاني : الاجراءات
الفصل 85 : يقوم وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق طبق الشروط المقررة بالفصول 27 و 28 و 53 من مجلة الاجراءات الجزائية بجميع اعمال التتبع والتحقيق في الجنايات والجنح التي يرتكبها الاطفال ما لم تتعارض مع احكام هذه المجلة .
وفي صورة الجريمة التي تختص الادارة بتتعبها فان وكيل الجمهورية له وحده الصفة لمباشرة التتبع بناء على شكايــة سابقة مـــن الادارة التي يهمها الامـــر .
الفصل 86 : اذا تعلقت قضية بطفل وبمتهمين بلغت اعمارهم ثمانية عشر عاما فانه يقع القيام باعمال التتبع والتحقيق المتأكدة وفقا لاحكام الفصل 85 من هذه المجلة .
واذا قرر وكيل الجمهورية تتبع المتهمين الذين بلغوا سن الثامنة عشر كاملة طبق اجراءات التلبس اوبطريق الاحالة رأسا فانه يعد ملفا خاصا بالطفل ، واذا سبق فتح بحث فان قاضي التحقيق المختص في حق المتهمين الذين بلغت اعمارهم ثمانية عشر عاما كاملة يتخلى في اقرب اجل عن النظر بالنسبة لجميع المتهمين لفائدة قاضي التحقيق المختص بالنظر في حق الطفل .
واذا تعلقت القضية بطفل وبعسكري وجب على وكيل الدولة او قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة للطفل في ظرف الثماني والاربعين ساعة الموالية للتعهد لفائدة محكمة الاطفال المختصة .
الفصل 87 : يقوم قاضي الاطفال مباشرة او عن طريق احد الاشخاص المؤهلين لذلك بجميع الاعمال والابحاث اللازمة للتوصل الى إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل اوالوسائل المناسبة لاصلاحه وحمايته .
ولهذا الغرض يباشر اعماله مع اعتبار مصلحة الطفل الفضلى ويبقى اللجوء الى الانابات القضائية استثنائيا .
ولقاضي الاطفال ان يصدر البطاقات القضائية اللازمة طبق القواعد المسطرة بمجلة الاجراءات الجزائية مع مراعاة احكام الفصل 93 من هذه المجلة .
ويجمع قاضي الاطفال عن طريق البحث الاجتماعي جميع الارشادات عن حالة العائلة المادية والادبية وعن شخصية الطفل وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته بها وعن ظروف نشأته وتربيته ويأمر عند الاقتضاء بتكوين ملف صحي يضاف الى الملف الاجتماعي وذلك بإجراء فحص طبي وفحص نفساني على الطفل .
ويتضمن هذا التقرير وجوبا رأي أهل الاختصاص واقتراحاتهم العملية التي من شأنها ان تساعد المحكمة المتعهدة بالقضية على اتخاذ القرارات والوسائل اللازمة والملائمة .
وعلى اهل الاختصاص عند ابداء آرائهم عدم التأثر بخطورة الجريمة المنسوبة للطفل .
ويمكن للقاضي مراعاة لمصلحة الطفل ان يأمر بـأية وسيلة من الوسائل المذكورة وان يصدر قرارا معللا
الفصل 88 : على قاضي الاطفال وكل الاشخاص المكلفين من قبله ان يحرصوا عند قيامهم باعداد الملف الاجتماعي على احترام حرمة العائلات والحياة الخاصة للطفل .
الفصل 89 : على قاضي الاطفال بعد اتمام الاعمال المنصوص عليها بالفصل 87 من هذه المجلة وضع ملف القضية للاطلاع بكتابة المحكمة على ذمة كافة الاطراف بما في ذلك النيابة العمومية والمتضرر .
الفصل 90 : يتولى قاضي الاطفال بحجرة الشورى وبحضور كل الاطراف بما في ذلك الطفل والنيابة العمومية النظر في الملف للتشاور في الوسائل الممكن اتخاذها او العقوبة الممكن تسليطها وذلك في اجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ ايداع الملف بالكتابة .
الفصل 91 : يمكن لقاضي الاطفال عملا بالفصل المتقدم :
1 - حفظ القضية بقرار معلل واحالة الملف على قاضي الاسرة عند الاقتضاء .
