المحامي برهان جلال شعبان

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المحامي برهان جلال شعبان

جميع قوانين العالم في موقع واحد


    لإقرار القضائي في قانون البينات السوري

    al_kapten
    al_kapten


    المساهمات : 31
    تاريخ التسجيل : 26/04/2010

    لإقرار القضائي في قانون البينات السوري Empty لإقرار القضائي في قانون البينات السوري

    مُساهمة  al_kapten الأحد مايو 02, 2010 3:21 am

    #
    الإقرار القضائي في قانون البينات السوري
    المحامي إبراهيم طيار


    هو لغة الإثبات من قولهم قرّ الشيء يقر قراراً إذا ثبت.
    وشرعا:هو إخبار عن حق ثابت على المُخبر.
    فإن كان بحق له على غيره فدعوى.
    أو بحق لغيره على غيره فشهادة هذا إذا كان خاصا في موضوع محدد.
    فإن اقتضى شيئا عاما فإن كان عن أمر محسوس فهو الرواية وإن كان عن حكم شرعي فهو الفتوى.

    أما تعريف الإقرار قانوناً:فقد عرّفه قانون البينات السوري في المادة 93 بأنه :" الإقرار هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر"
    -والملاحظ أن المشرع السوري لم يكن دقيقاً في تعريفه للإقرار في المادة 93 فهذا التعريف يوحي بأن من شروط الإقرار حصوله أمام المحكمة, ولكن هذا الشرط لا ينبغي وجوده عملياً إلا في الإقرار القضائي أم الإقرار غير القضائي فقد يقع خارج المحكمة.
    -إضافة إلى أن عبارة "إخبار الخصم"غير دقيقة فقد يقر الشخص بحق عليه لآخر دون خصومة قائمة أو محتملة, كأن يقر المتعاقدان أو كلاهما بحق ما لأحدهما أو لكليهما مع التسليم بهذا الحق ثم بعد ذلك لصاحب المصلحة أن يتمسك بهذا الحق و ويثبته عند وقوع الخصومة فيه.
    لذلك أرى أن تكون صياغة المادة 93 على النحو التالي "الإقرار هو إخبار شخص بحق عليه لآخر".

    و قد قسم قانون البينات الإقرار إلى نوعين: إقرار قضائي وإقرار غير قضائي.
    أما الإقرار القضائي:فهو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه.وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.مادة 94 بينات
    والإقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.مادة 95 بينات
    وهنا تتجلى الفرق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي:
    فالإقرار القضائي يجب أن يتحقق فيه شرطان لكي يكون قضائياً وهذان الشرطان هما:
    أولاً-أن يقع الإقرار أمام القضاء.
    ثانياً-أن يقع أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المُقرّ بها.

    1ً-أن يقع الإقرار أمام القضاء.
    فالإقرار غير الواقع أمام القضاء لا يعتبر إقرارً قضائياً, كالإقرار الحاصل بسند عادي أو في تسجيل صوتي أو مرئي أو الإقرار بواقعة ما أمام جهة غير قضائية أو جهة إدارية.

    -كأن يتم الإقرار في محضر الحجز.
    "إن الإقرار الذي يتم في محضر الحجز هو إقرار غير قضائي يخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي يجوز له أن يثيره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا يأخذ به أصلاً"
    (نقض مصري رقم 612 تاريخ 11 / 4 / 1979 الموسوعة الذهبية ص239 رقم 616)

    -أو يقع الإقرار على سند التبليغ أمام المُحضر.
    "إن الإقرار القضائي هو الذي يجري في مجلس القضاء أثناء السير في الدعوى (94 بينات)، وإن مجلس المحضر حين تبليغ مذكرات الدعوة ليس مجلس قضاء لأن المحضر ليس قاضياً، ولا مخولاً سماع الإقرار في موضوع الدعوى"
    (نقض سوري رقم 1470 تاريخ 13 / 3 / 1955 مجلة المحامون ص52 لعام 1955)

