الطعن بقرار قاضي الإحالة......
بعد أن ينتهي قاضي الإحالة من دراسة ملف الدعوى ويستكمل التحقيق فيها إذا اقتضى الأمر يصدر قراره النهائي بالدعوى وهو بهذا القرار إما أن يحيل المدعى عليه إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو قد يمنع محاكمته أو يعلن عدم الاختصاص.
وقرارات قاضي الإحالة تقبل الطعن بطريق النقض خلال مهلة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها بالنسبة للنيابة العامة ومن اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ بالنسبة للمتهم والمدعي الشخصي وقد نصت المادة 341 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على مايلي:
يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة في الاحوال الآتية :
أ- قرارات التهام الجنائية ، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم.
ب- قرارات الاحالة امام محاكم الجنح او المخالفات. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه اذا فصلت في موضوع الاختصاص او بمسائل لا تملك محكمة الاساس تعديلها.
ج- قرارات منع المحاكمة. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعنا اصليا إذا قضت بعدم الاختصاص او برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في احد أسباب الادعاء.
أولاً- قرارات الاتهام الجنائية: إذا تبين لقاضي الإحالة أن الفعل المسند للمدعى عليه جنائي الوصف يقرر اتهامه بالجناية التي يراها منطبقة على فعله ويحيله موقوفاً إلى محكمة الجنايات لمحاكمته وهذا القرار يقبل الطعن بطريق النقض من جانب النيابة العامة وكذلك من قبل المتهم نفسه لأن لكل منهما مصلحة في نقض قرار الاتهام فالمدعى عليه يهمه أن يطعن فيه ليجعل وصف فعله الجنائي جنحوي الوصف فإن تمكن من نقض قرار الاتهام الصادر بحقه فقد ينجو من المثول أمام محكمة الجنايات إذا أثبت أن جرمه جنحة أما النائب العام فيهمه في هذا المجال حينما يطعن بقرار قاضي الإحالة أن يكون التطبيق القانوني سليماً حتى لو كان هذا التطبيق في صالح المتهم فهو لا يسعى للحصول على أحكام شديدة وإنما هو يمثل المجتمع ويسهر على تنفيذ القوانين.
ثانياً: قرارات الإحالة إلى محاكم الجنح والمخالفات: لا يسمح القانون بالطعن في قرارات قاضي الإحالة إلى محاكم الجنح أو المخالفات إلا على نطاق ضيق لأنه لا مصلحة للمدعى عليه في طلب نقضها نظراً لأن قاضي الإحالة لم يحل المدعى عليه إلى محكمة الجنايات ويبقى المجال أمامه واسعاً للدفاع عن نفسه لدى محكمة الأساس وكذلك النيابة العامة لا مصلحة لها في هذا الطعن مبدئياً لأنها حصلت على قرار مبدئي بجرمية الفاعل وقد قررت محكمة النقض بأن القرار الصادر عن قاضي الإحالة بلزوم المحاكمة في الجنحة غير قابل للطعن أمام محكمة النقض إلا أن القانون أجاز الطعن في هذا القرارات للنيابة العامة وللمدعى عليه وحدهما في حالتين:
الحالة الأولى: إذا فصل القرار في موضوع الاختصاص فمثلا لو أقيمت دعوى لدى قاضي التحقيق فطعنت النيابة العامة أو المدعى عليه بالاختصاص فقرر قاضي التحقيق أنه غير مختص إلا أن هذا القرار استؤنف إلى قاضي الإحالة فإن من حق الطرفين المذكورين أن يطعنا في قرار قاضي الإحالة الصادر في موضوع الاختصاص أمام محكمة النقض.
الحالة الثانية: إذا فصل القرار في مسائل لا تملك محكمة الأساس حق تعديلها وهنا لا بد من التساؤل عن طبيعة المسائل التي لا تملك محكمة الأساس تعديلها؟ لأن من الظلم أن يصبح هذا القرار قطعياً لذلك أجاز القانون للمتضرر أن يطعن في هذا القرار بطريق النقض.
