من هم الاشخاص الممنوعين من الشهادة ؟
# 1- الممنوعين من الشهادة بسبب صفتهم : 1/ القرابة المانعة من الشهادة : نصت المادة 60 من قانون البينات على " لا تقبل شهادة الاصل للفرع ولا شهادة الفرع للاصل ولاشهادة احد الزوجين للخر ولو بعد انحلال الزوجية " • شهادة الاصول والفروع : و حجتهم في ذلك ان اشتراط العدالة في الشاهد يقتضي ان يكون صادقا وهذا ما لايمكن تحقيقه بين الولد والابن اذ ان الشاك مفترض في كل قرابه . اما شهادة احدهما على الاخر فهي مقبوله اما المشرع السوري فقد نص في المادة 60 من قانون البينات على عدمجواز شهادة الاصل للفرع او شهادة الاصل للفرع والسبب في ذلك ان هذه الشهادة مدعاة للارتياب لوجود المصلحة . وهذا اكدته محكمة النقض بالعديد من قرراتها حيث جاء فيها : " لا تقبل شهادة الاصل للفرع بمقتضى المادة 60 بينات ومنها شهادة الام لابنتها " الا ان شهادة القريب ضد قريبه جائزة اذا طلب الخصم ذلك كشهادة الاب ضد ابنه فهي جائزة اذا طلبها خصم ابنه وهذا ما جاء في احدى قرارات محكمة النقض : " شهادة القريب ضد قريبه مقبولة والممنوع هو شهادة القريب لقريبه " قرار رقم 733 تاريخ 24/4/1966 • شهادة احد الزوجين للاخر : ولو بعد انحلال الزوجية لان العشرة بينهما قد تكون باعثا لانحراف الشهادة دفعا لمغرم او جرا لمغنم وايضا حماية للاسرار الزوجية واشترط المشرع ان تكون المعلومات قد علمها الزوج من الاخر اثناء قيام الزوجية وهذا المنع يظل قائما مهما طال الزمن بسبب عودة احتمال الزوجية من جهة والحرص على مصلحة الاولاد من جهة اخرى . اما شهادة احد الزوجين ضد الاخر فهي جائزة اذا طلب الخصم شهادة احدهما . وقد اكد ذلك قرار محكمة النقض برقم 1947 تاريخ 23/10/1982 : " ان شهادة القريب ضد قريبه مقبولة كما انه يجوز سماع شهادة الزوجة ضد زوجها اذا طلب الخصم ذلك .... " . 2/ اذا كان للشاهد صفة الادعاء في الدعوى : نصت المادة /61/ من قانون البينات على انه : ليس لاحد ان يكون شاهدا ومدعيا . فلا تصح شهادة الوصي لليتم . ولا شهادة الوكيل لموكله . ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة . ولا الكفيل فيما يخص التزامات مكفوله .. " فالبنسبة للوصي لان الوصي يقوم مقام القاصر ويتصرف نيابة عنه . اما شهادة الوكيل فيشترط لعدم قبولها الا يكون الوكيل قد عزل او استقال او باشر الخصومة فيها ( أي ان المنع مقتصر على الدعوى التي جرى توكيله فيها ) وعلى ذلك فشهادة الوكيل في الدعاوى الاخرى لا حظر فيها عليه . الممنوعين من الشهادة بسبب وجود مانع قانوني : 1- المنع من الشهادة بسبب المحافظة على اسرار الدولة : فقد نصت المادة /63/ من قانون البينات على مايلي : لا يجوز إن يشهد احد على معلومات او مضمون اوراق تتلعق بشؤون الدولة ... وقد نص المشرع على هذه المادة محافظة على سرية الاوراق و المعلومات و المخابرات الرسمية التي تتعلق بشؤون الدولة و إن هذا النص كما نلاحظ جاء عاماً أي لا عبرة إن كان الممنوع من هذه الشهادة موظفاً او غير موظف ،و لا عبرة للطريق التي حصل فيها على المعلومات ، و لو كانت قد وقعت تحت يده على سبيل الخطأ ، و لا عبرة ايضاً لقيمة هذه المعلومات و مضمون الاوراق و تقدير كل ذلك يعود في النهاية إلى السلطة المختصة اما اذا نشرت هذه المعلومات بالطريق القانوني على سبيل الاعلام كما لو نشرت في الجريدة الرسمية فانها تفقد سريتها و لم يعد هناك أي مانع قانوني يمنع من نشرها او الاستشهاد بمضمونها .
