المحامي برهان شعبان_جنين فلسطين
(( من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ))
الروم أية 31
الزواج وسيلة للاستقرار التناسل وبناء الأسرة لذلك جعل الله أبدياً تستقر فيه نفس كل من الزوجين
ـ وقد ضمن الإسلام لهذا العقد المقدس الرضائية التامة فلا زواج بإكراه أحد الزوجين على من لا يختاره بمحض إرادته وجعل للولي حق الاعتراض إذا تم الزواج بين الفتاة والشاب بشكل لا يبنى عن استقرار وتوافق ليضمن للزواج الدوام والاستقرار .
وصدر قانون الأحوال الشخصية السوري في خمسينات القرن الماضي لتقنين أحكام الأسرة الواردة في الشريعة الإسلامية فأرسى قواعد وأسس الزواج باعتباره الركن الأساسي في بناء الأسرة في مواده الأولى .
وعرف الزواج في مادته الأولى .
الـــــــــزواج : هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل
قانون الأحوال الشخصية السوري أكد على استقلال شخصية الزوجة عن الزوج وعدم ذوبانها في شخصية الزوج والمحافظة على حقوقها واستقلالها وذمتها المالية . ومن حقوق الزوجة المترتبة على زوجها بموجب عقد الزواج هي المهر والسكن والمعاملة الحسنة والنفقة الزوجية . هذا الأمر الذي استندت عليه في هذا الموضوع لتأثيره على النشوز كنتيجة مباشرة لرفض الزوجة متابعتها لزوجها
ـ ما هي النفقة وما هي شروط استحقاقها .
النفقــــــة لغــــــــــة : الاخرج والذهاب
النفقــــــة إصـــطلاحاً : هي إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته
ـ شروط استحقاق النفقة الزوجية :
1 ـ أن يكون عقد الزواج صحيحاً
2 ـ أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجية ولتحقيق الأغراض الزوجية بأكملها فإن كانت صغيرة لا تصلح لشيء من ذلك فلا نفقة لها لأن الحقوق تقابل الواجبات .
3 ـ أن لا تكون الزوجة ناشزاً فالناشز مدة نشوزها لا نفقة لها على زوجها
مشتملات النفقة :
كما جاء في صريح المادة / 71 / من قانون الأحوال الشخصية
1 ـ الطعام 2 ـ الكسوة 3 ـ السكن
4 ـ التطبيب بالقدر المعروف 5 ـ خدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم
ـ من يقدر النفقة . القاضي له حرية تقدير النفقة إلا أن هذه الحرية مقيدة بأن لا تقل عن حد الكفاية مهما كان الزوج فقير وإن كان غير ذلك فيجب أن تكون النفقة متناسبة مع وضعه المادي ودخله . عمله بالآية القرآنية : (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسر ))
متى تستحق النفقة :
المادة / 72 / أحوال شخصية في فقرتها الأولى أكدت على أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح .
// إن النفقة تجب على الزوج لزوجته من تاريخ العقد ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق//
نقض ســــــــــوري الغرفـــــــــة الشرعيـــــــــة
قـــــــــرار 373 / 373 لعام 1964
أحكام مختلفة في النفقة :
1 – إسلاف النفقة الزوجية : إن دعاوي النفقة قد تستمر طويلاً فارتأى المشرع بان الزوجة بحاجة لمن يعيلها في هذه الفترة وأن ينفق عليها لذلك أجاز القانون للقاضي بأن يأمر الزوج بإسلاف الزوجة مبلغاً لا يزيد على نفقة شهر ويمكن تجديد هذه النفقة مرة بعد مرة حتى انتهاء الدعوى .
وهذا ما جاء في نص المادة // 82 // أحوال شخصية سوري . (( 1 – للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد على نفقة شهر واحد ويمكن تجديد الاسلاف بعده - 2 – ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية . )) .
2 – نفقة العدة : تجب النفقة لمعتدة على زوجها سواء كانت العدة من طلاق أو تفريق بحكم القاضي أو تفريق بفسخ . والعدة هي مدة تمكث فيها الزوجة في بيت الزوجية وتجب على الزوجة لمعرفة براءة الرحم وفي هذه الفترة التي تمكث فيها المرأة معتدة يجب على الزوج الانفاق عليها مما تحنتاج إليه من سكن وطعام وعلاج وتقدر نفقة العدة بمقدار النفقة الزوجية إذ لا تفاوت فيما بينها . حيث نص قانون الأحوال الشخصية على ذلك ولكنه حدد النفقة بأن لا تتجاوز التسعة اشهر كما جاء في صريح المادة // 83 – 84 // : م 83 : (( تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو أو تفريق فسخ . )) , والمادة 84 : (( نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر )) .
ما هي أسباب سقوط النفقة :
1 - // تتقادم أحكام النفقة بخمس سنوات لأنها من الحقوق الدورية المتجددة // .
167/147/ 28/3/1972 نقض سوري – الغرفة الشرعية
( عدد 5 – 6 مجلة القانون 179 صفحة 144 لعام 1972 )
2 – عمل المرأة خارج المنزل دون إذن زوجها يسقط نفقتها بشرط أن يكون المسكن مستوفياً شروطه .
