الاهلية
مقدمــــة
المبحـــث الأول: أهليـــة الأشخـــــاص القــانونيـــــــة.
1)المطلـــب الأول: أهليـــة الأشخـــــاص المعنويـــة.
الفرع الأول: أهليــة الأشخــاص المعنويــة العامـة.
الفرع الثاني: أهليـة الأشخـاص المعنويـة الخاصــة.
2)المطلب الثاني: أهليـــة الأشخــــاص الطبيعيــــــة.
الفرع الأول: أهليــــــة الوجــــــــــوب.
الفرع الثاني: أهليـــــــــــــــــة الأداء.
المبحــث الثاني: عــــــوارض الأهليــــــــــــــــــة.
1)المطلب الأول: العوارض المعدمــــــة للأهليــــــــة.
الفرع الأول: الجنــــــــــــــــــــون.
الفرع الثاني: العتــــــــــــــــــــه.
الفرع الثالث: محكوم عليه بعقوبة مقررة جناية و هو يؤديها.
2) المطلب الثاني: العـوارض المنقصــــــة للأهليــــــة.
الفرع الأول: السفـــــــــــــــــــــه.
الفرع الثاني: الغفلــــــــــــــــــــة.
الفرع الثالث: المصــــــاب بعــــــــاهتين.
الخــاتمــة
مقدمة:
مما لا شك فيه هو أن كل شخص مسؤول أمام القانون عن تصرفاته و عن طرق كسب حقوقه الشرعية و القانونية، و من دون شك أن لكل إنسان تصرفات نافعة له و تصرفات ضارة له، لذا بدا من الضروري معرفة متى يكون الشخص مسؤول عن كل تصرفاته أكانت ضارة أو نافعة؟ و متى تكون تصرفات الشخص صحيحة؟ و متى تكون التصرفات باطلة؟ كل هذه الأجوبة سوف نتطرق إلى معرفتها من خلال تعرضنا إلى موضوع الأهلية و أنواعها و عوارضها.
المبحث الأول: أهلية الأشخاص القانونية.
المطلب الأول: أهلية الأشخاص المعنوية.
الفرع الأول: أهلية الأشخاص المعنوية العامة.
تبـدأ أهليـة الأشخاص المعنويـة العامة كالولايـة و البلدية بتاريخ صدور قرار إنشائها في الجريدة الرسمية.
الفرع الثاني: أهلية الأشخاص المعنوية الخاصة.
تبدأ أهلية الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات و المؤسسات و التعاونيات بتاريخ صدور قرار اعتمادها رسميا.
هنا يجب التذكير أنه هناك استثناء بحيث يمكن لشخصية معنوية خاصة ممارسة حق الطعن في عدم اعتمادها أو رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة للطعن في قرار إلغاء اعتمادها.
المطلب الثاني: أهلية الأشخاص الطبيعية(أنواع الأهلية).
الفرع الأول: أهلية الوجوب.
هي صلاحية الشخص في اكتساب الحقوق و التحمل بالالتزامات و تبدأ ناقصة محدودة بالنسبة إلى الجنين في بطن أمه ثم تصير كاملة بتمام ولادته حيا و تلازمه طوال حياته و ليس لها علاقة لا بالعقل و لا بالرشد.
الفرع الثاني: أهلية الأداء
تعريفها: هي التي تجعل الشخص صالحا للممارسة الأعمال و كامل التصرفات التي يقرها القانون و لها ارتباط وثيق بالعقل و الرشد
مراحلها: تمر بمراحل تدريجيـة فهي تنمـو و تتـدرج حسب نمو العقل و الإدراك فتكون منعدمـة عند الشخـص في بداية حياتـه أي في مرحلـة عدم التمييـز و تصبح موجـودة لكـن ناقصة في سن التمييز( 16 سنة حسب المادة 42 ق م ج) و سرعان ما تصبح كاملة في سن الرشد (19 سنة حسب المادة 40 ق م ج).
- مرحلة عديم الأهلية " التمييز ": تبدأ هذه المرحلة منذ الحمل و تستمر بعد ولادته حتى بلوغله سن التمييز 07 سنوات بالنسبة للشريعة الإسلامية و بالنسبة للقانون الجزائري ( 16 سنة حسب المادة 42 ق م ج) في هذه المرحلة لا يجوز للشخص أن يقوم بأي تصرف قانون أو إبرام أي عقد من العقود و لو كان عقد انتفاع كقبول هبة، و بالتالي فان جميع تصرفاته تكون بطلة بطلان مطلق.