2 - احالة الطفل على قاضي التحقيق المختص ان كانت القضية تستلزم القيام بتحقيق .
3 - التعهد بالقضية في الاصل وحجزها لجلسة المحاكمة .
ويمكنه ايضا قبل جلسة المحاكمة ان يأذن بوضع الطفل مؤقتا بمؤسسة مختصة او تحت نظام الحرية المحروسة قصد البت في القضية بعد فترة اختبار واحدة قابلة للتمديد يحدد مدتها صلب نفس الاذن .
الفصل 92 : يجري قاضي تحقيق الاطفال اعماله بالنسبة للطفل طبق الصيغ المقررة بمجلة الاجراءات الجزائية ما لم تتعارض مع احكام هذه المجلة ويأذن باتخاذ الوسائل الملائمة الواردة بالفصل 87 من هذه المجلة وبانتهاء التحقيق يصدر قاضي تحقيق الاطفال وبحسب الحالات احدى القرارات التالية :
- حفظ القضية
- حفظ القضية واحالة الملف على قاضي الاسرة عند الاقتضاء .
- الاحالة على قاضي الاطفال اذا كانت الجريمة تشكل مخالفة او جنحة .
- الاحالة على دائرة الاتهام اذا كانت الافعال من قبيل الجنايات .
واذا شملت القضية فاعلين اصليين او شركاء للطفل بلغ سنهم الثمانية عشر عاما فانهم في صورة التتبع يحالون على المحكمة المختصة وتفكك القضية بالنسبة للطفل ليحكم فيها طبق هذه المجلة ويمكن لقاضي تحقيق الاطفال ان ينظر في مسألة الوساطة حسب القواعد المقررة ضمن هذه المجلة .
الفصل 93 : يعلم قاضي تحقيق الاطفال الوالدين او المقدم اوالحاضن المعروفين باجراء التتبعات واذا لم يعين الطفل او نائبه القانوني او الشخص الراشد الذي اعتمده محاميا فانه يكلف رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتسخير محام له .
ويمكنه ان يكلف بالبحث الاجتماعي المصالح الاجتماعية المختصة ويمكن لقاضي تحقيق الاطفال ان يسلم وقتيا الطفل :
- الى ابويه او المقدم عليه او الحاضن له او الى شخص من اهل الثقة .
- الى مركز ملاحظة ،
- الى مؤسسة او منظمة تعنى بالتربية او التكوين المهني او المعالجة مصادق عليها لهذا الغرض من طرف السلطة المعنية ،
- ويمكن عند الاقتضاء ان تجرى الكفالة الوقتية تحت نظام الحرية المحروسة لمدة محددة قابلة للتمديد والتجديد ،
- الى مركز اصلاح.
الفصل 94 : الطفل الذي لم يتجاوز سن الخمسة عشر عاما لايمكن ايقافه تحفظيا اذا كان متهما بارتكاب مخالفة اوجنحة .
وفي الصور الاخرى التي لا تتعارض مع احكام هذه المجلة ، لا يمكن وضع الطفل بمحل الايقاف الا اذا تبين انه من الضروري اتخاذ هذه الوسيلة او ظهر انه لا يمكن اتخاذ غيرها من التدابير ، وفي هذه الصورة يودع الطفل بمؤسسة مختصة وعند التعذر وبصفة مؤقتة بجناح خاص بالاطفال بالسجن مع حتمية فصله ليلا عن بقية الموقوفين والعمل بخلاف ذلك يؤدي الى مؤاخذة المسؤول عن عدم احترام هذا الاجراء .
يمكن للطفل مدة الايقاف التحفظي التمتع باجازة ايام السبت والاحد والعطل الرسمية وتنظر في ذلك الجهة القضائية المتعهدة .
القسم الثالث : الحكم
الفصل 95 : قاضي الاطفال او محكمة الاطفال يقضيان بعد تلاوة تقرير ممثل النيابة العمومية وسماع الطفل ووالديه او المقدم عليه او حاضنه والمتضرر والشهود والخبراء المأذون بالاستعانة بهم ومحاميه .