// الزوجة العاملة لا تحرم من النفقة إذا عملت خلاف رغبة زوجها إلا بعد أن يقوم الزوج بواجبه الشرعي تجاه زوجته ومن ذلك إعداد المسكن الشرعي //
88/231 25/4/1985 نقض سوري – الغرفة الشرعية
( مجلة القانون عدد 7 – 10 عام 1985 )
3 – إن نشوز المرأة يسقط حقها في النفقة الزوجية بشرط أن يحصل الزوج على قرار حكم بالمتابعة بعد استفياء شروط دعوى المتابعة وإكساء قرار المتابعة صيغة التنفيذ .
// النشوز الموجب لقطع النفقة المستحقة للزوجة لا يتحقق إلا بصدور حكم المتابعة واكتساب قوة القضية المقضية ووضعه موضع التنفيذ // .
( 149/251 20/3/1982 نقض سوري الغرفة الشرعية )
عدد 7 مجلة القانون صفحة 779 لعام 1982
النشوز
تعريفه :
الناشز لغةً : المرأة الناشز هي التي استعصت على زوجها .
الناشز اصطلاحاً : هي الزوجة التي لاتطيع زوجها بالأمور التي اوجب الشارع طاعتها فيها .
- النشوز : في قانون الاحوال الشخصية بحسب نص المادتين 74 – 75 منه :
المادة 74 : (( إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز )) .
المادة 75 : (( الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر وكذلك تعتبر في حكم الناشز كل إمرأة سجنت في جريمة ومثل ذلك المسافرة دون إذن زوجها أما سفرها لأداء فريضة الحج مع محرم فهي غير ناشز )) .
تساؤلات
1 – هل يعتبر بقاء الزوجة في عملها وعدم تركها له بعد الزواج نشوزاً ؟ وهل يختلف الأمر لو اشترطت الزوجة على زوجها الاستمرار في العمل بعد الزواج حين العقد ؟؟؟؟
- إن رضا الزوج بعمل الزوجة يسقط حقه في الاحتباس وخاصة أنها في الليل في منزله فرضاه عن الاحتباس الجزئي يسقط حقه بمطالبة الزوجة البقاء في المنزل ولعدم معارضته من جهة أخرى لعملها بعد الزواج فإن الشرط الذي تشترطه صحيح لأنه فيه منفعة لها ولا يخالف مقتضى العقد لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية السورية منحى آخر في المادة / 73 / حيث جاء فيها // يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها // .
وقد أيدت محكمة النقض السوري هذه المادة في قرارها رقم 211 تاريخ 23/5/1968 حيث جاء فيه // لا مانع يمنع الزوج من الرجوع عن الاذن لزوجته بالعمل خارج البيت نهاراً // .
2 – إذا أراد الزوج السفر ونقل الزوجة إلى غير بلدها فامتنعت عن السفر . هل تعتبر ناشزة وتسقط نفقتها أم تجبر على متابعته ؟
- المادة ( 700 ) من قانون الأحوال الشخصية جاءت صريحة وواضحة فقالت // تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر // .
3 – هل يعتبر المرض الذي يصيب المرأة ويحول دون انتقالها إلى منزل الزوجية سبباً لسقوط نفقتها ؟
- الدكتور عبد الرحمن الصابوني في كتابه الزواج وآثاره يرى أن النفقة تجب بمجرد العقد الصحيح وليس الاستمتاع هو كل ثمرة العقد وليس وجبت النفقة الزوجية حتى نجعل النفقة لقاء الاستمتاع فقط إنما النفقة لقاء الزواج الصحيح والذي فيه تحبس الزوجة نفسها عن الزواج بالغير وقد أيدت هذا الرأي محكمة النقض السوري بقرارها رقم 426 تاريخ 25/10/1966 . // إن وقوع الزوجة بمرض تمنع مباشرة الزوج لها لا يسقط حقها بالنفقة // .
4 – هل يعتبر ترك منزل الزوج من قبل الزوجة نشوزاً أم لا ؟
- إن الطرد ليس السبب الوحيد الذي يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية وإنما المعاملة السيئة وسوء المعاشرة خلافاً للسلوك الإنساني والحكم الشرعي اللذان يفرضان حسن المعاشرة بين الزوجين وأن يكون التعامل قائم بينهما على المودة والتراحم فإذا أخل الزوج بذلك و قسى في معاملة زوجته إلى حد ضربها ضرباً مبرحاً خلافاً لما أمر به الشرع ودعا إليه الإسلام وإلى ما هو متعارف عليه في السلوك الإنساني وأساء معاشرة زوجته إلى حد استحالت معه الحياة الزوجية . فإن الزوجة التي يدفعها هذا التعامل الشاذ إلى ترك منزل الزوجية لا تعتبر ناشزاً . وهذا ما أيدته محكمة النقض في قرارها .