2- منع شهادة الموظفين فيما يتعلق بمعلومات عملهم : " الموظفون و المستخدمون و المكلفون بخدمة عامة لا يشهدون و لو بعد تركهم للعمل عما يكون قد وصل إلى علمهم اثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها و مع ذلك فللسلطة المختصة إن تأذن لهم في ذلك بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم " المادة /64/ من قانون البيات السوري . من الاطلاع على المادة السابقة نلاحظ إن هذا المنع يتطلب توافر شرطين : الاول : إن تكون هذه المعلومات قد وصلت اليه عن طريق وظيفته . و الثاني : إن تكون هذه المعلومات من المفترض على الموظف كتمانها و عدم نشرها الا ما تأذن له به السلطات .
إن هذا المنع يشمل جميع المعلومات التي تجوز اذاعتها سواء كانت تتعلق بشؤون الدولة او ادارتها او مؤسساتها او تتعلق بشؤون الافراد الذين يتعاملون مع هذه المؤسسات ، و قد امتد هذا المنع ايضاً ليشمل ما بعد ترك الموظف لوظيفته حرصاً على المصلحة العامة .. مع ضرورة الانتباه إلى هذه المادة لم تفرق بين الموظفين الذين يحملون الجنسية السورية ام لا و ذلك كالاشخاص الذين تتعاقد معهم الدولة من غير السوريين لا علة المنع تبقى واحدة في جميع الحالات و هي الحفاظ على اسرار الدولة و عدم اذاعتها .
3- المنع من الشهادة بسبب طبيعة العمل :
• منع اصحاب المهن الحرة من الافشاء بالاسرار المتعلقة بمهنتهم : حيث نصت المادة /65/ من قانون البينات : " لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء او غيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او معلومات إن يفشيها و لو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ... " حيث إن نص المادة السابق جاء ليحمي ما يعرف بـ سر المهنة الا إن المشرع لم يحدد ما هية هذا السر الممنوع افشاؤه لان هذا التحديد يكون بحسب العرف او العلاقات الاجتماعية في مكان و زمان محددين و ما يعتبر سراً في مكان لا يعتبر كذلك في مكان اخر اماالاشخاص الذين عددتهم المادة 65 و الذين منحتهم حق كتمان سر المهنة فهم المحامون و الاطباء و الوكلاء و غيرهم أي إن هذا التعداد ليس حصرياً فالنص يشمل ايضاً اصحاب المهن و الصيادلة و القابلات و المحاسبين و القضاة و غيرهم .. و الامنتاع عن اداء الشهادة في هذه الامور حق لصاحب المهنة وواجب عليه و يظل هذا الحق قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين صاحب المهنة و عميله .
• الحالات التي تجيز لاصحاب المهن الادلاء بشهادتهم : " و معذ لك يجب على الاشخاص المذكورين في المادة السابقة إن يؤدوا اللشهادة عن تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم ذلك من اسرها لهم على الا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم " المادة /66/ بينات .. إن نص المادة السابقة يقرر مبدأ صريح و هو إن الاذن بالافشاء عن السر يرفع عن صاحبه واجب الكتمان بالسر ... مع ملاحظة انه في حال تعدد صاحب السر فانه يجب اخذ الاذن منهم جميعاً و الترخيص منهم جميعاً بالافشاء و يشترط في الافشاء عن السر إن يصدر عن ارادة حرة ، و ادارك ، و إن يكون الاذن بالافشاء صريحاً
4- منع شهادة الزوجين بما ابلغ احدهما الاخر اثناء الزوجية : نصت المادة /67/ من قانون البينات : " لا يجوز لاحد الزوجين إن يفشي بغير رضاء الاحخر ما ابلغه اياه اثناء الزوجية و لو بعد انفصامهما الا في حالة رفع الدعوى من احدهما على الاخر او اقامة دعوى على احدهما بسبب جناية وقعت منه على الاخر " نهى المشرع كلاً من الزوجين على إن يبوح للغير و لو على سبيل الشهادة المدلاة امام المحكمة عن امر وصل إلى علمه من زوجه الاخر و و نهى ايضاً عن جبر احد الزوجين على افشاء أي شيء من ذلك . و يشترط لتحقيق هذه الحماية :
1- تقتصر هذه الحماية على الزوجين فقط .