    ويجب أيضاً أن يقع الإقرار أمام محكمة مختصة للنظر في النزاع ومشكلّة تشكيلاً صحيحاً.
    -فإقرار شخص أمام محكمة جزائية أو أمام قاضي التحقيق مثلاً بواقعة قانونية لا تختص تلك المحكمة للنظر فيها لا يعتبر إقراراً قضائياً,كأن يقرّ شخص بملكية عقار لشخص آخر أثناء الإدلاء بشهادته أو إفادته أمام محكمة الجنايات حول واقعة ما لأن محكمة الجنايات غير مختصة للنظر ولائياً بإثبات هذه الملكية.
    أو يقرّ شخص بانشغال ذمته بدين يتجاوز مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية تجاه الدائن الذي أقام دعواه مطالبا بهذا المبلغ أمام محكمة الصلح المدنية, فلا يعتبر إقراره هذا إقراراً قضائياً لأن محكمة الصلح المدنية غير مختصة للنظر في هذه الدعوى طبقاً لقواعد الاختصاص القيمي."مادة 62 أصول محاكمات مدنية"
    أو يقر رب عمل بانشغال ذمته بأجور العامل الذي أقام دعواه مطالباً بهذه الأجور أمام محكمة البداية المدنية لأن محكمة الصلح لا البداية هي المختصة للنظر بالمطالبة بأجور الخدم والصنّاع طبقاً لقواعد الاختصاص النوعي."مادة 63/ب أصول محاكمات مدنية"
    و المسألة محسومة بالنسبة للاختصاص الولائي والقيمي والنوعي كون قواعد الاختصاص في هذه الحالات من النظام العام.
    أما بالنسبة للاختصاص المحلي فهو ليس من النظام العام, فإذا أقام شخص دعواه أمام محكمة البداية المدنية في حمص مطالباً بملكية عقار في دمشق ودفع المدعى عليه في أول جلسة حضرها بعدم اختصاص المحكمة المحلي لأن العقار المتنازع فيه لا يقع في دائرتها وردت المحكمة دفعه ثم أقر بعد ذلك بملكية العقار للمدعي فإن إقراره هذا ليس إقراراً قضائياً كونه وقع أمام محكمة غير مختصة, ولكن إذا لم يدفع في أول جلسة بعدم اختصاص المحكمة المحلي وأقر بصحة دعوى المدعي فإقراره صحيح لأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المحليّ الذي يترتب عليه البطلان يجب أن يتم في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه.كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن. "مادة 145 أصول محاكمات مدنية"
    -و كذلك إذا وقع الإقرار أمام محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً فلا يعتبر إقرارً قضائياً.
    ومثال على ذلك أن يقع الإقرار و لا يوّقع كاتب المحكمة على ضبط الجلسة التي تم فيها الإقرار, مما يرتب بطلان هذا الإجراء لعدم تشكيل المحكمة تشكيلاً قانونياً " مادة 41 أصول محاكمات مدنية "

    2ً-أن يقع الإقرار أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة التي يكون الإقرار بها.
    وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع, فيمكن أن يقع الإقرار خطياً بموجب مذكرة أو شفهياً أثناء استجواب الخصوم من قبل القاضي.
    "إن الإقرار الوارد في دعوى غير دعوى النزاع لا يعد إقراراً قضائياً ويترك تقديره لمحكمة الموضوع، فلها مع تقدير الظروف التي صدر فيها والأغراض التي حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما لها ألا تأخذ به أصلاً"
    (نقض سوري رقم 630 أساس 887 تاريخ 18 / 4 / 1979 مجلة المحامون ص337 لعام 1979)

    -أما بالنسبة للواقعة التي ينصب عليها الإقرار فقد تكون واقعة مادية:كالإقرار بوقوع حادث من قبل المُقر سبب ضرراً للمدعي.أو يكون للواقعة المُقر بها أثر قانوني:كإقرار المشتري بأنه كان على علم بإعسار البائع في دعوى إبطال تصرفات المدين المعسر.أو تكون الواقعة بحد ذاتها تصرفاً قانونياً:كالإبراء الحاصل من الدائن للمدين.

    -وثمة نقطة أخرى وردت في تعريف الإقرار القضائي تنبغي الإشارة إليها وهي أن يصدر الإقرار القضائي من الخصم نفسه أو ممن ينوب عنه نيابة خاصة.
    وهنا نتساءل هل يكفي التوكيل بالخصومة ليعطي الوكيل صلاحية الإقرار أم ينبغي وجود النيابة الخاصة بالنص صراحة على تفويض الوكيل بالإقرار؟
    الحقيقة أن هناك التباس طفيف بين نصين يحكمان هذه المسألة وهما نص المادة 499 من قانون أصول المحاكمات المدنية ونص المادة 94 من قانون البينات.
    فالمادة 499 من قانون الأصول تنص على أن:"التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين..........وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً"
    فللوهلة الأولى قد يعتقد المرء بأن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة الإقرار ولكن النص -وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً -هو نص واضح وقد أوجب القانون مثل هذا التفويض الخاص الذي أشارت إليه هذه المادة في تعريفه للإقرار القضائي في المادة 94 بينات واشتراطه النيابة الخاصة للإقرار القضائي وعدم الاكتفاء بمجرد التوكيل بالخصومة, ونظراً لوقوع البعض في هذا الالتباس فقد وجبت الإشارة إليه.