ثالثاً- قرارات منع المحاكمة ورد الدعوى: تقبل الطعن من النيابة العامة وبالتبعية من المدعي الشخصي.
أ- من النيابة العامة إطلاقاً لأنها حارسة القانون.
ب- من المدعي الشخصي بطريق التبعية... أي إذا طعنت النيابة في قرار منع المحاكمة فللمدعي الشخصي أن يستفيد من طعن النيابة ويطعن هو فيه أيضاً من جهة حقوقه الشخصية إلا أنه إذا لم تطعن النيابة في القرار فلا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن فيه طعناًَ أصلياً.
ولكن القانون أجاز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرارات منع المحاكمة طعناً أصليا في ثلاث حالات وهي:
1- عدم الاختصاص.
2- رد الدعوى.
3- إذا ذهل أو سها قاضي الإحالة عن الفصل في أحد أسباب الادعاء وهذه الحالات أخذ بها القانون حصراً لذلك لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة.
ومن المعروف أن قرارات قاضي التحقيق تقبل الطعن بطريق الاستئناف أمام قاضي الإحالة إلا إن المشرع يصدر بين الحين والآخر قوانين خاصة تتناول أحكامها أحياناً طبيعة قاضي التحقيق فتجعل منه قاضياً للتحقيق وقاضياً للإحالة في الوقت نفسه.
ومن هذه القوانين قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 وقد نصت المادة الثامنة منه ما يلي:
يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً وبمقتضى هذا النص أصبح قاضي التحقيق يقوم بدور قاضي الإحالة ويصدر قراره بالاتهام مباشرة وبمنع المحاكمة أيضاً.
ولا بد من التنويه في ختام هذا البحث من أن هناك عدد من قرارات قاضي الإحالة لا تقبل الطعن بحسب طبيعتها كالقرار الذي يصدر بإعادة الاعتبارنشرت بتاريخ: 07.12.2007
مجموع القراءات: 610 مشاهدة
بعد أن ينتهي قاضي الإحالة من دراسة ملف الدعوى ويستكمل التحقيق فيها إذا اقتضى الأمر يصدر قراره النهائي بالدعوى وهو بهذا القرار إما أن يحيل المدعى عليه إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو قد يمنع محاكمته أو يعلن عدم الاختصاص.
وقرارات قاضي الإحالة تقبل الطعن بطريق النقض خلال مهلة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها بالنسبة للنيابة العامة ومن اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ بالنسبة للمتهم والمدعي الشخصي وقد نصت المادة 341 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على مايلي:
يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة في الاحوال الآتية :
أ- قرارات التهام الجنائية ، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم.
ب- قرارات الاحالة امام محاكم الجنح او المخالفات. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه اذا فصلت في موضوع الاختصاص او بمسائل لا تملك محكمة الاساس تعديلها.
ج- قرارات منع المحاكمة. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعنا اصليا إذا قضت بعدم الاختصاص او برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في احد أسباب الادعاء.
أولاً- قرارات الاتهام الجنائية: إذا تبين لقاضي الإحالة أن الفعل المسند للمدعى عليه جنائي الوصف يقرر اتهامه بالجناية التي يراها منطبقة على فعله ويحيله موقوفاً إلى محكمة الجنايات لمحاكمته وهذا القرار يقبل الطعن بطريق النقض من جانب النيابة العامة وكذلك من قبل المتهم نفسه لأن لكل منهما مصلحة في نقض قرار الاتهام فالمدعى عليه يهمه أن يطعن فيه ليجعل وصف فعله الجنائي جنحوي الوصف فإن تمكن من نقض قرار الاتهام الصادر بحقه فقد ينجو من المثول أمام محكمة الجنايات إذا أثبت أن جرمه جنحة أما النائب العام فيهمه في هذا المجال حينما يطعن بقرار قاضي الإحالة أن يكون التطبيق القانوني سليماً حتى لو كان هذا التطبيق في صالح المتهم فهو لا يسعى للحصول على أحكام شديدة وإنما هو يمثل المجتمع ويسهر على تنفيذ القوانين.
