المحامي برهان شعبان
ما من موضوع أخذ حيزاً من النقاش بين مؤيد و معارض كالذي أثاره الفقهاء حول الوصية الواجبة , واخذ هذا التطبيق صفة الاستقرار نظرا لتطبيقه من تاريخ صدور قانون الأحوال الشخصية حتى الآن . و أعرض هذا الموضوع في ساحة الحوار ماذا قال الفقهاء ? و ماذا قال القانون في قضية الوصية الواجبة?
أهي حق شرعي و قانوني? أم هي حق منتزع من الورثة ?
عن الموضوع أجابنا الأستاذ حسين أحمد الراوي بالتالي :
بأن الوصية الواجبة هي :
أولاً: هو أمر مأخوذ من بعض مذاهب الشريعة الإسلامية الفقهية (كمذهب ابن حزم) ,آخذاً من آية الوصية: }كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الأَقْرَبِينَ..{
هذه من ناحية الفقه و الشريعة الإسلامية .
و في الحقل القانوني هي :
(جزء من التركة يستحقه أبناء الابن المتوفى قبل مورثه )
ومؤيداً لذلك قانون الأحوال الشخصية في نص المادة (257) من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية : 1- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة .
2- من يستحق الوصية الواجبة هم أولاد الابن وأولاد ابن الابن وان نزلوا يحجب كل أصل فرعه فقط - وبالتالي أولاد البنت لا يستحقون الوصية الواجبة.
3- ومن شروط استحقاقها هو أن لا يكون هؤلاء الأحفاد وارثين بطريق آخر.
4- مقدارها هو نفس مقدار حصة أبيهم مما يرثه أبوهم عن أصله كما لو افترض حياً أثناء وفاة أصله على أن لا يتجاوز ثلث التركة .
وقد أخذ القانون السوري بهذا الرأي وتبناه ولهذا لا مانعاً شرعياً و لا قانونياً لتنفيذ الوصية الواجبة في قضائنا العادل
.ما من موضوع أخذ حيزاً من النقاش بين مؤيد و معارض كالذي أثاره الفقهاء حول الوصية الواجبة , واخذ هذا التطبيق صفة الاستقرار نظرا لتطبيقه من تاريخ صدور قانون الأحوال الشخصية حتى الآن . و أعرض هذا الموضوع في ساحة الحوار ماذا قال الفقهاء ? و ماذا قال القانون في قضية الوصية الواجبة?
أهي حق شرعي و قانوني? أم هي حق منتزع من الورثة ?
عن الموضوع أجابنا الأستاذ حسين أحمد الراوي بالتالي :
بأن الوصية الواجبة هي :
أولاً: هو أمر مأخوذ من بعض مذاهب الشريعة الإسلامية الفقهية (كمذهب ابن حزم) ,آخذاً من آية الوصية: }كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الأَقْرَبِينَ..{
هذه من ناحية الفقه و الشريعة الإسلامية .
و في الحقل القانوني هي :
(جزء من التركة يستحقه أبناء الابن المتوفى قبل مورثه )
ومؤيداً لذلك قانون الأحوال الشخصية في نص المادة (257) من توفي وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الآتية : 1- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم أثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة .
2- من يستحق الوصية الواجبة هم أولاد الابن وأولاد ابن الابن وان نزلوا يحجب كل أصل فرعه فقط - وبالتالي أولاد البنت لا يستحقون الوصية الواجبة.
3- ومن شروط استحقاقها هو أن لا يكون هؤلاء الأحفاد وارثين بطريق آخر.
4- مقدارها هو نفس مقدار حصة أبيهم مما يرثه أبوهم عن أصله كما لو افترض حياً أثناء وفاة أصله على أن لا يتجاوز ثلث التركة .
وقد أخذ القانون السوري بهذا الرأي وتبناه ولهذا لا مانعاً شرعياً و لا قانونياً لتنفيذ الوصية الواجبة في قضائنا العادل