// إن الطرد ليس السبب الوحيد الذي يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية وإنما المعاملة السيئة وسوء المعاشرة , على خلاف المقتضى الشرعي والسلوك الإنساني الذي يفترض حسن المعاشرة , يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية دون أن تعتبر ناشزاً //
عدد 12 – مجلة القانون صفحة 523 لعام 1979 . نقض سوري . الغرفة الشرعية
5 – هل يعتبر إيصال الزوج زوجته إلى بيت أهلها بقصد الزيارة ثم امتناعه عن عودتها إلا مقابل شرط معين أو عدم دعوته لزوجته بالعودة إلى منزل الزوجية نشوزاً يسقط النفقة ؟
- هناك اجتهادان :
الأول - // إذا تبين في شهادات الشهود أن الزوج هو الذي أوصل زوجته إلى دار أهلها بقصد الزيارة ثم امتنع عن عودتها إلا إذا جلبت الجنزير الذهبي . الأمر الذي ينفي خروجها من المسكن دون رضاه وبالتالي ينفي النشوز المسقط للنفقة // .
عدد 5 مجلة القانون 310 صفحة 579 لعام 1981 . نقض سوري . الغرفة الشرعية
الثاني - // ينتفي نشوز الزوجة وتستحق النفقة إذا خرجت من المسكن الشرعي بطلب من أم الزوج المقيمة معه وبسببها , طالما أن الزوج لم يعارضها بالخروج إلى دار أهلها ولو على سبيل الزيارة ولم يدعها بعد ذلك // .
عدد 4 – 5 مجلة القانون 383 صفحة 298 لعام 1976
تحقق النشوز – إثباته – العدول عنه – علاجه – الآثار المترتبة عليه .
أولاً : تحقق النشوز : يتحقق النشوز إذا توافرت الأسباب المكونة . كما لو ثبت بقاء المسكن على الحال التي كان عليها عند الكشف وثبت خروج الزوجة منه بلا حق أو كان المسكن صالحاً وكان خروج الزوجة منه بعد قبض معجل مهرها أو كان المسكن الزوجي مسكنها ومنعته من دخوله قبل طلبها الانتقال منه الى مسكن غيره . ويظهر تحقق النشوز أيضاً عند تنفيذ حكم المتابعة لدى دوائر التنفيذ لأن امتناع الزوجة عن تنفيذ حكم المتابعة يعتبر نشوزاً أو تركاً لدار الزوجية بدون مسوغ شرعي تسقط بتحققه النفقة .
أما إذا كان الزوج لم يدفع للمرأة معجل مهرها وامتنعت عن الذهاب لمنزل الزوجية فلا يعتبر امتناعها غير مشروع ولا تسقط بها النفقة .
// إن صدور حكم بالمتابعة لا يوجب حرمان الزوجة من النفقة إلا إذا وضع حكم المتابعة موضع التنفيذ , وامتنعت الزوجة عن المتابعة وصدر قرار بالنشوز عن رئاسة دائرة التنفيذ // .
461/584 13/7/1985 نقض سوري – الغرفة الشرعية
عدد 4 مجلة القانون 186 صفحة 416 لعام 1986
ثانياً : إثبات النشوز : النشوز الذي يحرم الزوجة حقها في النفقة هو النشوز الذي يكون تنفيذاً لحكم متابعة مبرم وعند تحققه وتوافر أسبابه لا بد من إثباته حتى تسقط النفقة عن الزوج به . وإثباته يكون بوضع قرار حكم المتابعة دائرة التنفيذ ودعوة الزوجة عن طريق دائرة التنفيذ لاستلام المسكن الشرعي المعد لمتابعتها لزوجها أو العودة إليه ورفضها لذلك دون وجه حق عندئذ يصدر قرار من رئيس التنفيذ يثبت نشوز الزوجة فيؤدي ذلك إلى سقوط حقها في النفقة من تاريخ صدور قرار التنفيذ .
// إن النشوز الذي يحرم الزوجة من النفقة هو الذي تدعى إليه من قبل رئاسة التنفيذ تنفيذاً لحكم المتابعة المبرم , فإن امتنعت عن استلام المسكن والعودة إليه بغير وجه حق وأثبت ذلك رئيس التنفيذ فإنها حينئذ تكون ناشزاً ويسقط حقها بالنفقة من تاريخ قرار رئيس التنفيذ // .
274/267 لعام 1989 محكمة النقض . الغرفة الشرعية
عدد 4 – 5 مجلة القانون 111 صفحة 360 لعام 1989
ثالثاً : العدول عن النشوز : النشوز ليس حالة مستمرة وإنما هو وصف لحالة قائمة في وقت معين وقابلة للتغيير في وقت آخر ولذا فغن الزوجة الناشز تستطيع العدول عن النشوز في أي وقت تريد ويكون عدولها بالتصريح وذلك أمام دائرة التنفيذ أو بإقامة دعوى مستقلة لطلب النفقة . وفي هذه الحالة على المحكمة ان تتحقق من ان المسكن الذي جرى الكشف عليه سابقاً في سياق دعوى المتابعة لا يزال كما كان عليه حين جرى الكشف من هيئة المحكمة فأي تغيير و أي شيء يبدر من الزوج مايدل عن عدم رغبته بزوجته استحقت النفقة كما يمكن إثبات عودة الزوجة عن النشوز عند تنفيذ حكم المتابعة أمام دائرة التنفيذ وقبل ذلك أمام القاضي .