    *-التفريق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي من حيث حجية الإثبات.
    -فبالنسبة لقوة الإثبات: يعتبر الإقرار القضائي حجة ملزمة ليس للقاضي سلطة في تقديرها.
    "إن الإقرار القضائي هو الحاصل أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة الجاري الإقرار بشأنها وهو حجة ملزمة لا يملك القاضي سلطة تقديرها"
    (نقض سوري رقم 287 تاريخ 25 / 8 / 1952 مجلة القانون ص698 لعام 1952)
    أما الإقرار غير القضائي فيعتبر واقعة يعود تقديرها للقاضي.
    "إن الإقرار غير القضائي عند ثبوته ينزل منزلة الواقعة التي يعود للقاضي تقدير قوتها في الإثبات، فله اتخاذها دليلاً كاملاً أو مبدأ دليل أو مجرد قرينة"
    (نقض سوري رقم 397 تاريخ 26 / 11 / 1952 سجلات محكمة النقض)

    ولعل أهمية التفريق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي من حيث قوة الإثبات تتجلى في أن ركن القصد ظاهر في الإقرار القضائي لصدوره عن المقر بحضور القاضي في حالة يكون فيها القاضي على إطلاع تام بالقضية المعروضة أمامه بحيث يكون المُقر قاصداً ما يقر به بشكل تام ويتأكد القاضي من كون أقوال المُقر تتعلق فعلاً بالواقعة المقر بها.
    أما في الإقرار غير القضائي فركن القصد غير واضح تماماً لصدوره عن المُقر في غير القضية التي تتعلق به, أو في غير حضور القاضي فلا يمكن الجزم بانصراف قصد المُقر فعلاً إلى هذه الواقعة أم إلى واقعة أخرى.
    -من جهة وسيلة الإثبات:فالإقرار القضائي ليس في حاجة عملياً إلى إثبات لأنه يثبت في محضر المحاكمة و ليس للقاضي سلطة في تقديره.
    أما الإقرار غير القضائي فيتم إثباته طبقاً للقواعد العامة المقررة للإثبات.
    فقد يتم إثباته بسند رسمي كالإقرار الحاصل أمام الكاتب بالعدل أو الحاصل أمام محكمة في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المُقرّ بها.
    وقد يتم إثباته بسند عادي والسند العادي هو "الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي"
    وقد يتم إثباته بالشهادة في الأوضاع التي يجيزها القانون وبالتالي بالقرائن القضائية أيضاً.
    -شروط الإقرار:
    أولاً:يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه.فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم. ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها.مادة 96 بينات
    ومعنى "ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم" أي لا يصح إقرار الولي والوصي والقيّم إذا تناول الإقرار عملاً قام به الصغير أو المجنون أو المعتوه أو السفيه بنفسه أما إذا قام بالعمل الولي أو الوصي أو القيّم مستنداً إلى ولايته أو وصايته أو كونه قيماً على أموال المحجور عليه فإقراره بهذا العمل صحيح ومنتج لآثاره.

    ثانياً:يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار.مادة 97 بينات
    ومثال ذلك أن يقرّ شخص بصحة بصمة إصبعه على سند عادي فيما تكون إصبعه التي ادعى أنها بصم بها مبتورة قبل تاريخ السند مثلاً.
    وعلى كل حال يعود لتقدير المحكمة مدى مطابقة الإقرار لظاهر الحال على ما يبدو لها من وقائع الدعوى.

    ثالثاً:1 ـ لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده.
    2 ـ وإذا رد المقر له مقداراً من المقر به، فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود، ويصح الإقرار في المقدار الباقي.مادة 98 بينات
    فبمجرد أن يتم الإقرار يثبت حق المقر له بما تضمنه الإقرار دون حاجة إلى إبداء قبول من المقر له أو أي تعبير آخر يفيد القبول.
    ولكن ذلك لا يمنع المقر له من رد الإقرار جزئياً أو كلياً, وفي هذه الحال يصح الإقرار في المقدار غير المردود.