- مرحلة ناقص الأهلية: تبد هذه المرحلة في الشريعة الإسلامية من وقت بلوغ الشخص 07 سنوات من عمره إلى غاية البلوغ.
أما في القانون المدني الجزائري فتبدأ من بلوغ الشخص 16 سنة إلى غاية 19 سنة كاملة
إن القانون الجزائري و حتى الشريعة الإسلامية لم يتعرضوا إلى حكم تصرفات ناقص الأهلية في هذه المرحلة و لكن فقهاء الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي فرقوا بين تصرفات الصبي المميز على النحو التالي:
· تصرفات نافعة نفعا محضا: تعتبر تصرفات الصبي المميز صحيحة نافذة متى كانت تؤدي إلى اغتنائه دون المساس بمصالحه المادية و الأدبية كقبول هدية بغير عوض.
· تصرفات ضارة ضررا محضا: تعتبر تصرفات الصبي المميز باطلة و غير نافذة متى كانت تؤدي افتقاره دون أن يستفيد منها كأن يبرم عقد قرض أو إلزامه بوصية أو وقف .
· تصرفات دائرة بين النفع و الضرر: هناك تصرفات دائرة بين الضرر و النفع،
- مرحلة سن الرشد: طبقا للمادة 40 من القانون المدني الجزائري فإن بلوغ سن 19 سنة كاملة و كان سليم العقل أعتبر راشد و بالتالي فهو أهل لإبرام مطلق التصرفات التي تكسبه حقوق و تحمله التزامات تجاه الطرف الآخر.
المبحث الثاني: عوارض الأهلية.
المطلب الأول: العوارض المعدمة للأهلية.
الفرع الأول: الجنون
هو مرض يصيب الشخص بحيث يؤدي إلى عدم إدراكه و لا تمييزه و هو أنواع عديدة.
الفرع القاني: العته
هو مرض يصيب الشخص فيحدث خللا في عقله و لكنه لا يكون مصحوب باضطراب أي إصابة هادئة هنا بدا من الضروري إلى التفرقة بين نظرة المشرع الجزائري إلى تصرفاته التي اعتبرها باطلة حكمها حكم الصبي الغير مميز ( م 48 ق م ج )، و بين نظرة الشريعة الإسلامية التي قسمته إلى حالتين حالة الجنون المطلق فتصرفاته تعتبر باطلة أما كان هذا المرض يعتريه أحيانا فهنا تبطل تصرفاته المجرات في حالة الجنون و تجاز التصرفات التي يجريها في حالة إفاقته.
الفرع الثالث: المحكوم عليه بعقوبة مقررة جناية و هو ينفذها
يعتبر المدان بعقوبة المقررة للجنايات في قانون العقوبات رغم تمتعه بالعقل و الإدراك عديم الأهلية لأن المشرع الجزائري حجر عليه و منعه من التصرف في أمواله خلال مدة عقوبته و كل تصرف في هذه الفترة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا باستثناء حقوقه الشخصية اللصيقة به كحق إقراره النسب أو إنكاره.
المطلب الثاني: العوارض المنقصة للأهلية
الفرع الأول: السفه
هو طيش نشأ مع شخص أو أصيب به في فترة من حياته فيجعله يبذر أمواله و يضيعها في موضعها و في غير موضعها و بالتالي تعتبر تصرفاته تبذير و إسراف.
الفرع الثاني: الغفلة
هي صفة توجد في الشخص أو تحل به نتيجة انعزاله الكلي أو الجزئي عما يجري في المجتمع فتجعله جاهلا للأمور في الحياة العملية بحيث لا يعرف كيف يحتاط في معاملاته و حكمها حكم ناقص الأهلية ( م 43 ق م ج ) حيث اشترط الفقهاء في إطلاق هذا الحكم عليهم أن يكون صدر قرار بالحجر من قبل القضاء للتأكد من وجود إحدى العريضتين.
الفرع الثالث: المصاب بعاهتين
إذا اجتمعت عاهتين من العاهات التالية ( الصم البكم و العمى ) في شخص و تعذر عليه التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يساعده في تصرفاته التي تقضيها مصلحته و كل تصرف يقوم به من دون مساعد يكون في حكم تصرفات ناقص الأهلية ( م 80 ق م ج ).