// الزوجة الناشز تملك العدول عن النشوز وإذا منعها زوجها من تسلم المسكن وجبت لها النفقة من ذلك التاريخ . //
74 / 468 تاريخ 22 / 10 / 1967 نقض سوري ـ الغرفة الشرعية .
// يكون النشوز بامتناع الزوجة عن متابعة زوجها بلا حق بعد قبض معجل مهرها وثبوت المسكن الشرعي ـ العودة عن النشوز يكون بمراجعة دائرة التنفيذ أو المحكمة //
أساس 301 قرار 291 تاريخ 21 / 10 / 1961 نقض سورية الغرفة الشرعية .
رابعاً : علاج النشوز : (( والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً )) . النساء آية 34
إذاً ينبغي أولاً الوعظ والتخويف فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع أو انفرد عنها في الفراش وهجرها وهو في البيت فإن لم ينجح ضربها ضرباً غير مبرح بحيث يؤلمها ولا يكسر لها عظماً ولا يدمي لها جسماً ولا يضرب وجهها . ورد في حديث للرسول ص (( ولا يضرب إلا ضرباً غير مبرح ولا يهجرها إلا في المبيت )) .
وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري إلى إسقاط النفقة عن الناشز مدة النشوز ويعتبر ذلك جزاءً لعدم طاعتها لزوجها و إخلالها بواجباته فإن لم تعدل الزوجة عن نشوزها رغم سقوط نفقتها فللزوج أن يطلب التفريق للشقاق بينه وبين زوجته لعدم إمكانية دوام الحياة الزوجية حيث نص في المادة (( 74 )) منه على : // إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز // .
خامساً : الآثار المترتبة على نشوز المرأة :
1 – إن نشوز المرأة يسقط حقها في النفقة الزوجية من تاريخ صدور قرار رئاسة التنفيذ بنشوزها وتمتد لتشمل النفقة خلال العدة الزوجية ولما كانت الناشز لا نفقة لها مدة النشوز كما هو حكم المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية السوري فإن ذلك يشمل المطلقة كما يشمل الزوجة التي لا تزال الزوجية قائمة بينها وبين زوجها .
// إن نشوز المرأة يسقط نفقتها أثناء الزواج وخلال العدة // .
435/431 17 / 8 / 1971 نقض سوري – الغرفة الشرعية
عدد 9 – 10 مجلة القانون 424 صفحة 363 لعام 1972
2 – إذا استحقت الزوجة نفقة من زوجها قبل صدور قرار رئاسة التنفيذ بنشوزها فلا تأثير لهذا القرار على النفقة المستحقة قبل إثبات النشوز .
// نشوز الزوجة لا يحرمها من النفقة المستحقة قبل نشوزها // .
أساس 265 قرار 344 لعام 1983 نقض سوري – الغرفة الشرعية .
3 – إذا حدث خلاف بين الزوجين وكانت هناك دعوى تفريق قائمة بين الطرفين فإن نشوز المرأة لا تأثير لها في تحديد أسباب الخلاف بينهما أو تحديد نسبة المسؤولية من قبل المحكمين .
// لا علاقة لنشوز المرأة في تحديد أسباب الخلاف بين الزوجين ومقدار الإساءة من كل منهما للآخر //
551/538 تاريخ 9/6/1976 نقض سوري – الغرفة الشرعية
عدد 10 – 12 مجلة القانون 882 صفحة 709 لعام 1976 .
4 – لا تأثير لنشوز المرأة على استحقاقها لمهرها لأن المهر يأتي نتيجة عقد الزواج بين الرجل والمرأة مستكملاً أركانه القانونية والشرعية ووجود خلوة صحيحة بين الطرفين وهذا ما جاء في قرار لمحكمة النقض .
// إن النشوز يسقط النفقة الزوجية , و لا يترتب على إعادة شيء من المهر الذي وجب بالعقد ونأكد بالخلوة الصحيحة // .
753 / 758 تاريخ 25 / 11 / 1987 نقض سوري – الغرفة الشرعية .
5 – إن نشوز الزوجة الأم لا تأثير له على نفقة الأولاد فالنفقة واجبة على الزوج الأب تجاه أولاده من زوجته الناشز حتى يثبت إنفاقه الفعلي عليهم .
// إن نشوز الأم بامتناعها عن استلام المسكن الشرعي لا يؤثر على نفقة الولد باعتبارها واجبة على أبيه حتى ثبوت إنفاقه الفعلي عليه // .
650 / 641 تاريخ 27 / 7 / 1976 محكمة النقض – الغرفة الشرعية
عدد 1 – 12 مجلة القانون 885 صفحة 710 لعام 1976
مصادر البحث
1 – الوافي في قانون الأحوال الشخصية من عام 1970 – 1992 للمحامي احمد عبد الرحمن .
2 – الزواج وآثاره للدكتور عبد الرحمن صابون .
3 – مجلة المحامون .
4 – قانون الأحوال الشخصية السوري .