ويمكنهما على سبيل الاسترشاد سماع من شملته القضية من الفاعلين الاصليين والمشاركين الذين بلغوا سن الثمانية عشر عاما .
ويمكنهما ايضا اعفاء الطفل من الحضور بالجلسة اذا اقتضت مصلحته ذلك وفي هذه الصورة ينوب عنه محاميه او وليه او مقدمه وعند التعذر من يعتمده من الرشداء .
الفصل 96 : " كل قضية يحكم فيها منفردة وبغير متهمين في قضايا اخرى .
ولا يمكن ان يحضر الجلسة الا شهود القضية واقارب الطفل او مقدمه او نائبه الشرعي او حاضنه او من اعتمده من الرشداء او الخبراء والمحامون او ممثلو المصالح او ممثلو المؤسسات المهتمة بالطفل ومندوبو الحرية المحروسة".
ويكون الحكم بأغلبية أصوات الأعضاء القضاة بالنسبة للجنايات.
ويكون للأعضاء غير القضاة في كل الحالات رأي استشاري.
ويصرح بالحكم في الجلسة العلنية.
الفصل 97 : في جميع الصور الواردة بالفصلين 120 و 121 من هذه المجلة تتولى المحكمة وجوبا اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بوضع حد للانتهاكات التي يمكن ان يتعرض لها الطفل في حياته الخاصة كحجز النشريات او الكتب اوالتسجيلات او الصور او الافلام او المراسلات او اية وثيقة اخرى تمس من سمعته او شرفـــه او سمعة عائلته اوشرفها .
الفصل 98 : عند الضرورة القصوى يمكن ان تتخذ الاجراءات المتعرض اليها بالفصل 97 من هذه المجلة من قبل القاضي الاستعجالي بموجب طلب يقدم من الطفل او احد افراد اسرته او احدى المؤسسات المختصة بالطفولة او النيابة العمومية .
الفصل 99 : اذا كانت الافعال المنسوبة للطفل ثابتة فان قاضي الاطفال او محكمة الاطفال تتخذ بقرار معلل احدى الوسائل التالية :
1 - تسليم الطفل الى ابويه او الى مقدمه او الى حاضنه او الى شخص يوثق به .
2 - احالته على قاضي الاسرة.
3 - وضعه بمؤسسة عمومية او خاصة معدة للتربية والتكوين المهني ومؤهلة لهذا الغرض .
4 - وضعه بمركز طبي او طبي تربوي مؤهل لهذا الغرض .
5 - وضعه بمركز اصلاح .
ويجوز تسليط عقاب جزائي على الطفل مع مراعاة احكام هذه المجلة اذا تبين ان اصلاحه يقتضي ذلك وفي هذه الصورة يقضي العقاب بمؤسسة مختصة وعند التعذر بجناح مخصص للاطفال بالسجن .
الفصل 100 : يحكم بالوسائل الواردة بالفصل المتقدم لمدة يضبطها القرار ولا يمكن ان تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الطفل سن الثمانية عشر عاما .
الفصل 101 : اذا تقرر اتخاذ احدى الوسائل المنصوص عليها بالفصل 99 من هذه المجلة او تقرر تسليط عقاب جزائي يمكن الاذن علاوة على ذلك بوضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة الى ان يبلغ سنــا لا يمكن ان تتجاوز عشرين عاما .
القسم الرابع : طرق الطعن
الفصل 102 : يمكن لقاضي الاطفال في جميع الصور ان يأذن بالتنفيذ الوقتي لقراراته بقطع النظر عن الاستئناف .
الفصل 103 : تقبل الطعن بالاستئناف امام رئيس محكمة الاطفال القرارات المتعلقة بالتدابير الوقتية المأذون بها سواء من قاضي الاطفال او من قاضي تحقيق الاطفال .
وتنظر محكمة الاطفال في الاحكام الصادرة في الاصل عن قاضي الاطفال وتبت في القضية طبق القواعد المنصوص عليها بهذه المجلة .
الفصل 104 : يمكن الطعن بالاستئناف من طرف الطفل او نائبه القانوني او ممثل النيابة العمومية طبق الصيغ وفي الاجال المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية .
الفصل 105 : القرارات الصادرة عن قاضي تحقيق الاطفال في غير الصور الواردة بالفصل 38 من مجلة الاجراءات الجزائية تحال على دائرة الاتهام المختصة بقضايا الاطفال .
الفصل 106 : طلب التعقيب يوقف التنفيذ اذا كان الحكم صادرا بعقاب بالسجن .
الباب الثاني : الحماية في طور التنفيذ
القسم الاول : الحرية المحروسة
الفصل 107 : يقوم بمراقبة الاطفال الموضوعين تحت نظام الحرية المحروسة مندوبون قارون يتقاضون منحا ومندوبون متطوعون للحرية المحروسة .
وللمندوبين القارين مهمة تسيير وتنسيق عمل المندوبين المتطوعين تحت اشراف قاضي الاطفال ويشرفون كذلك على مراقبة الاطفال الذين كلفوا بهم شخصيا ويسمى المندوبون القارون من بين المندوبين المتطوعين من طرف وزير العدل بعد أخذ رأي قاضي الاطفال ويختار المندوبون المتطوعون من بين الرجال والنساء الرشداء ويتولى تسميتهم قاضي الاطفال .
تعين الهيئة القضائية المتعهدة بالقضية مندوبا اما حالا بالحكم ، او فيما بعد بقرار .
الفصل 108 : في كل الحالات التي يقرر فيها وضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة يقع اعلام الطفل وابويه او مقدمه أو حاضنه بهذا الاجراء وما يترتب عنه .
ويحرر مندوب الحرية المحروسة تقريرا ينهيه الى القاضي المتعهد بالقضية اذا ما ساء سلوك الطفل او حف به خطر ادبي او حصلت عراقيل تحول دون مباشرة المراقبة او ظهر له من المفيد ادخال تغيير على المحل الذي وضع فيه الطفل او على حضانته .
القسم الثاني : الاشراف على التنفيذ والمراجعة والتعديل
الفصل 109 : قاضي الاطفال مكلف بالاشراف على تنفيذ الوسائل والعقوبات الصادرة عنه وعن محكمة الاطفال .
ويتعين عليه متابعة القرارات الصادرة بشأن الطفل بالتعاون مع المصالح المعنية بزيارة الطفل للاطلاع على وضعه ومدى قبوله للإجراء المأذون به والاذن عند الاقتضاء باجراء فحوص طبية او نفسانية او ابحاث اجتماعية .
الفصل 110 : يمكن لقاضي الاطفال من تلقاء نفسه او بطلب من ممثل النيابة العمومية او الطفل او والديه او مقدمه اوحاضنه او بناء على تقرير مندوب الحرية المحروسة ان يبت حالا في سائر الصعوبات التنفيذية وفي جميع الامور الطارئة .
ويتعين عليه فيما عدا ذلك من الصور اعادة النظر في ملف الطفل مرة كل ستة اشهر على اقصى تقدير قصد مراجعة الإجراء المقرر سواء من تلقاء نفسه او بطلب من النيابة العمومية او الطفل او والديه او المقدم عليه او حاضنه او محاميه او مدير المؤسسة الموضوع بها .
غير أنه لا يمكن له ابدال إجراء وقائي بعقوبة بدنية ويبقى العمل بالعكس جائزا .
الفصل 111 : يمكن لقاضي الاطفال في اي وقت وبطلب من الطفل او والديه او مقدمه او حاضنه ان يغير ما اتخذه من القرارات الوقائية او الجزائية اذا كانت صادرة في غياب الطفل وصارت باتة بانقضاء آجال الاستئناف .
الفصل 112 : ينظر في الامور الطارئة :
اولا : قاضي الاطفال المنتصب بدائرة المحكمة الابتدائية الذي بت اول الامر في القضية . واذا كان القرار صادرا عن محكمة الاطفال فالنظر يكون لقاضي الاطفال التابع له مقر والدي الطفل او محل اقامته الاخير .