مقدمــــة
المبحـــث الأول: أهليـــة الأشخـــــاص القــانونيـــــــة.
1)المطلـــب الأول: أهليـــة الأشخـــــاص المعنويـــة.
الفرع الأول: أهليــة الأشخــاص المعنويــة العامـة.
الفرع الثاني: أهليـة الأشخـاص المعنويـة الخاصــة.
2)المطلب الثاني: أهليـــة الأشخــــاص الطبيعيــــــة.
الفرع الأول: أهليــــــة الوجــــــــــوب.
الفرع الثاني: أهليـــــــــــــــــة الأداء.
المبحــث الثاني: عــــــوارض الأهليــــــــــــــــــة.
1)المطلب الأول: العوارض المعدمــــــة للأهليــــــــة.
الفرع الأول: الجنــــــــــــــــــــون.
الفرع الثاني: العتــــــــــــــــــــه.
الفرع الثالث: محكوم عليه بعقوبة مقررة جناية و هو يؤديها.
2) المطلب الثاني: العـوارض المنقصــــــة للأهليــــــة.
الفرع الأول: السفـــــــــــــــــــــه.
الفرع الثاني: الغفلــــــــــــــــــــة.
الفرع الثالث: المصــــــاب بعــــــــاهتين.
الخــاتمــة
مقدمة:
مما لا شك فيه هو أن كل شخص مسؤول أمام القانون عن تصرفاته و عن طرق كسب حقوقه الشرعية و القانونية، و من دون شك أن لكل إنسان تصرفات نافعة له و تصرفات ضارة له، لذا بدا من الضروري معرفة متى يكون الشخص مسؤول عن كل تصرفاته أكانت ضارة أو نافعة؟ و متى تكون تصرفات الشخص صحيحة؟ و متى تكون التصرفات باطلة؟ كل هذه الأجوبة سوف نتطرق إلى معرفتها من خلال تعرضنا إلى موضوع الأهلية و أنواعها و عوارضها.
المبحث الأول: أهلية الأشخاص القانونية.
المطلب الأول: أهلية الأشخاص المعنوية.
الفرع الأول: أهلية الأشخاص المعنوية العامة.
تبـدأ أهليـة الأشخاص المعنويـة العامة كالولايـة و البلدية بتاريخ صدور قرار إنشائها في الجريدة الرسمية.
الفرع الثاني: أهلية الأشخاص المعنوية الخاصة.
تبدأ أهلية الأشخاص المعنوية الخاصة كالشركات و المؤسسات و التعاونيات بتاريخ صدور قرار اعتمادها رسميا.
هنا يجب التذكير أنه هناك استثناء بحيث يمكن لشخصية معنوية خاصة ممارسة حق الطعن في عدم اعتمادها أو رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة للطعن في قرار إلغاء اعتمادها.
المطلب الثاني: أهلية الأشخاص الطبيعية(أنواع الأهلية).
الفرع الأول: أهلية الوجوب.
هي صلاحية الشخص في اكتساب الحقوق و التحمل بالالتزامات و تبدأ ناقصة محدودة بالنسبة إلى الجنين في بطن أمه ثم تصير كاملة بتمام ولادته حيا و تلازمه طوال حياته و ليس لها علاقة لا بالعقل و لا بالرشد.
الفرع الثاني: أهلية الأداء
تعريفها: هي التي تجعل الشخص صالحا للممارسة الأعمال و كامل التصرفات التي يقرها القانون و لها ارتباط وثيق بالعقل و الرشد
مراحلها: تمر بمراحل تدريجيـة فهي تنمـو و تتـدرج حسب نمو العقل و الإدراك فتكون منعدمـة عند الشخـص في بداية حياتـه أي في مرحلـة عدم التمييـز و تصبح موجـودة لكـن ناقصة في سن التمييز( 16 سنة حسب المادة 42 ق م ج) و سرعان ما تصبح كاملة في سن الرشد (19 سنة حسب المادة 40 ق م ج).
- مرحلة عديم الأهلية " التمييز ": تبدأ هذه المرحلة منذ الحمل و تستمر بعد ولادته حتى بلوغله سن التمييز 07 سنوات بالنسبة للشريعة الإسلامية و بالنسبة للقانون الجزائري ( 16 سنة حسب المادة 42 ق م ج) في هذه المرحلة لا يجوز للشخص أن يقوم بأي تصرف قانون أو إبرام أي عقد من العقود و لو كان عقد انتفاع كقبول هبة، و بالتالي فان جميع تصرفاته تكون بطلة بطلان مطلق.