وتفضلــــــــــــــــــــــــــــوا بقبول فائق الاحتـــــــــــــــــــــــــــــــــرام
(( من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ))
الروم أية 31
الزواج وسيلة للاستقرار التناسل وبناء الأسرة لذلك جعل الله أبدياً تستقر فيه نفس كل من الزوجين
ـ وقد ضمن الإسلام لهذا العقد المقدس الرضائية التامة فلا زواج بإكراه أحد الزوجين على من لا يختاره بمحض إرادته وجعل للولي حق الاعتراض إذا تم الزواج بين الفتاة والشاب بشكل لا يبنى عن استقرار وتوافق ليضمن للزواج الدوام والاستقرار .
وصدر قانون الأحوال الشخصية السوري في خمسينات القرن الماضي لتقنين أحكام الأسرة الواردة في الشريعة الإسلامية فأرسى قواعد وأسس الزواج باعتباره الركن الأساسي في بناء الأسرة في مواده الأولى .
وعرف الزواج في مادته الأولى .
الـــــــــزواج : هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل
قانون الأحوال الشخصية السوري أكد على استقلال شخصية الزوجة عن الزوج وعدم ذوبانها في شخصية الزوج والمحافظة على حقوقها واستقلالها وذمتها المالية . ومن حقوق الزوجة المترتبة على زوجها بموجب عقد الزواج هي المهر والسكن والمعاملة الحسنة والنفقة الزوجية . هذا الأمر الذي استندت عليه في هذا الموضوع لتأثيره على النشوز كنتيجة مباشرة لرفض الزوجة متابعتها لزوجها
ـ ما هي النفقة وما هي شروط استحقاقها .
النفقــــــة لغــــــــــة : الاخرج والذهاب
النفقــــــة إصـــطلاحاً : هي إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقته
ـ شروط استحقاق النفقة الزوجية :
1 ـ أن يكون عقد الزواج صحيحاً
2 ـ أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجية ولتحقيق الأغراض الزوجية بأكملها فإن كانت صغيرة لا تصلح لشيء من ذلك فلا نفقة لها لأن الحقوق تقابل الواجبات .
3 ـ أن لا تكون الزوجة ناشزاً فالناشز مدة نشوزها لا نفقة لها على زوجها
مشتملات النفقة :
كما جاء في صريح المادة / 71 / من قانون الأحوال الشخصية
1 ـ الطعام 2 ـ الكسوة 3 ـ السكن
4 ـ التطبيب بالقدر المعروف 5 ـ خدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خادم
ـ من يقدر النفقة . القاضي له حرية تقدير النفقة إلا أن هذه الحرية مقيدة بأن لا تقل عن حد الكفاية مهما كان الزوج فقير وإن كان غير ذلك فيجب أن تكون النفقة متناسبة مع وضعه المادي ودخله . عمله بالآية القرآنية : (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسر ))
متى تستحق النفقة :
المادة / 72 / أحوال شخصية في فقرتها الأولى أكدت على أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح .
// إن النفقة تجب على الزوج لزوجته من تاريخ العقد ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة وامتنعت بغير حق//
نقض ســــــــــوري الغرفـــــــــة الشرعيـــــــــة
قـــــــــرار 373 / 373 لعام 1964
أحكام مختلفة في النفقة :
1 – إسلاف النفقة الزوجية : إن دعاوي النفقة قد تستمر طويلاً فارتأى المشرع بان الزوجة بحاجة لمن يعيلها في هذه الفترة وأن ينفق عليها لذلك أجاز القانون للقاضي بأن يأمر الزوج بإسلاف الزوجة مبلغاً لا يزيد على نفقة شهر ويمكن تجديد هذه النفقة مرة بعد مرة حتى انتهاء الدعوى .
وهذا ما جاء في نص المادة // 82 // أحوال شخصية سوري . (( 1 – للقاضي أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقديرها أن يأمر الزوج عند اللزوم بإسلاف زوجته مبلغاً على حساب النفقة لا يزيد على نفقة شهر واحد ويمكن تجديد الاسلاف بعده - 2 – ينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية . )) .
2 – نفقة العدة : تجب النفقة لمعتدة على زوجها سواء كانت العدة من طلاق أو تفريق بحكم القاضي أو تفريق بفسخ . والعدة هي مدة تمكث فيها الزوجة في بيت الزوجية وتجب على الزوجة لمعرفة براءة الرحم وفي هذه الفترة التي تمكث فيها المرأة معتدة يجب على الزوج الانفاق عليها مما تحنتاج إليه من سكن وطعام وعلاج وتقدر نفقة العدة بمقدار النفقة الزوجية إذ لا تفاوت فيما بينها . حيث نص قانون الأحوال الشخصية على ذلك ولكنه حدد النفقة بأن لا تتجاوز التسعة اشهر كما جاء في صريح المادة // 83 – 84 // : م 83 : (( تجب على الرجل نفقة معتدته من طلاق أو أو تفريق فسخ . )) , والمادة 84 : (( نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة ولا يقضى بها عن مدة أكثر من تسعة أشهر )) .
ما هي أسباب سقوط النفقة :
1 - // تتقادم أحكام النفقة بخمس سنوات لأنها من الحقوق الدورية المتجددة // .
167/147/ 28/3/1972 نقض سوري – الغرفة الشرعية
( عدد 5 – 6 مجلة القانون 179 صفحة 144 لعام 1972 )
2 – عمل المرأة خارج المنزل دون إذن زوجها يسقط نفقتها بشرط أن يكون المسكن مستوفياً شروطه .