2- تقتصر هذه الحماية على ما علمه احدهما من الاخر اثناء قيام الزوجية . أي دون فترة الخطبة او الطلاق البائن ... 3- الا يكون السر شائعاً 4- إن يتم الابلاغ و اافشاء بفعل احد الزوجين
و استثناء مما سبق فان هذه الحماية لا تزول الا في حالات ثلاث نص عليها المشرع صراحة و هي :: الحالة الاولى : اذا رضي الزوج الاخر بان يحل زوجه من واجب كتمان السر لان هذا المنع تقرر اصلاً لحماية الزوج فمن حقه التنازل عنه .
الحالة الثانية : اذا رفع احد الزوجين دعوى على الاخر اياً كان موضوع الدعوى او نوعها
الحالة الثالثة : اذا اقيمت على احد الزوجين دعوى بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الاخر فان ذلك يحل الزوج الاخر المجني عليه من واجب الكتمان دون الزوج مرتكب الجناية او الجنحة ..
اخيرا من الجدير بالذكر إن بطلان الشهادة المنصوص عليه في المواد 56/66/67 من قانون البييات السوري لا يتعلق بالنظام العام ، و ذلك لان الشمرع قد قرر هذا رعاية لمصلحة خاصة و هي مصلحة عملاء اصحاب المهن او الصنعات او مصلحة الازواج ، و بالتالي على من شرع البطلان لمصلحته إن يتسمك به ، و ليس للمحكمة إن تقضي به من تلقاء نفسها ، كما لايجوز اثارته امام محكمة النقض لاول مرة اذا لم يسبق للخصم الذي شرع لمصلحته التمسك به امام محاكم الدرجة الاولى .
الحالات التي لا تمنع من اداء الشهادة : 1- وجود رابطة التبعية : لا تعد رابطة التبعية سبباً لرد الشهاد كما كان عليه الامر في الاحكام السابقة الملغاة حيث إن قانون البينات قد حدد موانع الشهادة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال فمجرد انتساب الشاهد إلى خدمة المشهود له لا يعتبر مانعاً من موانع الشهادة لان المشرع قد افترض بالشهود الحياد و الامانة و منح القاضي سلطة مطلقة في تقدير الشهادة و هذا ما اكدته محكمة النقض في اجتهادها : " إن رابطة التبعية لا منع من الشهادة و لا تهدر شهادة الشاهد لمجرد قيام هذه الرابطة " .
" إن رابطة التبعية ليست من الاسباب التي تمنع الشهادة في القضايا العمالية "
2- الخصومة القضائية : لا تعد ايضاً الخصومة القضائية مانعاً من موانع الشهادة سواء اكانت هذه الخصومة بين الشاهد و المشهود عليه بدعوى قائمة امام القضاء مدنية ام جزائية و هذا ما اكدته محكمة النقض قائلة : " الخصومات القضائية لا تدخل في عداد هذه الموانع و ليس للمحكمة إن تضع موانع جديدة على النص " " إن وجود دعوى مدنية او جزائية بين الشاهد و المشهود عليه ليس من موانع الشهادة مادام تقدير صحتها يعود لقاضي الموضوع "
3- العداوة : لا تعتبر هذه العدواة بين الشهادة و المشهود عليه سببا لمنع الشهادة مهما بلغت درجة هذه العداوة و و على ذلك فان شهادة العدو مسموعة من قبل المحكمة و لو كانت العداوة ثابتة بدعوى جزائية و على سبيل دعوى قائمة مادام تقدير الشهادة و مدى تاثير العداوة بين الشاهد و المشهود على صدق المعلومات فانذ كل ذلك يعود للقاضي وحده تقديره ..
" إن وجود عداوة بين احد الخصوم و الشاهد لا يمنع المحكمة من سماعه لا العداوة ليست من موانع الشهادة .