ثانياً: قرارات الإحالة إلى محاكم الجنح والمخالفات: لا يسمح القانون بالطعن في قرارات قاضي الإحالة إلى محاكم الجنح أو المخالفات إلا على نطاق ضيق لأنه لا مصلحة للمدعى عليه في طلب نقضها نظراً لأن قاضي الإحالة لم يحل المدعى عليه إلى محكمة الجنايات ويبقى المجال أمامه واسعاً للدفاع عن نفسه لدى محكمة الأساس وكذلك النيابة العامة لا مصلحة لها في هذا الطعن مبدئياً لأنها حصلت على قرار مبدئي بجرمية الفاعل وقد قررت محكمة النقض بأن القرار الصادر عن قاضي الإحالة بلزوم المحاكمة في الجنحة غير قابل للطعن أمام محكمة النقض إلا أن القانون أجاز الطعن في هذا القرارات للنيابة العامة وللمدعى عليه وحدهما في حالتين:
الحالة الأولى: إذا فصل القرار في موضوع الاختصاص فمثلا لو أقيمت دعوى لدى قاضي التحقيق فطعنت النيابة العامة أو المدعى عليه بالاختصاص فقرر قاضي التحقيق أنه غير مختص إلا أن هذا القرار استؤنف إلى قاضي الإحالة فإن من حق الطرفين المذكورين أن يطعنا في قرار قاضي الإحالة الصادر في موضوع الاختصاص أمام محكمة النقض.
الحالة الثانية: إذا فصل القرار في مسائل لا تملك محكمة الأساس حق تعديلها وهنا لا بد من التساؤل عن طبيعة المسائل التي لا تملك محكمة الأساس تعديلها؟ لأن من الظلم أن يصبح هذا القرار قطعياً لذلك أجاز القانون للمتضرر أن يطعن في هذا القرار بطريق النقض.
ثالثاً- قرارات منع المحاكمة ورد الدعوى: تقبل الطعن من النيابة العامة وبالتبعية من المدعي الشخصي.
أ- من النيابة العامة إطلاقاً لأنها حارسة القانون.
ب- من المدعي الشخصي بطريق التبعية... أي إذا طعنت النيابة في قرار منع المحاكمة فللمدعي الشخصي أن يستفيد من طعن النيابة ويطعن هو فيه أيضاً من جهة حقوقه الشخصية إلا أنه إذا لم تطعن النيابة في القرار فلا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن فيه طعناًَ أصلياً.
ولكن القانون أجاز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرارات منع المحاكمة طعناً أصليا في ثلاث حالات وهي:
1- عدم الاختصاص.
2- رد الدعوى.
3- إذا ذهل أو سها قاضي الإحالة عن الفصل في أحد أسباب الادعاء وهذه الحالات أخذ بها القانون حصراً لذلك لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة.
ومن المعروف أن قرارات قاضي التحقيق تقبل الطعن بطريق الاستئناف أمام قاضي الإحالة إلا إن المشرع يصدر بين الحين والآخر قوانين خاصة تتناول أحكامها أحياناً طبيعة قاضي التحقيق فتجعل منه قاضياً للتحقيق وقاضياً للإحالة في الوقت نفسه.
ومن هذه القوانين قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 وقد نصت المادة الثامنة منه ما يلي:
يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً وبمقتضى هذا النص أصبح قاضي التحقيق يقوم بدور قاضي الإحالة ويصدر قراره بالاتهام مباشرة وبمنع المحاكمة أيضاً.
ولا بد من التنويه في ختام هذا البحث من أن هناك عدد من قرارات قاضي الإحالة لا تقبل الطعن بحسب طبيعتها كالقرار الذي يصدر بإعادة الاعتبارنشرت بتاريخ: 07.12.2007
مجموع القراءات: 610 مشاهدة