// الزوجة العاملة لا تحرم من النفقة إذا عملت خلاف رغبة زوجها إلا بعد أن يقوم الزوج بواجبه الشرعي تجاه زوجته ومن ذلك إعداد المسكن الشرعي //
88/231 25/4/1985 نقض سوري – الغرفة الشرعية
( مجلة القانون عدد 7 – 10 عام 1985 )
3 – إن نشوز المرأة يسقط حقها في النفقة الزوجية بشرط أن يحصل الزوج على قرار حكم بالمتابعة بعد استفياء شروط دعوى المتابعة وإكساء قرار المتابعة صيغة التنفيذ .
// النشوز الموجب لقطع النفقة المستحقة للزوجة لا يتحقق إلا بصدور حكم المتابعة واكتساب قوة القضية المقضية ووضعه موضع التنفيذ // .
( 149/251 20/3/1982 نقض سوري الغرفة الشرعية )
عدد 7 مجلة القانون صفحة 779 لعام 1982
النشوز
تعريفه :
الناشز لغةً : المرأة الناشز هي التي استعصت على زوجها .
الناشز اصطلاحاً : هي الزوجة التي لاتطيع زوجها بالأمور التي اوجب الشارع طاعتها فيها .
- النشوز : في قانون الاحوال الشخصية بحسب نص المادتين 74 – 75 منه :
المادة 74 : (( إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز )) .
المادة 75 : (( الناشز هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع زوجها من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقل إلى بيت آخر وكذلك تعتبر في حكم الناشز كل إمرأة سجنت في جريمة ومثل ذلك المسافرة دون إذن زوجها أما سفرها لأداء فريضة الحج مع محرم فهي غير ناشز )) .
تساؤلات
1 – هل يعتبر بقاء الزوجة في عملها وعدم تركها له بعد الزواج نشوزاً ؟ وهل يختلف الأمر لو اشترطت الزوجة على زوجها الاستمرار في العمل بعد الزواج حين العقد ؟؟؟؟
- إن رضا الزوج بعمل الزوجة يسقط حقه في الاحتباس وخاصة أنها في الليل في منزله فرضاه عن الاحتباس الجزئي يسقط حقه بمطالبة الزوجة البقاء في المنزل ولعدم معارضته من جهة أخرى لعملها بعد الزواج فإن الشرط الذي تشترطه صحيح لأنه فيه منفعة لها ولا يخالف مقتضى العقد لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية السورية منحى آخر في المادة / 73 / حيث جاء فيها // يسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها // .
وقد أيدت محكمة النقض السوري هذه المادة في قرارها رقم 211 تاريخ 23/5/1968 حيث جاء فيه // لا مانع يمنع الزوج من الرجوع عن الاذن لزوجته بالعمل خارج البيت نهاراً // .
2 – إذا أراد الزوج السفر ونقل الزوجة إلى غير بلدها فامتنعت عن السفر . هل تعتبر ناشزة وتسقط نفقتها أم تجبر على متابعته ؟
- المادة ( 700 ) من قانون الأحوال الشخصية جاءت صريحة وواضحة فقالت // تجبر الزوجة على السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر // .
3 – هل يعتبر المرض الذي يصيب المرأة ويحول دون انتقالها إلى منزل الزوجية سبباً لسقوط نفقتها ؟
- الدكتور عبد الرحمن الصابوني في كتابه الزواج وآثاره يرى أن النفقة تجب بمجرد العقد الصحيح وليس الاستمتاع هو كل ثمرة العقد وليس وجبت النفقة الزوجية حتى نجعل النفقة لقاء الاستمتاع فقط إنما النفقة لقاء الزواج الصحيح والذي فيه تحبس الزوجة نفسها عن الزواج بالغير وقد أيدت هذا الرأي محكمة النقض السوري بقرارها رقم 426 تاريخ 25/10/1966 . // إن وقوع الزوجة بمرض تمنع مباشرة الزوج لها لا يسقط حقها بالنفقة // .
4 – هل يعتبر ترك منزل الزوج من قبل الزوجة نشوزاً أم لا ؟
- إن الطرد ليس السبب الوحيد الذي يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية وإنما المعاملة السيئة وسوء المعاشرة خلافاً للسلوك الإنساني والحكم الشرعي اللذان يفرضان حسن المعاشرة بين الزوجين وأن يكون التعامل قائم بينهما على المودة والتراحم فإذا أخل الزوج بذلك و قسى في معاملة زوجته إلى حد ضربها ضرباً مبرحاً خلافاً لما أمر به الشرع ودعا إليه الإسلام وإلى ما هو متعارف عليه في السلوك الإنساني وأساء معاشرة زوجته إلى حد استحالت معه الحياة الزوجية . فإن الزوجة التي يدفعها هذا التعامل الشاذ إلى ترك منزل الزوجية لا تعتبر ناشزاً . وهذا ما أيدته محكمة النقض في قرارها .