- مرحلة ناقص الأهلية: تبد هذه المرحلة في الشريعة الإسلامية من وقت بلوغ الشخص 07 سنوات من عمره إلى غاية البلوغ.
أما في القانون المدني الجزائري فتبدأ من بلوغ الشخص 16 سنة إلى غاية 19 سنة كاملة
إن القانون الجزائري و حتى الشريعة الإسلامية لم يتعرضوا إلى حكم تصرفات ناقص الأهلية في هذه المرحلة و لكن فقهاء الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي فرقوا بين تصرفات الصبي المميز على النحو التالي:
· تصرفات نافعة نفعا محضا: تعتبر تصرفات الصبي المميز صحيحة نافذة متى كانت تؤدي إلى اغتنائه دون المساس بمصالحه المادية و الأدبية كقبول هدية بغير عوض.
· تصرفات ضارة ضررا محضا: تعتبر تصرفات الصبي المميز باطلة و غير نافذة متى كانت تؤدي افتقاره دون أن يستفيد منها كأن يبرم عقد قرض أو إلزامه بوصية أو وقف .
· تصرفات دائرة بين النفع و الضرر: هناك تصرفات دائرة بين الضرر و النفع،
- مرحلة سن الرشد: طبقا للمادة 40 من القانون المدني الجزائري فإن بلوغ سن 19 سنة كاملة و كان سليم العقل أعتبر راشد و بالتالي فهو أهل لإبرام مطلق التصرفات التي تكسبه حقوق و تحمله التزامات تجاه الطرف الآخر.
المبحث الثاني: عوارض الأهلية.
المطلب الأول: العوارض المعدمة للأهلية.
الفرع الأول: الجنون
هو مرض يصيب الشخص بحيث يؤدي إلى عدم إدراكه و لا تمييزه و هو أنواع عديدة.
الفرع القاني: العته
هو مرض يصيب الشخص فيحدث خللا في عقله و لكنه لا يكون مصحوب باضطراب أي إصابة هادئة هنا بدا من الضروري إلى التفرقة بين نظرة المشرع الجزائري إلى تصرفاته التي اعتبرها باطلة حكمها حكم الصبي الغير مميز ( م 48 ق م ج )، و بين نظرة الشريعة الإسلامية التي قسمته إلى حالتين حالة الجنون المطلق فتصرفاته تعتبر باطلة أما كان هذا المرض يعتريه أحيانا فهنا تبطل تصرفاته المجرات في حالة الجنون و تجاز التصرفات التي يجريها في حالة إفاقته.
الفرع الثالث: المحكوم عليه بعقوبة مقررة جناية و هو ينفذها
يعتبر المدان بعقوبة المقررة للجنايات في قانون العقوبات رغم تمتعه بالعقل و الإدراك عديم الأهلية لأن المشرع الجزائري حجر عليه و منعه من التصرف في أمواله خلال مدة عقوبته و كل تصرف في هذه الفترة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا باستثناء حقوقه الشخصية اللصيقة به كحق إقراره النسب أو إنكاره.
المطلب الثاني: العوارض المنقصة للأهلية
الفرع الأول: السفه
هو طيش نشأ مع شخص أو أصيب به في فترة من حياته فيجعله يبذر أمواله و يضيعها في موضعها و في غير موضعها و بالتالي تعتبر تصرفاته تبذير و إسراف.
الفرع الثاني: الغفلة
هي صفة توجد في الشخص أو تحل به نتيجة انعزاله الكلي أو الجزئي عما يجري في المجتمع فتجعله جاهلا للأمور في الحياة العملية بحيث لا يعرف كيف يحتاط في معاملاته و حكمها حكم ناقص الأهلية ( م 43 ق م ج ) حيث اشترط الفقهاء في إطلاق هذا الحكم عليهم أن يكون صدر قرار بالحجر من قبل القضاء للتأكد من وجود إحدى العريضتين.
الفرع الثالث: المصاب بعاهتين
إذا اجتمعت عاهتين من العاهات التالية ( الصم البكم و العمى ) في شخص و تعذر عليه التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يساعده في تصرفاته التي تقضيها مصلحته و كل تصرف يقوم به من دون مساعد يكون في حكم تصرفات ناقص الأهلية ( م 80 ق م ج ).