    -أحكام وقواعد الإقرار:
    يمكن تلخيص قواعد الإقرار حسب قانون البينات السوري بما يلي:
    أولاً:المادة 99 بينات فقرة 1 "يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم".
    لأن الحكم بالتكذيب يدل على عدم وقوع المقر به أصلاً, كما لو وقع الإقرار صورياً لستر تصرف ما ومثال ذلك أن يقرّ شخص بأنه باع عقاره وقبض ثمنه وحقيقة التصرف كانت هبة ولم تكن بيعاً فمن حق دائني الواهب المقر بالبيع تواطؤاً وكذباً إثبات كذب إقراره هذا.
    ثانياً:المادة 99 بينات فقرة 2 "ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع، على أن يثبت المقر ذلك"
    أي لا يصح رجوع المُقر عن إقراره إلا إذا أثبت أنه أخطأ في الوقائع المادية التي أقرّ بها, لأن الخطأ المادي يدل على أن الإقرار مشوب بعيب الرضا فيجوز الرجوع عنه.

    "قرر المشرع عدم جواز الرجوع في الإقرار إذا أثبت المقر أنه أخطأ في الوقائع المادية. فالخطأ المادي يدل على أن الإقرار مشوب بعيب الرضا، لأن المشرع حينما يلزم المرء بإقراره يستند في هذا الالتزام إلى صدوره عنه بالرضا والاختيار، فإذا لم يكن كذلك، جاز الرجوع عنه لزوال السبب الموجب للإلزام"
    (نقض سوري رقم 122 أساس 606 تاريخ 19/2/1995 محامون ص879 لعام 1996)

    "الخطأ الذي يبيح الرجوع في الإقرار لا يتحقق إلا في حالة الاعتراف بأمر لم يكن موجوداً في الواقع"
    (نقض سوري رقم 177 تاريخ 27 / 3 / 1963 مجلة القانون ص282 لعام 1963)

    ثالثاً:المادة 100 بينات "الإقرار حجة قاصرة على المقر"
    فإذا أقرّ أحد المدينين بالدين مثلاً فحجية إقراره ثابتة بالنسبة إليه فقط ولا تتعدى إلى المدينين الآخرين.
    رابعاً:المادة 101 بينات "لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقتضي حتماً وجود الوقائع الأخرى"
    أي أنه لا يجوز للمقر له أن يأخذ من الإقرار ما يفيده ويطرح ما يضره فإما أن يأخذ بالإقرار كاملاً أو يرده كاملاً.
    كأن يقر المدين بانشغال ذمته قِبل المقر له بمبلغ مليون ليرة ويضيف أنه قام بوفاء خمسمائة ألف منها للدائن المقر له.
    وهنا على الدائن إما أن يثبت الواقعة الأصلية المدعى بها وهي وجود الدين أو أن يثبت عدم حصول الوفاء ويخضع الإثبات هنا للقواعد العامة في الإثبات.

    "الإقرار بالعقد وبالوفاء لا يتجزأ، لأن العقد يستتبع الوفاء"
    (نقض سوري رقم 916 أساس 918 تاريخ 10 / 6 / 1970 مجلة المحامون ص235 لعام 1970)

    ولكن الإقرار يقبل التجزئة في حالات:
    1- إذا كان وجود الواقعة الثانية المصاحبة لا يقتضي حتماً وجود الواقعة الأصلية.
    كأن يقر المدين بالدين ويدعي انقضاؤه بالمقاصة القضائية.
    ولتوضيح المثال نذكر بالمقاصة التي عرفها القانون المدني في المادة 360 فقال:
    "للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قِبَل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خالياً من النزاع، مستحق الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاء"
    فواضح أن المقاصة تقع بين دينين كل دين منهما يعتبر واقعة قانونية منفصلة عن الأخرى وهنا على المدعي المقر له إثبات الواقعة الثانية - المقاصة -المستقلة عن الواقعة الأولى - وجود الدين الأصلي -.