// إن الطرد ليس السبب الوحيد الذي يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية وإنما المعاملة السيئة وسوء المعاشرة , على خلاف المقتضى الشرعي والسلوك الإنساني الذي يفترض حسن المعاشرة , يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية دون أن تعتبر ناشزاً //
عدد 12 – مجلة القانون صفحة 523 لعام 1979 . نقض سوري . الغرفة الشرعية
5 – هل يعتبر إيصال الزوج زوجته إلى بيت أهلها بقصد الزيارة ثم امتناعه عن عودتها إلا مقابل شرط معين أو عدم دعوته لزوجته بالعودة إلى منزل الزوجية نشوزاً يسقط النفقة ؟
- هناك اجتهادان :
الأول - // إذا تبين في شهادات الشهود أن الزوج هو الذي أوصل زوجته إلى دار أهلها بقصد الزيارة ثم امتنع عن عودتها إلا إذا جلبت الجنزير الذهبي . الأمر الذي ينفي خروجها من المسكن دون رضاه وبالتالي ينفي النشوز المسقط للنفقة // .
عدد 5 مجلة القانون 310 صفحة 579 لعام 1981 . نقض سوري . الغرفة الشرعية
الثاني - // ينتفي نشوز الزوجة وتستحق النفقة إذا خرجت من المسكن الشرعي بطلب من أم الزوج المقيمة معه وبسببها , طالما أن الزوج لم يعارضها بالخروج إلى دار أهلها ولو على سبيل الزيارة ولم يدعها بعد ذلك // .
عدد 4 – 5 مجلة القانون 383 صفحة 298 لعام 1976
تحقق النشوز – إثباته – العدول عنه – علاجه – الآثار المترتبة عليه .
أولاً : تحقق النشوز : يتحقق النشوز إذا توافرت الأسباب المكونة . كما لو ثبت بقاء المسكن على الحال التي كان عليها عند الكشف وثبت خروج الزوجة منه بلا حق أو كان المسكن صالحاً وكان خروج الزوجة منه بعد قبض معجل مهرها أو كان المسكن الزوجي مسكنها ومنعته من دخوله قبل طلبها الانتقال منه الى مسكن غيره . ويظهر تحقق النشوز أيضاً عند تنفيذ حكم المتابعة لدى دوائر التنفيذ لأن امتناع الزوجة عن تنفيذ حكم المتابعة يعتبر نشوزاً أو تركاً لدار الزوجية بدون مسوغ شرعي تسقط بتحققه النفقة .
أما إذا كان الزوج لم يدفع للمرأة معجل مهرها وامتنعت عن الذهاب لمنزل الزوجية فلا يعتبر امتناعها غير مشروع ولا تسقط بها النفقة .
// إن صدور حكم بالمتابعة لا يوجب حرمان الزوجة من النفقة إلا إذا وضع حكم المتابعة موضع التنفيذ , وامتنعت الزوجة عن المتابعة وصدر قرار بالنشوز عن رئاسة دائرة التنفيذ // .
461/584 13/7/1985 نقض سوري – الغرفة الشرعية
عدد 4 مجلة القانون 186 صفحة 416 لعام 1986
ثانياً : إثبات النشوز : النشوز الذي يحرم الزوجة حقها في النفقة هو النشوز الذي يكون تنفيذاً لحكم متابعة مبرم وعند تحققه وتوافر أسبابه لا بد من إثباته حتى تسقط النفقة عن الزوج به . وإثباته يكون بوضع قرار حكم المتابعة دائرة التنفيذ ودعوة الزوجة عن طريق دائرة التنفيذ لاستلام المسكن الشرعي المعد لمتابعتها لزوجها أو العودة إليه ورفضها لذلك دون وجه حق عندئذ يصدر قرار من رئيس التنفيذ يثبت نشوز الزوجة فيؤدي ذلك إلى سقوط حقها في النفقة من تاريخ صدور قرار التنفيذ .
// إن النشوز الذي يحرم الزوجة من النفقة هو الذي تدعى إليه من قبل رئاسة التنفيذ تنفيذاً لحكم المتابعة المبرم , فإن امتنعت عن استلام المسكن والعودة إليه بغير وجه حق وأثبت ذلك رئيس التنفيذ فإنها حينئذ تكون ناشزاً ويسقط حقها بالنفقة من تاريخ قرار رئيس التنفيذ // .
274/267 لعام 1989 محكمة النقض . الغرفة الشرعية
عدد 4 – 5 مجلة القانون 111 صفحة 360 لعام 1989
ثالثاً : العدول عن النشوز : النشوز ليس حالة مستمرة وإنما هو وصف لحالة قائمة في وقت معين وقابلة للتغيير في وقت آخر ولذا فغن الزوجة الناشز تستطيع العدول عن النشوز في أي وقت تريد ويكون عدولها بالتصريح وذلك أمام دائرة التنفيذ أو بإقامة دعوى مستقلة لطلب النفقة . وفي هذه الحالة على المحكمة ان تتحقق من ان المسكن الذي جرى الكشف عليه سابقاً في سياق دعوى المتابعة لا يزال كما كان عليه حين جرى الكشف من هيئة المحكمة فأي تغيير و أي شيء يبدر من الزوج مايدل عن عدم رغبته بزوجته استحقت النفقة كما يمكن إثبات عودة الزوجة عن النشوز عند تنفيذ حكم المتابعة أمام دائرة التنفيذ وقبل ذلك أمام القاضي .