المحامي وسيم ياسين
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى المحامي وسيم ياسين
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المحامي وسيم ياسين
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة المحامي وسيم ياسين
أضف المحامي وسيم ياسين إلى قائمة الأصدقاء
# 1- الممنوعين من الشهادة بسبب صفتهم : 1/ القرابة المانعة من الشهادة : نصت المادة 60 من قانون البينات على " لا تقبل شهادة الاصل للفرع ولا شهادة الفرع للاصل ولاشهادة احد الزوجين للخر ولو بعد انحلال الزوجية " • شهادة الاصول والفروع : و حجتهم في ذلك ان اشتراط العدالة في الشاهد يقتضي ان يكون صادقا وهذا ما لايمكن تحقيقه بين الولد والابن اذ ان الشاك مفترض في كل قرابه . اما شهادة احدهما على الاخر فهي مقبوله اما المشرع السوري فقد نص في المادة 60 من قانون البينات على عدمجواز شهادة الاصل للفرع او شهادة الاصل للفرع والسبب في ذلك ان هذه الشهادة مدعاة للارتياب لوجود المصلحة . وهذا اكدته محكمة النقض بالعديد من قرراتها حيث جاء فيها : " لا تقبل شهادة الاصل للفرع بمقتضى المادة 60 بينات ومنها شهادة الام لابنتها " الا ان شهادة القريب ضد قريبه جائزة اذا طلب الخصم ذلك كشهادة الاب ضد ابنه فهي جائزة اذا طلبها خصم ابنه وهذا ما جاء في احدى قرارات محكمة النقض : " شهادة القريب ضد قريبه مقبولة والممنوع هو شهادة القريب لقريبه " قرار رقم 733 تاريخ 24/4/1966 • شهادة احد الزوجين للاخر : ولو بعد انحلال الزوجية لان العشرة بينهما قد تكون باعثا لانحراف الشهادة دفعا لمغرم او جرا لمغنم وايضا حماية للاسرار الزوجية واشترط المشرع ان تكون المعلومات قد علمها الزوج من الاخر اثناء قيام الزوجية وهذا المنع يظل قائما مهما طال الزمن بسبب عودة احتمال الزوجية من جهة والحرص على مصلحة الاولاد من جهة اخرى . اما شهادة احد الزوجين ضد الاخر فهي جائزة اذا طلب الخصم شهادة احدهما . وقد اكد ذلك قرار محكمة النقض برقم 1947 تاريخ 23/10/1982 : " ان شهادة القريب ضد قريبه مقبولة كما انه يجوز سماع شهادة الزوجة ضد زوجها اذا طلب الخصم ذلك .... " . 2/ اذا كان للشاهد صفة الادعاء في الدعوى : نصت المادة /61/ من قانون البينات على انه : ليس لاحد ان يكون شاهدا ومدعيا . فلا تصح شهادة الوصي لليتم . ولا شهادة الوكيل لموكله . ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة . ولا الكفيل فيما يخص التزامات مكفوله .. " فالبنسبة للوصي لان الوصي يقوم مقام القاصر ويتصرف نيابة عنه . اما شهادة الوكيل فيشترط لعدم قبولها الا يكون الوكيل قد عزل او استقال او باشر الخصومة فيها ( أي ان المنع مقتصر على الدعوى التي جرى توكيله فيها ) وعلى ذلك فشهادة الوكيل في الدعاوى الاخرى لا حظر فيها عليه . الممنوعين من الشهادة بسبب وجود مانع قانوني : 1- المنع من الشهادة بسبب المحافظة على اسرار الدولة : فقد نصت المادة /63/ من قانون البينات على مايلي : لا يجوز إن يشهد احد على معلومات او مضمون اوراق تتلعق بشؤون الدولة ... وقد نص المشرع على هذه المادة محافظة على سرية الاوراق و المعلومات و المخابرات الرسمية التي تتعلق بشؤون الدولة و إن هذا النص كما نلاحظ جاء عاماً أي لا عبرة إن كان الممنوع من هذه الشهادة موظفاً او غير موظف ،و لا عبرة للطريق التي حصل فيها على المعلومات ، و لو كانت قد وقعت تحت يده على سبيل الخطأ ، و لا عبرة ايضاً لقيمة هذه المعلومات و مضمون الاوراق و تقدير كل ذلك يعود في النهاية إلى السلطة المختصة اما اذا نشرت هذه المعلومات بالطريق القانوني على سبيل الاعلام كما لو نشرت في الجريدة الرسمية فانها تفقد سريتها و لم يعد هناك أي مانع قانوني يمنع من نشرها او الاستشهاد بمضمونها .