ثانيا : قاضي الاطفال المنتصب بالمكان الذي يوجد به مقر والدي الطفل او الشخص او المؤسسة او المعهد اوالمنظمة التي عهد اليها الطفل بمقتضى حكم وكذلك قاضي الاطفال المنتصب بالمكان الذي يوجد فيه الطفل موضوعا او موقوفا بالفعل وذلك بموجب انابة صادرة عن قاضي الاطفال الذي بت في القضية اول الامر .
الباب الثالث : الوساطة
الفصل 113 : الوساطة الآلية ترمي الى ابرام صلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر او من ينوبه اوورثته وتهدف الى ايقاف مفعول التتبعات الجزائية اوالمحاكمة او التنفيذ .
الفصل 114 : يمكن اجراء الوساطة في كل وقت بداية من تاريخ اقتراف الفعلة الى تاريخ انتهاء تنفيذ القرار المسلط على الطفل سواء كان عقابا جزائيا او وسيلة وقائية .
الفصل 115 : لا يجوز اجراء الوساطة اذا ارتكب الطفل جناية .
الفصل 116 : يرفع مطلب الوساطة من قبل الطفل الجانح او من ينوبه الى مندوب حماية الطفولة الذي يسعى الى ابرام صلح بين الاطراف المعنية يدونه في كتب ممضى ويرفعه الى الجهة القضائية المختصة التي تعتمده وتكسيه الصبغة التنفيذية ما لم يكن مخلا بالنظام العام او الاخلاق الحميدة .
- ويجوز لقاضي الاطفال مراجعة كتب الصلح مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى .
الفصل 117 : لا يخضع كتب الصلح لمعلوم التسجيل او التانبر .
الباب الرابع : أحكام جزائية
الفصل 118 : يعاقب بخطية تتراوح بين 100 و 200 دينار كل من يمنع مندوب حماية الطفولة من القيام بمهامه او يعرقل حسن سير الابحاث والتحقيقات كالادلاء بتصريحات خاطئة او تعمد اخفاء حقيقة وضع الطفل ، كل ذلك بقطع النظر عن تطبيق احكام المجلة الجنائية التي تعاقب على هضم حرمة موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه .
وفي صورة العود تضاعف العقوبة .
الفصل 119 : يعاقب بخطية تتراوح بين 50 و 100 دينار كل من يخالف احكام الفقرتين الاولى والثالثة من الفصل 31 ، واحكام الفصلين 32 و 34 من هذه المجلة .
الفصل 120 : يحجر على اي كان نشر ملخص المرافعات والقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية المنصوص عليها بهذه المجلة والمتعلقة بالطفل والتي من شأنها النيل من شرفه او سمعته او شرف عائلته او سمعتها .
ويعاقب بالسجن مدة 16 يوما الى عام واحد وبخطية من مائة دينار الى الف دينار او باحدى العقوبتين فقط كل من خالف احكام هذا الفصل .
الفصل 121 : يعاقب بالسجن مدة 16 يوما الى عام واحد وبخطية من مائة دينار الى الف دينار او باحدى العقوبتين فقط كل من نال او حاول النيل من الحياة الخاصة للطفل سواء كان ذلك بنشر او ترويج اخبار تتعلق بما يدور بالجلسات التي تعالج فيها قضايا الاطفال وذلك بواسطة الكتب او الصحافة او الاذاعة او التلفزة اوالسينما او بأية وسيلة اخرى او بنشر او ترويج نصوص او صور من شأنها ان تطلع العموم على هوية الطفل متهما كان او متضررا .
الفصل 122 : يعاقب كل من يحول دون تنفيذ القرارات والتدابير المأخوذة بها ازاء الطفل بالسجن من ستة عشر يوما الى عام واحد وبخطية تتراوح بين 100 و 200 دينار او باحدى العقوبتين .
الفصل 123 : اذا حصل اثناء مدة الحرية المحروسة حادث كشف عن اخلال بين للمراقبة من طرف الابوين او المقدم اوالحاضن او حدث قصدا ما يعطل قيام المندوب بمأموريته جاز للمحكمة المتعهدة مهما يكون القرار المتخذ ازاء الطفل ان تحكم حسب الحالة عن الابوين او المقدم او الحاضن بخطية تتراوح بين 10 و 50 دينارا . نشرت بتاريخ: 17.07.2007
مجموع القراءات: 312 مشاهدة