// الزوجة الناشز تملك العدول عن النشوز وإذا منعها زوجها من تسلم المسكن وجبت لها النفقة من ذلك التاريخ . //
74 / 468 تاريخ 22 / 10 / 1967 نقض سوري ـ الغرفة الشرعية .
// يكون النشوز بامتناع الزوجة عن متابعة زوجها بلا حق بعد قبض معجل مهرها وثبوت المسكن الشرعي ـ العودة عن النشوز يكون بمراجعة دائرة التنفيذ أو المحكمة //
أساس 301 قرار 291 تاريخ 21 / 10 / 1961 نقض سورية الغرفة الشرعية .
رابعاً : علاج النشوز : (( والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً )) . النساء آية 34
إذاً ينبغي أولاً الوعظ والتخويف فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع أو انفرد عنها في الفراش وهجرها وهو في البيت فإن لم ينجح ضربها ضرباً غير مبرح بحيث يؤلمها ولا يكسر لها عظماً ولا يدمي لها جسماً ولا يضرب وجهها . ورد في حديث للرسول ص (( ولا يضرب إلا ضرباً غير مبرح ولا يهجرها إلا في المبيت )) .
وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري إلى إسقاط النفقة عن الناشز مدة النشوز ويعتبر ذلك جزاءً لعدم طاعتها لزوجها و إخلالها بواجباته فإن لم تعدل الزوجة عن نشوزها رغم سقوط نفقتها فللزوج أن يطلب التفريق للشقاق بينه وبين زوجته لعدم إمكانية دوام الحياة الزوجية حيث نص في المادة (( 74 )) منه على : // إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة النشوز // .
خامساً : الآثار المترتبة على نشوز المرأة :
1 – إن نشوز المرأة يسقط حقها في النفقة الزوجية من تاريخ صدور قرار رئاسة التنفيذ بنشوزها وتمتد لتشمل النفقة خلال العدة الزوجية ولما كانت الناشز لا نفقة لها مدة النشوز كما هو حكم المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية السوري فإن ذلك يشمل المطلقة كما يشمل الزوجة التي لا تزال الزوجية قائمة بينها وبين زوجها .
// إن نشوز المرأة يسقط نفقتها أثناء الزواج وخلال العدة // .
435/431 17 / 8 / 1971 نقض سوري – الغرفة الشرعية
عدد 9 – 10 مجلة القانون 424 صفحة 363 لعام 1972
2 – إذا استحقت الزوجة نفقة من زوجها قبل صدور قرار رئاسة التنفيذ بنشوزها فلا تأثير لهذا القرار على النفقة المستحقة قبل إثبات النشوز .
// نشوز الزوجة لا يحرمها من النفقة المستحقة قبل نشوزها // .
أساس 265 قرار 344 لعام 1983 نقض سوري – الغرفة الشرعية .
3 – إذا حدث خلاف بين الزوجين وكانت هناك دعوى تفريق قائمة بين الطرفين فإن نشوز المرأة لا تأثير لها في تحديد أسباب الخلاف بينهما أو تحديد نسبة المسؤولية من قبل المحكمين .
// لا علاقة لنشوز المرأة في تحديد أسباب الخلاف بين الزوجين ومقدار الإساءة من كل منهما للآخر //
551/538 تاريخ 9/6/1976 نقض سوري – الغرفة الشرعية
عدد 10 – 12 مجلة القانون 882 صفحة 709 لعام 1976 .
4 – لا تأثير لنشوز المرأة على استحقاقها لمهرها لأن المهر يأتي نتيجة عقد الزواج بين الرجل والمرأة مستكملاً أركانه القانونية والشرعية ووجود خلوة صحيحة بين الطرفين وهذا ما جاء في قرار لمحكمة النقض .
// إن النشوز يسقط النفقة الزوجية , و لا يترتب على إعادة شيء من المهر الذي وجب بالعقد ونأكد بالخلوة الصحيحة // .
753 / 758 تاريخ 25 / 11 / 1987 نقض سوري – الغرفة الشرعية .
5 – إن نشوز الزوجة الأم لا تأثير له على نفقة الأولاد فالنفقة واجبة على الزوج الأب تجاه أولاده من زوجته الناشز حتى يثبت إنفاقه الفعلي عليهم .
// إن نشوز الأم بامتناعها عن استلام المسكن الشرعي لا يؤثر على نفقة الولد باعتبارها واجبة على أبيه حتى ثبوت إنفاقه الفعلي عليه // .
650 / 641 تاريخ 27 / 7 / 1976 محكمة النقض – الغرفة الشرعية
عدد 1 – 12 مجلة القانون 885 صفحة 710 لعام 1976
مصادر البحث
1 – الوافي في قانون الأحوال الشخصية من عام 1970 – 1992 للمحامي احمد عبد الرحمن .
2 – الزواج وآثاره للدكتور عبد الرحمن صابون .
3 – مجلة المحامون .
4 – قانون الأحوال الشخصية السوري .
وتفضلــــــــــــــــــــــــــــوا بقبول فائق الاحتـــــــــــــــــــــــــــــــــرام