2- منع شهادة الموظفين فيما يتعلق بمعلومات عملهم : " الموظفون و المستخدمون و المكلفون بخدمة عامة لا يشهدون و لو بعد تركهم للعمل عما يكون قد وصل إلى علمهم اثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز اذاعتها و مع ذلك فللسلطة المختصة إن تأذن لهم في ذلك بناء على طلب المحكمة او احد الخصوم " المادة /64/ من قانون البيات السوري . من الاطلاع على المادة السابقة نلاحظ إن هذا المنع يتطلب توافر شرطين : الاول : إن تكون هذه المعلومات قد وصلت اليه عن طريق وظيفته . و الثاني : إن تكون هذه المعلومات من المفترض على الموظف كتمانها و عدم نشرها الا ما تأذن له به السلطات .
إن هذا المنع يشمل جميع المعلومات التي تجوز اذاعتها سواء كانت تتعلق بشؤون الدولة او ادارتها او مؤسساتها او تتعلق بشؤون الافراد الذين يتعاملون مع هذه المؤسسات ، و قد امتد هذا المنع ايضاً ليشمل ما بعد ترك الموظف لوظيفته حرصاً على المصلحة العامة .. مع ضرورة الانتباه إلى هذه المادة لم تفرق بين الموظفين الذين يحملون الجنسية السورية ام لا و ذلك كالاشخاص الذين تتعاقد معهم الدولة من غير السوريين لا علة المنع تبقى واحدة في جميع الحالات و هي الحفاظ على اسرار الدولة و عدم اذاعتها .
3- المنع من الشهادة بسبب طبيعة العمل :
• منع اصحاب المهن الحرة من الافشاء بالاسرار المتعلقة بمهنتهم : حيث نصت المادة /65/ من قانون البينات : " لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء او غيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او معلومات إن يفشيها و لو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ... " حيث إن نص المادة السابق جاء ليحمي ما يعرف بـ سر المهنة الا إن المشرع لم يحدد ما هية هذا السر الممنوع افشاؤه لان هذا التحديد يكون بحسب العرف او العلاقات الاجتماعية في مكان و زمان محددين و ما يعتبر سراً في مكان لا يعتبر كذلك في مكان اخر اماالاشخاص الذين عددتهم المادة 65 و الذين منحتهم حق كتمان سر المهنة فهم المحامون و الاطباء و الوكلاء و غيرهم أي إن هذا التعداد ليس حصرياً فالنص يشمل ايضاً اصحاب المهن و الصيادلة و القابلات و المحاسبين و القضاة و غيرهم .. و الامنتاع عن اداء الشهادة في هذه الامور حق لصاحب المهنة وواجب عليه و يظل هذا الحق قائماً حتى لو انتهت العلاقة بين صاحب المهنة و عميله .
• الحالات التي تجيز لاصحاب المهن الادلاء بشهادتهم : " و معذ لك يجب على الاشخاص المذكورين في المادة السابقة إن يؤدوا اللشهادة عن تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم ذلك من اسرها لهم على الا يخل ذلك باحكام القوانين الخاصة بهم " المادة /66/ بينات .. إن نص المادة السابقة يقرر مبدأ صريح و هو إن الاذن بالافشاء عن السر يرفع عن صاحبه واجب الكتمان بالسر ... مع ملاحظة انه في حال تعدد صاحب السر فانه يجب اخذ الاذن منهم جميعاً و الترخيص منهم جميعاً بالافشاء و يشترط في الافشاء عن السر إن يصدر عن ارادة حرة ، و ادارك ، و إن يكون الاذن بالافشاء صريحاً
4- منع شهادة الزوجين بما ابلغ احدهما الاخر اثناء الزوجية : نصت المادة /67/ من قانون البينات : " لا يجوز لاحد الزوجين إن يفشي بغير رضاء الاحخر ما ابلغه اياه اثناء الزوجية و لو بعد انفصامهما الا في حالة رفع الدعوى من احدهما على الاخر او اقامة دعوى على احدهما بسبب جناية وقعت منه على الاخر " نهى المشرع كلاً من الزوجين على إن يبوح للغير و لو على سبيل الشهادة المدلاة امام المحكمة عن امر وصل إلى علمه من زوجه الاخر و و نهى ايضاً عن جبر احد الزوجين على افشاء أي شيء من ذلك . و يشترط لتحقيق هذه الحماية :
1- تقتصر هذه الحماية على الزوجين فقط .