    "-يكون الإقرار المركب غير قابل للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية، وهذه الحالة تشمل (فسخ العقد-وإقالته -والإبراء-والتجديد-والوفاء الكلي أو الجزئي)، حتى ولو كان هذا الوفاء واقعاً من الغير أو للغير بطلب من الدائن.
    -ويكون الإقرار المركب قابلاً للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية، كما في حالة الإقرار بالقرض مع وقوع المقاصة فيه بدين آخر"
    (قرار هيئة عامة رقم 10 تاريخ 21 / 3 / 1981 مجلة القانون ص16 لعام 1981)

    "إن الإقرار الموصوف، أو الإقرار المركب، لا يتجزأ على صاحبه. فإما أن يأخذ الدائن الإقرار كله موصوفاً كما هو، وإما أن يدعه، وليس له أن يجزأه.
    ـ إن تجزئة الإقرار، أو عدم تجزئته، من مسائل القانون يخضع لرقابة محكمة النقض. كما إن لمحكمة النقض مراقبة تكييف الإقرار بأنه موصوف لا تجوز تجزئته"
    (نقض سوري رقم 1262 أساس 1044 تاريخ 27 / 11 / 1985 سجلات النقض)

    -استجواب الخصم وإجراءاته:
    نصت المواد 103 و104 من قانون البينات على أنه:
    المادة 103:"للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر"
    المادة 104:"للمحكمة كذلك أن تقرر حضور الخصم لاستجوابه، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار"
    فللمحكمة أن تستجوب الخصم الحاضر أو تقرر حضوره للاستجواب.
    وللخصم ذي المصلحة أن يطلب استجواب خصمه الحاضر أو أن يطلب من المحكمة أن تقرر حضوره لاستجوابه.
    وحاجة الدعوى لاستجواب أمر تقدره المحكمة فإذا رأت أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات، رفضت طلب الاستجواب مادة 105 بينات.
    ولكن ينبغي على المحكمة الرد على طلب الاستجواب سلباً أو إيجاباً.

    "حيث أن الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات التي أقرها القانون. لذلك فإن المحكمة إذا لم ترد على طلب المدعي استجواب خصمه لا سلباً ولا إيجاباً، فإن حكمها يغدو مثلوماً لهذه الجهة مما يوجب نقضه"
    (نقض سوري رقم 1541 أساس 1298 تاريخ 23 / 9 / 1982 سجلات النقض)

    " إذا كان للمحكمة أن ترفض طلب الاستجواب، فإن عليها قبل إصدار حكمها أن تبلغ طالبه هذا الرفض ليتاح له تقديم باقي دفوعه وأدلته على الدعوى ومنها الاحتكام باليمين إلى ذمة خصمه"
    (نقض سوري رقم 93 أساس مبالغ 131 تاريخ 7 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص441 لعام 1975)

    أما إجراءات الاستجواب فهي على درجة من اليسر والسهولة وقد نص عليها المشرع في قانون البينات في المواد من 107 وحتى 111 كما يلي:
    المادة 106:
    "يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه أيضاً ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة"
    المادة107:
    "تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره"
    المادة 108:
    "على المحكمة منع كل سؤال يكون غير منتج أو غير جائز، ومنع مقاطعة المستجوب أثناء إجابته"
    المادة 109:
    "تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة، ذكر في المحضر امتناعه وسببه"
    المادة 110:
    "إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر"
    وقد قرر المشرع في المادة 111 بينات مؤيداً قوياً أدخله لأول مرة في التشريع السوري لإنفاذ قرار المحكمة في حضور الخصم للاستجواب وهو إجازته للمحكمة أن تعتبر عدم حضور الخصم المقرر استجوابه بالذات أو عدم إجابته على أسئلة المحكمة مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة, أو أن تقبل إثباتها بالشهادة والقرائن في الأحوال التي يتوّجب إثباتها بالكتابة حصراً وذلك استثناءً من القواعد العامة في الإثبات بالشهادة والقرائن.
    المادة 111 بينات: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول أو التخلف مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة، أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك"
    ولكن على المحكمة لإعمال آثار هذا المؤيد ونظراً لما له من عواقب خطيرة أن تبين للخصم المطلوب استجوابه سبب دعوته لجلسة الاستجواب.
    "إن دعوة الخصم للاستجواب رغم تمثيله بوكيل قانوني يستوجب من المحكمة بيان سبب الدعوة وكون الجلسة مخصصة للاستجواب حتى يمكن تحميله النتائج القانونية"
    (نقض سوري رقم 106 تاريخ 11 / 2 / 1970 سجلات محكمة النقض)



    المصادر:
    1-قانون البينات الصادر بالمرسوم رقم 359 لعام 1947
    2-قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم رقم 84 لعام 1953
    3-القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم رقم 84 لعام 1949
    4-مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – كتاب الإقرار - المؤلف: الخطيب الشربيني.
    5-شرح أصول المحاكمات المدنية – المؤلف صلاح الدين سلحدار – مطبوعات كلية الحقوق – جامعة حلب.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 3:52 am