2- تقتصر هذه الحماية على ما علمه احدهما من الاخر اثناء قيام الزوجية . أي دون فترة الخطبة او الطلاق البائن ... 3- الا يكون السر شائعاً 4- إن يتم الابلاغ و اافشاء بفعل احد الزوجين
و استثناء مما سبق فان هذه الحماية لا تزول الا في حالات ثلاث نص عليها المشرع صراحة و هي :: الحالة الاولى : اذا رضي الزوج الاخر بان يحل زوجه من واجب كتمان السر لان هذا المنع تقرر اصلاً لحماية الزوج فمن حقه التنازل عنه .
الحالة الثانية : اذا رفع احد الزوجين دعوى على الاخر اياً كان موضوع الدعوى او نوعها
الحالة الثالثة : اذا اقيمت على احد الزوجين دعوى بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الاخر فان ذلك يحل الزوج الاخر المجني عليه من واجب الكتمان دون الزوج مرتكب الجناية او الجنحة ..
اخيرا من الجدير بالذكر إن بطلان الشهادة المنصوص عليه في المواد 56/66/67 من قانون البييات السوري لا يتعلق بالنظام العام ، و ذلك لان الشمرع قد قرر هذا رعاية لمصلحة خاصة و هي مصلحة عملاء اصحاب المهن او الصنعات او مصلحة الازواج ، و بالتالي على من شرع البطلان لمصلحته إن يتسمك به ، و ليس للمحكمة إن تقضي به من تلقاء نفسها ، كما لايجوز اثارته امام محكمة النقض لاول مرة اذا لم يسبق للخصم الذي شرع لمصلحته التمسك به امام محاكم الدرجة الاولى .
الحالات التي لا تمنع من اداء الشهادة : 1- وجود رابطة التبعية : لا تعد رابطة التبعية سبباً لرد الشهاد كما كان عليه الامر في الاحكام السابقة الملغاة حيث إن قانون البينات قد حدد موانع الشهادة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال فمجرد انتساب الشاهد إلى خدمة المشهود له لا يعتبر مانعاً من موانع الشهادة لان المشرع قد افترض بالشهود الحياد و الامانة و منح القاضي سلطة مطلقة في تقدير الشهادة و هذا ما اكدته محكمة النقض في اجتهادها : " إن رابطة التبعية لا منع من الشهادة و لا تهدر شهادة الشاهد لمجرد قيام هذه الرابطة " .
" إن رابطة التبعية ليست من الاسباب التي تمنع الشهادة في القضايا العمالية "
2- الخصومة القضائية : لا تعد ايضاً الخصومة القضائية مانعاً من موانع الشهادة سواء اكانت هذه الخصومة بين الشاهد و المشهود عليه بدعوى قائمة امام القضاء مدنية ام جزائية و هذا ما اكدته محكمة النقض قائلة : " الخصومات القضائية لا تدخل في عداد هذه الموانع و ليس للمحكمة إن تضع موانع جديدة على النص " " إن وجود دعوى مدنية او جزائية بين الشاهد و المشهود عليه ليس من موانع الشهادة مادام تقدير صحتها يعود لقاضي الموضوع "
3- العداوة : لا تعتبر هذه العدواة بين الشهادة و المشهود عليه سببا لمنع الشهادة مهما بلغت درجة هذه العداوة و و على ذلك فان شهادة العدو مسموعة من قبل المحكمة و لو كانت العداوة ثابتة بدعوى جزائية و على سبيل دعوى قائمة مادام تقدير الشهادة و مدى تاثير العداوة بين الشاهد و المشهود على صدق المعلومات فانذ كل ذلك يعود للقاضي وحده تقديره ..
" إن وجود عداوة بين احد الخصوم و الشاهد لا يمنع المحكمة من سماعه لا العداوة ليست من موانع الشهادة .
المحامي وسيم ياسين
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى المحامي وسيم ياسين
إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى المحامي وسيم ياسين
البحث عن المزيد من المشاركات المكتوبة بواسطة المحامي وسيم ياسين
أضف المحامي وسيم ياسين إلى قائمة الأصدقاء